حديث عن النكاح

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن النكاح

تجمعُ هذه الصفحةُ 5,565 حديثًا في موضوعِ «النكاح» من 11 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن النكاح

المصنف - حديث 16735«فَكَرِهَ ذَلِكَ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16736«لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16737«كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16738«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16739«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، بِأَنْ تُكْمِلَ الْأُخْرَى عِدَّتفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16740«فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16741«نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا» فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَفي الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟المصنف - حديث 16742«فَكَرِهَهَا»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16743«لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16744«لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16745«لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16746«إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16747«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16748«لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» ، وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16749«يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16750«لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16751«لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16752«إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلقالمصنف - حديث 16753«يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ» فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهمن قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلقالمصنف - حديث 16754«إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُفي الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاالمصنف - حديث 16755«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاالمصنف - حديث 16756«كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِفي الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاالمصنف - حديث 16757«لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ» مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَفي الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتهاالمصنف - حديث 16758«أَنَّهُ كَانَ» لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَمن رخص في ذلكالمصنف - حديث 16759«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا» . قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ من رخص في ذلكالمصنف - حديث 16760قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا»في المرأة تنكح على عمتها أو خالتهاالمصنف - حديث 16761حَدَّثَنَا ١٦٧٦١ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَفي المرأة تنكح على عمتها أو خالتهاالمصنف - حديث 16762«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»في المرأة تنكح على عمتها أو خالتهاالمصنف - حديث 16763«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»في المرأة تنكح على عمتها أو خالتهاالمصنف - حديث 16764قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَفي المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

أبواب النكاح في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «النكاح» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 9 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 10.1 / 29.5
الإضاءة 78%
البدر بعد 5 يوم
اللهم صل على محمد