كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16401حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ١٦٤٠١ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16402«إِذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ، وَسَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ»ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16403«ارْعَفِي ارْعَفِي»ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16404«لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ أَبِيكَ بِالدُّفِّ، وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ»ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16405حَدَّثَنَا ١٦٤٠٥ - شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَرما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16406«فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ» ، يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16407«إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ»ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16408«وَأَيْنَ طَعَامُكُنَّ» . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «، يَعْنِيَ الدُّفَّ،»ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16409حَدَّثَنَا ١٦٤٠٩ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16410حَدَّثَنَا ١٦٤١٠ - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسحديث رقم 16411«الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ»من كره الدفحديث رقم 16412«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ»من كره الدفحديث رقم 16413«كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ» يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا " الْجمن كره الدفحديث رقم 16414«جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَاالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16415«تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَاالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16416«نُبِّئْتُ أَنَّ حَلَّهُ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ، وَابْنَتَهُ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16417حَدَّثَنَا ١٦٤١٧ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ فَرْحَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16418«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ، وَابْنَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَاالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16419«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَاالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16420«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ، وَامْرَأَةِ أَبِيهَا» وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16421«لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا»الجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16422«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا»الجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16423«لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا» مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَاالجمع بين المرأة وبنت زوجهاحديث رقم 16424«فَكَرِهَ ذَلِكَ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَامن كره أن يجمع بينهماحديث رقم 16425«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا» فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّمن كره أن يجمع بينهماحديث رقم 16426«رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16427حَدَّثَنَا ١٦٤٢٧ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بفي الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16428«إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً، جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا»في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16429«رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهماحديث رقم 16430«هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ» وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَافي الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله