الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 24754
الحديث رقم 24754 من كتاب «[١٥] (كتاب البيوع والأقضية)» في المصنف، تحت باب: [٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٤٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.
[٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه