حديث عن النكاح

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن النكاح

تجمعُ هذه الصفحةُ 5,565 حديثًا في موضوعِ «النكاح» من 11 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن النكاح

المصنف - حديث 16704«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»من قال: لها نصف الصداقالمصنف - حديث 16705«إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا»من قال: لها نصف الصداقالمصنف - حديث 16706«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»من قال: لها نصف الصداقالمصنف - حديث 16707«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»من قال: لها نصف الصداقالمصنف - حديث 16708«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَمن قال: لها نصف الصداقالمصنف - حديث 16709«إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16710«لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16711«تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنفي امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16712«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16713«تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16714«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا»في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16715«لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» حَدَّثَنَا ١٦٧١٦ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَفي امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوجالمصنف - حديث 16717«تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصالمصنف - حديث 16718«تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصالمصنف - حديث 16719«تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً»ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصالمصنف - حديث 16720«أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصالمصنف - حديث 16721«تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً» فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُومن قال: تعتد وتزوج ولا تربصالمصنف - حديث 16722«خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16723«إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16724«يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16725«اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16726«كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَافي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16727«امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16728«فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ» قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16729«خَيَّرَ الْمَفْقُودَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَاخْتَارَ الْمَالَ، فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ» . قَفي المفقود يجيء وقد تزوجت امرأتهالمصنف - حديث 16730«لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16731«لَيْسَ بِزَوْجٍ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16732«هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16733«هُوَ زَوْجٌ» ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَافي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16734«هُوَ زَوْجٌ» ، يَعْنِي السَّيِّدَفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟

أبواب النكاح في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «النكاح» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.1 / 29.5
الإضاءة 77%
البدر بعد 5 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل