كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18535«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»من قال: لها نصف الصداقحديث رقم 18536«نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»من قال: لها نصف الصداقحديث رقم 18537«إِذَا خَلَعَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَمن قال: لها نصف الصداقحديث رقم 18538«يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ من قال: لها نصف الصداقحديث رقم 18539«إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا» ١٨٥٤٠ - حما قالوا: فيه إذا اختلعت من زوجها، وهو مريض فمات في العدة؟حديث رقم 18541«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ:ما قالوا: فيه إذا اختلعت من زوجها، وهو مريض فمات في العدة؟حديث رقم 18542«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18543«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18544«إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18545«إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18546«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18547«عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18548«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18549«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18550«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18551«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18552«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً» فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18553«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18554«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18555«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18556«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِهَا»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18557«أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: فَأْبَى أَهْلَكَ، وَأَصْدَقَهَا رَما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18558«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18559«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاقحديث رقم 18560«أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةٌ أَوْ طَلَاقٌ» ١٨٥٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْفي المولي: يوقفحديث رقم 18562«يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ طَلَاقٌ أَوْ رَجْعَةٌ»في المولي: يوقفحديث رقم 18563«أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» وَقَالَ مَرْوَانُفي المولي: يوقفحديث رقم 18564«يُوقَفُ»في المولي: يوقفحديث رقم 18565١٨٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " في المولي: يوقفحديث رقم 18566«الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ»في المولي: يوقف

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 53%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد