كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16523«مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ» فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّفي تزويج الفاسقحديث رقم 16524«لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ»في الأمة تعتق ولها زوج حرحديث رقم 16525«لَا»في الأمة تعتق ولها زوج حرحديث رقم 16526«لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ، وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ»في الأمة تعتق ولها زوج حرحديث رقم 16527«لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ، إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ»في الأمة تعتق ولها زوج حرحديث رقم 16528«كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً بِكْرًا، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا، وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا مَخَافَةَفي الأمة تعتق ولها زوج حرحديث رقم 16529«أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَمن قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16530«تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16531«لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16532«تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16533«لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16534«لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16535«لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16536«لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ»من قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16537«تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا» مَنْ قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَامن قال: لها الخيار على الحر والعبدحديث رقم 16538«إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»من قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16539«إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، قَدْ أَقَرَّتْ»من قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16540حَدَّثَنَا ١٦٥٤٠ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمن قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16541«إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا»من قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16542«لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا»من قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16543«إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، فَلَهَا الْخِيَارُ، مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا» فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُمن قال: إذا وطئها فلا خيار لهاحديث رقم 16544«إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ وَطِئَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ» . قَالَ: وَفيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16545«لَهَا الْخِيَارُ» وَقَالَ: «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ»فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16546«إِنْ أَصَابَهَا، وَلَا تَعْلَمُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً»فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16547«بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ؟ قَالَ: «لَا»فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16548«إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16549«إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ» فِيهَا إِذَا وَطِئَهفيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16550«إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًى»فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16551«إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا» فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَدفيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيارحديث رقم 16552«إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إِذَا في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 53%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله