حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18920«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18921«تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18922«مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18923«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18924«مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18925«الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ»ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18926«الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ» مَنْ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟المصنف - حديث 18927«مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»من قال: من يوم يأتيها الخبرالمصنف - حديث 18928«مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»من قال: من يوم يأتيها الخبرالمصنف - حديث 18929«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»من قال: من يوم يأتيها الخبرالمصنف - حديث 18930«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» مَنْ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِمن قال: من يوم يأتيها الخبرالمصنف - حديث 18931«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18932«الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهمن قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18933«مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، وَإِذَا طَلُقَتْ مِثْلُ ذَلِكَ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18934«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18935«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18936«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18937«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18938«إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18939«إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، إِذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18940«إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ، يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ،» مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَمن قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليومالمصنف - حديث 18941«إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ»ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟المصنف - حديث 18942«لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ»ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟المصنف - حديث 18943«إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا»ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟المصنف - حديث 18944«إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَاما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟المصنف - حديث 18945«أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ» . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟المصنف - حديث 18946«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟المصنف - حديث 18947«تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟المصنف - حديث 18948«إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْذِنْ وَلْيَتَنَحْنَحْ، وَلَا يَقْرَبْهَا بِدُخُولٍ»ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟المصنف - حديث 18949«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.6 / 29.5
الإضاءة 81%
البدر بعد 4 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله