الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم ٦٤٠ المؤرخ ١٠/٢/١٩٥٥ والمر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره) وفى رواية أخرى (ملعون من سقى ماؤه زرع غيره) وهو حديث حسن.
ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان.
عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع،
فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة،
وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور.
عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى،
فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.