حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18798«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ» ، أَوْ قَالَ: «حَتَّى تَحِيضَ» ،ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضالمصنف - حديث 18799«لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضالمصنف - حديث 18800«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضالمصنف - حديث 18801«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضالمصنف - حديث 18802«أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا الْعما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟المصنف - حديث 18803«إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا»ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟المصنف - حديث 18804«عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟المصنف - حديث 18805«عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ؟ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟المصنف - حديث 18806«ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟المصنف - حديث 18807«تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟المصنف - حديث 18808«إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟المصنف - حديث 18809«هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» ، قَالَ أَبُو مَعْما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟المصنف - حديث 18810«إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟المصنف - حديث 18811«نَعَمْ» ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ»ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟المصنف - حديث 18812«أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟المصنف - حديث 18813«طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18814«يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ، وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ»من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18815«طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَيَقْسِمُ لَهُمَا كمن قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18816«عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18817«يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18818«قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِمن قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتهاالمصنف - حديث 18819«إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18820«إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ» ١٨٨٢١ - حما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18822«إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا»ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18823١٨٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18824«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18825١٨٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُوما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18826«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ» مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدانالمصنف - حديث 18827«إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فمن قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلتالمصنف - حديث 18828«إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.4 / 29.5
الإضاءة 80%
البدر بعد 4 يوم
الحمد لله