[١٤] كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [١٤] كتاب النكاح

[١٤] كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 2,014 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17580١٧٥٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17581١٧٥٨١ - (قال) (١) (عطاء) (٢) : إذا لم يكن (بينهما) (٣) ميراث ولم يكن (عليها) (٤) رجعة فلا بأس أن (يتزوج) (٥) .[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17582١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (٢) ا[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17583١٧٥٨٣ - حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق] (١) .[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17584١٧٥٨٤ - وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها) (١) رجعة فلا بأس أن يتزوج.[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17585١٧٥٨٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17586١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (١) سفيان كانت عنده أر[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17587١٧٥٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17588١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)حديث رقم 17589١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلقحديث رقم 17590١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل [١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17591١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه و[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17592١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نك[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17593١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة) (١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17594١٧٥٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17595١٧٥٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج) (١) المرأة في عدة أختها منه. [١٢١] من رخص في ذلك[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاحديث رقم 17596١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها.[١٢١] من رخص في ذلكحديث رقم 17597١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد) (١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل[١٢١] من رخص في ذلكحديث رقم 17598١٧٥٩٨ - قال: وكان عبيد بن (نضلة) (١) يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه. [١٢٢] في المرأة (تنكح) (١) على (عمتها) (٢) أو خا[١٢١] من رخص في ذلكحديث رقم 17599قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (١) .[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17600١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة) (١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا تنك[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17601١٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خال[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17602١٧٦٠٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17603قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على ⦗٣٧٠⦘ بنت أخيها) (١) ، ولا الخالة على [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17604قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (١) .[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17605١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها][١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17606١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١) : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (٢) طلقها فلا يتزوج [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17607١٧٦٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته) (١) عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17608١٧٦٠٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليم[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتهاحديث رقم 17609١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة عل[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها

معنى «[١٤] كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «[١٤] كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «[١٤] كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 7 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 9.1 / 29.5
الإضاءة 68%
البدر بعد 6 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله