كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18567«فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ»في المولي: يوقفحديث رقم 18568«يُوقَفُ»في المولي: يوقفحديث رقم 18569«لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ»في المولي: يوقفحديث رقم 18570«يُوقَفُ الْمُولِي»في المولي: يوقفحديث رقم 18571١٨٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِفي المولي: يوقفحديث رقم 18573«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَفي المولي: يوقفحديث رقم 18574«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»في المولي: يوقفحديث رقم 18575«الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُوقَفُ»في المولي: يوقفحديث رقم 18576«يُوقَفُ» فَيُقَالَ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ: هَلْ طُلِّقَتْ؟ قَالَ: «وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإفي المولي: يوقفحديث رقم 18577«أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاحديث رقم 18578«لَيْسَ بِشَيْءٍ»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاحديث رقم 18579«الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ»من كان لا يرى الإيلاء طلاقاحديث رقم 18580«مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» مَنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّمن كان لا يرى الإيلاء طلاقاحديث رقم 18581«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرمن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18582«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18583«تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18584«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهمن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18585«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18586«لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18587«تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَامن قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتدحديث رقم 18588«إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءحديث رقم 18589«إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءحديث رقم 18590«لَا يَكُونُ مُولِيًا» مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاءحديث رقم 18591١٨٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولحديث رقم 18592«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولحديث رقم 18593١٨٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأمن قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولحديث رقم 18594«إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ»من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولحديث رقم 18595«هُوَ مُولٍ» مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مولحديث رقم 18596«إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ»ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعةحديث رقم 18597«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَاما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.7 / 29.5
الإضاءة 53%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله