كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب النكاح

كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,768 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17045«يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17046«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17047«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17048قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17049«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17050«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسبحديث رقم 17051«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17052«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17053«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17054«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17055«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17056«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17057«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ» . ١٧٠٥٨ - حَدَّمن قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17060«لَا تُرْضِعِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17061«إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17062«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17063«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17064«مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ» فِي نِكَاحمن قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولينحديث رقم 17065١٧٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَسَنٍ، ابْنَيْ مُفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17066١٧٠٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17067١٧٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17068«رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17069«لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ» ، يَعْنِي الْمُتْعَةَفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17070«نَسَخَ الْمُتْعَةَ الْمِيرَاثُ»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17071«لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17072«حَرَامٌ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: «فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17073«لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، صَارَ الزِّنَا جِهَارًا»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17074«وَاللَّهِ مَا كَانَتْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، مفي نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17075«إِنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا»في نكاح المتعة وحرمتهاحديث رقم 17076«كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ، إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ»في نكاح المتعة وحرمتها

معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.7 / 29.5
الإضاءة 74%
البدر بعد 5 يوم
الحمد لله