الإسلام > الأضحية والعقيقة > وقت العقيقة > العقيقة عن الكبير
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 16 دقيقة قراءةالحَسنُ البَصريُّ يَذهبُ إلى أنَّها واجبةٌ عن الغُلامِ يومَ سابعِه، فإنْ لم يعُقَّ عنه عقَّ عن نَفسِه، وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: يعُقُّ عن المَولودِ في أيامِ سابعِه، فإنْ لم يَتهيَّأْ لهم العَقيقةُ في سابعِه فلا بأسَ أنْ يعُقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أنْ يعُقَّ عنه بعدَ سَبعةِ أيامٍ، قال أبو عُمرَ: وكان اللَّيثُ يَذهبُ إلى أنَّها واجبةٌ في الأيامِ السَّبعةِ، وقال عَطاءٌ: إنْ أخطأهم أمرُ العَقيقةِ يومَ السابعِ أحبَبتُ أنْ يُؤخِّرَه إلى اليومِ السابعِ الآخَرِ، وكذلك قال أحمدُ وإسحاقُ والشافِعيُّ، ولم يَزدْ مالكٌ على السابعِ الثاني، وقال ابنُ وَهبٍ لا بأسَ أنْ يعُقَّ عنه في السابعِ الثالثِ وهو قولُ عائشةَ وعَطاءٍ وأحمدَ وإسحاقَ، قال مالكٌ: ولا يُعدُّ اليومُ الذي وُلد فيه إلا أنْ يُولدَ قبلَ الفجرِ من لَيلةِ ذلك اليومِ، والظاهرُ أنَّ التَّقييدَ بذلك استِحبابٌ، وإلا فلو ذبَح عنه في الرابعِ أو الثامنِ أو العاشرِ أو ما بعدَه أجزأت، والاعتبارُ بالذَّبحِ لا بيومِ الطَّبخِ والأكلِ (١).
العَقيقةُ عن الكَبيرِ:
اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الكَبيرِ إذا لم يُعقَّ عنه في صِغرِه، هل يعُقُّ عن نَفسِه إذا كَبِر أو لا؟
نصَّ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على أنَّه لا يعُقُّ عن الكَبيرِ إذا لم يعُقَّ عن نَفسِه؛ لأنَّ أصحابَ النَّبيِّ ﷺ الذين لم يُعقَّ عنهم في الجاهِليةِ لم يعُقوا عن أنفُسِهم في الإسلامِ (٢).
(١) «تحفة المولود» ص (٦٢، ٦٣).
(٢) «البيان والتحصيل» (٣/ ٣٩١).
قال الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمة الله عليه: وقولُه ﷺ: «مع الغُلامِ عَقيقتُه»، حُجةٌ لقولِ مالكٍ أنَّه لا يُعقُّ عن الكَبيرِ، وعلى هذا أئمَّةُ الفَتوى بالأمصارِ (١).
وقال أبو عُمرَ بنُ عَبدِ البرِّ رحمة الله عليه: مالكٌ عن نافِعٍ «أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ لم يَكنْ يَسألُه أحَدٌ من أهلِه عَقيقةً إلا أعطاه إيَّاها، وكان يعُقُّ عن وَلدِه بشاةٍ شاةٍ عن الذُّكورِ والإناثِ».
رأى قَومٌ خَبرَ ابنِ عُمرَ هذا على أنَّه كان يُجيزُ أنْ يُعقَّ عن الكَبيرِ والصَّغيرِ.
وليس في الحَديثِ عنه ما يَدلُّ على ذلك؛ لأنَّه يَحتملُ أنْ يَكونَ السائلُ له من أهلِه سألَه العَقيقةَ عن وَلدِه وعن نَفسِه.
ورَوى هذا الحَديثَ عُبيدُ اللهِ وأيُّوبُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ «أنَّه كان لا يَسألُه أحدٌ من أهلِه عَقيقةً إلا أعطاه إياها».
قال: وكان يَقولُ: عن الغُلامِ شاةٌ وعن الجاريةِ شاةٌ.
قال أبو عُمرَ: أجاز بعضُ مَنْ شذَّ أنْ يعُقَّ الكَبيرُ عن نَفسِه بالحَديثِ الذي يَرويه عبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ عن قَتادةَ عن أنسٍ قال: «عقَّ النَّبيُّ ﷺ عن نَفسِه بعدَما بُعث بالنُّبوةِ».
وعبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ ليس حَديثُه بحُجةٍ، وقد قيلَ عن قَتادةَ: إنَّه كان يُفتي به.
(١) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٧٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥).
ورَوى عنه مَعمَرٌ قال: مَنْ لم يَعُقَّ عنه أجزأتْه ضَحيَّتُه.
قال أبو عُمرَ: في قولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ وُلِد له وَلدٌ فأحَبَّ أنْ يَنسُكَ عنه»، وقولِه ﷺ: «مع الغُلامِ عَقيقةٌ» وَ «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقَتِه»، ورُوي: «المَولودُ مُرتهَنٌ بعَقيقَتِه» وذلك كلُّه سَواءٌ دَليلٌ على أنَّ العَقيقةَ عن الغُلامِ لا عن الكَبيرِ على ذلك مَذاهبُ الفُقهاءِ في مُراعاةِ السابِعِ الأولِ والثاني وفي الثالثِ على ما ذكَرنا عنهم في البابِ قبلَ هذا (١).
وقال الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ رحمة الله عليه: لا يُعقُّ عن الكَبيرِ، وعليه أئمَّةُ الفَتوى بالأمصارِ (٢).
وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ لم يعُقَّ أصلًا فبلَغ الغُلامُ وكسَب فلا عَقيقةَ عليه، وسُئل أحمدُ عن هذه المَسألةِ فقال: ذلك على الوالدِ، يَعني لا يعُقُّ عن نَفسِه؛ لأنَّ السُّنةَ في حقِّ غيرِه، وقال عَطاءٌ والحَسنُ: يعُقُّ عن نَفسِه لأنَّها مَشروعةٌ عنه، ولأنَّه مُرتهَنٌ بها، فينبَغي أنْ يُشرعَ له فِكاكُ نَفسِه.
ولنا: أنَّها مَشروعةٌ في حقِّ الوالِدِ فلا يَفعلُها غيرُه كالأجنَبيِّ، كصَدقةِ الفِطرِ (٣).
وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: الفَصلُ التاسعَ عشَرَ في حُكمِ مَنْ لم يعُقَّ عنه أبواه، هل يعُقُّ عن نَفسِه إذا بلَغ:
(١) «الاستذكار» (٥/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) «عمدة القاري» (٢١/ ٨٦).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٤).
قال الخَلالُ: بابُ ما يُستحبُّ لمَن لم يُعقَّ عنه صَغيرًا أنْ يعُقَّ عن نَفسِه كَبيرًا ثم ذكَر من مَسائلِ إسماعيلَ بنِ سَعيدٍ الشالَنجيِّ قال: سألتُ أحمدَ عن الرَّجلِ يُخبرُه والدُه أنَّه لم يعُقَّ عنه، هل يعُقُّ عن نَفسِه؟ قال: ذلك على الأبِ.
ومِن مَسائلِ المَيمونِيِّ قال: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: إذا لم يُعقَّ عنه صَغيرًا يعُقُّ عنه كَبيرًا؟ فذكَر شيئًا يُروى عن الكَبيِر ضعَّفه ورأيتُه يَستحسِنُ إذا لم يُعقَّ عنه صَغيرًا أنْ يعُقَّ عنه كَبيرًا، وقال: إنْ فعَله إنسانٌ لم أكرَهْه، قال: وأخبَرني عبدُ المَلكِ في مَوضعٍ آخرَ أنَّه قال لأبي عبدِ اللهِ: فيعُقُّ عنه كَبيرًا؟ قال: لم أسمَعْ في الكَبيرِ شيئًا، قلتُ: أبوه كان مُعسِرًا، ثم أيسَرَ، فأراد ألَّا يَدعَ ابنَه حتى يَعُقَّ عنه؟ قال: لا أدري، ولم أسمَعْ في الكَبيرِ شيئًا، ثم قال: ومَن فعَله فحَسنٌ، ومِن الناسِ مَنْ يُوجِبُه.
قال الخَلَّالُ: أخبَرني أبو المُثنَّى العَنبريُّ أنَّ أبا داودَ حدَّثهم قال: سمِعتُ أحمدَ يُحدِّثُ بحَديثِ الهَيثمِ بنِ جَميلٍ عن عبدِ اللهِ بنِ المُثنَّى عن ثُمامةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه».
قال أحمدُ: عن عبدِ اللهِ بنِ المُحرَّرِ عن قَتادةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه» مُنكَرٌ، وضعَّف عبدَ اللهِ بنَ مُحرَّرٍ، قال الخَلالُ: أنبأنا مُحمدُ بنُ عَوفٍ الحِمصيُّ حدَّثنا الهَيثمُ بنُ جَميلٍ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُثنَّى عن رَجلٍ من آلِ أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَقَّ عن نَفسِه بعدَما جاءَتْه النُّبوَّةُ» في مُصنَّفِ عبدِ الرَّزاقِ أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ عن قَتادةَ
عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوَّةِ»، قال عبدُ الرَّزاقِ: إنَّما ترَكوا ابنَ مُحرَّرٍ لهذا الحَديثِ (١).
وقال الإمامُ البُهوتيُّ رحمة الله عليه: ولا يعُقُّ المَولودُ عن نَفسِه إذا كبِر، نصَّ عليه لأنَّها مَشروعةٌ في حقِّ الأبِ، فلا يَفعلُها غيرُه كالأجنَبيِّ، فإنْ فعَل، أي: عقَّ غيرُ الأبِ والمَولودُ عن نَفسِه بعدَ أنْ كبِر لم يُكرهْ ذلك فيهما، لعَدمِ الدَّليلِ عليها، قلتُ: لكنْ ليس لها حُكمُ العَقيقةِ.
واختارَ جَمعٌ: يعُقُّ عن نَفسِه استِحبابًا إذا لم يعُقَّ عنه أبوه، منهم صاحِبُ المُستوعِبِ والرَّوضةِ والرِّعايتَين والحاويَين والنَّظمِ قال في الرِّعايةِ: تأسِّيًا بالنَّبيِّ ﷺ، ومَعناه في المُستوعِبِ وهو قولُ عَطاءٍ والحَسنِ لأنَّها مَشروعةٌ عنه، ولأنَّه مُرتهَنٌ بها فيَنبَغي أنْ يُشرعَ له فِكاكُ نَفسِه (٢).
وذهَب الشافِعيةُ وبعضُ الحنابِلةِ إلى أنَّه يَجوزُ لِلإنسانِ أنْ يعُقَّ عن نَفسِه إذا كبِر ولم يَكنْ عُقَّ عنه وهو صَغيرٌ.
قال الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: وإنْ أخَّرها بعدَ السَّبعةِ كانت قَضاءً مُجزيًا عن سُنتِه، ويُختارُ ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ النِّفاسِ، لبَقاءِ أحكامِ الوِلادةِ، فإنْ أخَّرها عن مُدةِ النِّفاسِ يَختارُ بعدَها ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ الرَّضاعِ، لبَقاءِ أحكامِ الطُّفولةِ، فإنْ أخَّرها عن مُدةِ الرَّضاعِ يَجبُ ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ البُلوغِ لبَقاءِ أحكامِ المُصغَّرِ، فإنْ أخَّرها حتى يَبلغَ سقَط حُكمُها في
(١) «تحفة المولود» ص (٨٧، ٨٨).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٢٦).
حقِّ غيرِه، وكان الوَلدُ مُجزِئًا في العَقيقةِ عن نَفسِه، وليس يُمتَنعُ أنْ يعُقَّ الكَبيرُ عن نَفسِه.
رَوى الشافِعيُّ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدٍ عن المُثنَّى بنِ أنسٍ عن أبيه أنسِ بنِ مالكٍ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَما نزَلت عليه النُّبوةُ» (١) (٢).
وقال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: قال الرافِعيُّ: فإنْ أخَّر حتى بلَغ سقَط حُكمُها في حقِّ غيرِ المَولودِ، وهو مُخيَّرٌ في العَقيقةِ عن نَفسِه، قال: واستَحسَنَ القَفالُ والشاشِيُّ أنْ يَفعلَها، للحَديثِ المَرويِّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوَّةِ، ونقَلوا عن نصِّه في البُويطيِّ أنَّه لا يَفعلُه واستَغرَبوه، هذا كَلامُ الرافِعيِّ، وقد رأيتُ أنا نصَّه في البُوَيطيِّ قال: ولا يُعقُّ عن كَبيرٍ. هذا لَفظُه بحُروفِه، نقَله من نُسخةٍ مُعتمدةٍ عن البُويطيِّ. وليس هذا مُخالفًا لما سبَق؛ لأنَّ معناه: لا يعُقُّ عن البالِغِ غيرُه، وليس فيه نَفيُ عقِّه عن نَفسِه.
وأمَّا الحَديثُ الذي ذكَره في عقِّ النَّبيِّ ﷺ عن نَفسِه فرَواه البَيهَقيُّ بإسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مُحرَّرٍ بالحاءِ المُهمَلةِ والراءِ المُكرَّرةِ عن قَتادةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوةِ»، وهذا
(١) رواه البزار في «مسنده» (٧٢٨١)، والروياني في «مسنده» (١٣٧١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/ ٧٨)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٢٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٩).
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الأضاحى
١٧٦٩ - مسألة؛ قال: (والعقيقة سنة، [عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة].
القِسْمَةَ بيعٌ، بل هى إفْرازُ حَقٍّ، على ما ذَكَرْناهُ فى بابِ القِسْمَةِ .
١٧٦٩ - مسألة؛ قال: (والْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .
العَقِيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التى تُذْبَحُ عن المولودِ، وقيل: هى الطَّعامُ الذى يُصْنَعُ ويُدْعَى إليه من أجلِ المولودِ. قال أبو عُبَيْدِ: الأَصْلُ فى العقيقَةِ الشَّعَرُ الذى على المَوْلودِ، وجمعُها عَقائِقُ، ومنها قولُ الشاعِر :
أَيَا هِنْدُ لا تنْكحِى بُوهَةً ... عليه عَقِيقَتُه أَحْسَبَا
ثمّ إنَّ العرَبَ سمَّت الذَّبِيحَةَ عند حَلْقِ شعرِه عَقِيقَةً، على عادتِهم فى تَسْمِيَةِ الشىءِ باسمِ سبَبِه أو ما جاوَرَه، ثم اشتهرَ ذلك حتى صارَ من الأسماءِ العُرْفِيَّةِ، وصارَت الحقيقَةُ مَغْمورةً فيه، فلا يُفْهَمُ من العقيقَةِ عندَ الإِطْلاقِ إلَّا الذَّبِيحَةُ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: أَنْكرَ أحمدُ هذا التَّفْسيرَ، وقال: إنَّما العَقِيقَةُ الذَّبْحُ نفسُه. ووَجْهُه أن أصلَ العَقِّ القَطْعُ، ومنه عَقَّ والِدَيْه، إذا قَطَعَهما. والذبحُ قطْعُ الحُلْقوم والْمَرِىءِ والوَدَجَيْن. والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ فى قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عمرٍ، وعائِشَةُ، وفُقَهاءُ التَّابعين، وأئِمَّةُ الأَمْصارِ، إلَّا أصْحابَ الرأى، قالُوا: ليست سُنَّةٌ، وهى من أمْرِ الجاهِلِيَّة. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه سُئِلَ عن العَقِيقَةِ، فقال: "إِنَّ اللَّه تَعالَى لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ" . فكأَنَّه كَرِهَ الاسمَ، وقال: "مَنْ وُلِدَ له مَوْلُودٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ، فَلْيَفْعَلْ" . رَواه مالِكٌ فى
ارجع إلى وقت العقيقة للاطلاع على جميع المسائل.