٢٨٢٥٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٨٢٥٠

الحديث رقم ٢٨٢٥٠ من كتاب «[٢٤] كتاب الأدب» في المصنف، تحت باب: [١٩٩] (الجلوس في المجالس).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٨٢٥٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن…

٢٨٢٥٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة قال: حدثني أبي قال: قال أبو طلحة: كنا جلوسًا بالأفنية، فمر بنا رسول اللَّه فقال: "ما لكم ولمجالس الصعدات؟، (اجتنبوا مجالس (الصعدات)) (١) (٢) "، قال: قلنا: يا رسول اللَّه! إنا جلسنا بغير ما بأس نتذاكر ونتحدث، قال: " (فأعطوا) (٣) المجالس حقها"، قال: قلنا وما حقها يا رسول اللَّه؟ قال: "غض البصر ورد السلام وحسن الكلام" (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٨٢٥٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن…

في هذا الحديث بيان بعض أحكام زكاة السائمة، وهي التي ترعى بنفسها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففيها ابنة لبون، وهي التي دخلت في السنة الثالثة من أولاد الناقة، وهذا القيد مستفاد من الأدلة الأخرى في الباب، ولا تفرق الإبل عن حسابها تحسب كل إبله في الأربعين، فلا يترك منها هزيل ولا سمين، ولا صغير أو كبير، وقيل معناه أنه لا يجوز لأحد الخليطين أن يفرق إبله عن إبل صاحبه؛ فرارًا من الصدقة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل، وللآخر اثنان، فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء، وكذلك لا يجوز الجمع بين الإبل المتفرقة لتقليل الزكاة.
وأخبر أن من أخرج زكاتها طالبًا للأجر من الله تعالى فله أجرها، وأما من امتنع من إخراج الزكاة طوعًا فيأخذها العامل منه قهرًا، ويعاقب بأخذ نصف إبله عقوبة له على منع الزكاة، والقول الآخر أن العامل يقسم ماله قسمين، ويأخذ الزكاة من القسم الأجود والأفضل.
ثم أخبر أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، وإنما هي لأصحابها المستحقون لها، وهم الذين بينهم الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الدلالة على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام؛ لتعلق حقوق الآخرين في هذا المال.
  • أن تارك الزكاة لا يكفر.
  • مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة.
  • العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة، لا في جميع ماله الذي يملكه.
  • بيان أن الواجب في كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وهذا إنما هو بعد مائة وعشرين.
  • لا تجب الزكاة في المعلوفة، لتقييده بقوله: سائمة.
  • لا يجوز تفريق إبل الخليطين، خشية الصدقة، وكذلك الجمع.
  • من أعطى زكاته عن طيب نفس، طالبا الأجر من الله تعالى، فله الأجر العظيم.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.6 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
سبحان الله