بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار، وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم، ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونة للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها. وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزءين صك مضاربة وصك أمانة اختيارى. فأما صك المضاربة فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية، ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح. أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه، ولا يجرى عليها أى غرم ولا أى ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها، وبالتالى قد يزيد من أرباحها، وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التى أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها، إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة. هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهى مزية لا تتوافر للمشارك. وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزءين أحدهما يمثل المضاربة في الشركة، والآخر صك أمانة اختيارى. وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة

الإسلام > فتاوى > معاملات > بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فق…»

عن الشق الأول المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر،
ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض،
وإذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول.

ومن شروط صحتها أن تكون بالمال،
ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال ألا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له،
ولابد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف،
وأن يكون لا يد لرب المال فيه بألا يشترط عمل رب المال،
لأنه يمنع خلوص يد المضارب،
وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة.

فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا.

عن الشق الثانى الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم.

والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله،
وهى أيضا اسم لما يحفظه المودع.

وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة إذن الاستثمار فيه أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة،
ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه إلا اسم العارية في مذهب الحنفية،
إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض.

وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الإطلاق قرض،
لأن الإعارة تمليك المنافع،
ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها،
فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض،
والقرض أدناها فيثبت،
ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين،
فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفة،
أى أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكروة إلى أنها قرض.

وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 153 · صكوك مضاربة وقرض حسن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد