الثاني: سباع البهائم إذا أكلت مما صادته

الإسلام > الأطعمة والصيد > أركان الصيد > الثاني: سباع البهائم إذا أكلت مما صادته

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

الثاني: سباع البهائم إذا أكلت مما صادته - الأقوال والأدلة

الثَّاني: سِباعُ البَهائمِ إذا أكلَتْ ممَّا صادَتْهُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في سِباعِ البَهائمِ كالكَلبِ والنَّمرِ والأسدِ، هل مِنْ شَرطِ صحَّةِ أكلِ صَيدِه أنْ لا يَأكلَ ممَّا صادَهُ؟ أم لا يُشتَرطُ ويَصحُّ أكلُ صَيدِه وإنْ أكَلَ منه؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلة في رِوايةٍ -وبه قالَ ابنُ عُمرَ وسَعدُ بنُ أبِي وقَّاصٍ وسَلمانُ الفارسيُّ وأبو هُريرةَ رضي الله عنهم إلى أنه لا يُشتَرطُ تَركُ الأكلِ، فيَصحُّ صَيدُه وإنْ أكَلَ منهُ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، ولم يُفرِّقْ بينَ أنْ يَأكلَ منه أو لا يَأكلَ.

وفي سُنَنِ أبي داودَ عن أبي ثَعلبةَ الخُشنيِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ في صَيدِ الكَلبِ: «إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ وإنْ أكَلَ منه، وكُلْ ما ردَّتْ عليكَ يدَاكَ» (١).

ورواهُ الإمامُ أحمَدُ عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرٍو رضي الله عنهما «أنَّ أبا ثَعلبةَ الخُشنيِّ أتَى النبيَّ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ لي كِلابًا مُكلَّبةً فأَفتِني في صَيدِها، فقالَ: إنْ كانتْ لكَ كِلابٌ مُكلَّبةٌ فكُلْ ممَّا أمسَكَتْ عليكَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ ذَكِيٌّ وغيرُ ذَكِيٍّ؟ قالَ: ذَكِيٌّ وغيرُ ذَكِيٍّ، قالَ: وإنْ أكَلَ منه؟ قالَ: وإنْ أكَلَ منه» (٢).

ولأنه قَتلٌ إذا لم يَتعقَّبْه أكلٌ كانَ ذَكاةً، فوجَبَ أنْ يَكونَ ذَكاةً وإنْ تَعقَّبَه

(١) منكر: رواه أبو داود (٢٨٥٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦٧٢٥).

الأكلُ كالذَّبحِ، ولأنه جارحٌ أبيحَ صَيدُه، فلمْ يَمنعْ أكلُه مِنْ الصَّيدِ كالبازِي، ولأنه يَأتمرُ إذا أُمِرَ ويَنزجرُ إذا زُجِرَ، فإذا صادَ بعدَ الإرسالِ جازَ أكلُه، أصلُه إذا أمسَكَ عن أكلِهِ، ولأنَّ أكْلَ الجارحِ بعدَ تَلفِ المَصيدِ لا يَمنعُ أكْلَه، أصلُه إذا كانَ بعدَ مُهلةٍ، ولأنَّ ترْكَ الأكلِ لو كانَ مِنْ شَرطِ التَّعليمِ لم يَجُزِ البِدارُ بأخذِ الصَّيدِ مِنْ فَمِ الكَلبِ حينَ عَقرِه ووجَبَ التوقُّفُ عليهِ ليُنظَرَ هل أكَلَ منهُ أو لا، وذلكَ باطلٌ، ولأنَّ عقْرَه له قبْلَ الأكلِ لا يَخلُو أنْ يكونَ ذَكاةً أو غيرَ ذَكاةٍ، فإنْ لم يَكنْ ذَكاةً فلمْ يَجُزْ أكلُه وإنْ أمسَكَ عنه، وذلكَ باطلٌ، وإنْ كانَ ذَكاةً لم يَضرَّ ما طرَأَ عليهِ مِنْ بعدُ، كما لو أكَلَ منهُ غيرُه، فإنْ كانَ نِزاعًا وجَبَ التوقُّفُ عنه على ما ذكَرْناهُ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ -وهو مَرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ رضي الله عنهما إلى أنَّ مِنْ شَرطِ صحَّةِ الأكلِ ممَّا صادَه أنْ لا يَأكلَ منه؛ لقَولِه ﷿: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، في الآيَةِ الكَريمةِ إشارةٌ إلى أنَّ حَدَّ تَعليمِ الكَلبِ وما هو في مَعناهُ ما قُلنَا، وهو الإمساكُ على صاحبِه وتَركُ الأكلِ منهُ؛ لأنه

(١) «الاستذكار» (٥/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩)، و «المعونة» (٢/ ٤٥٠)، و «الذخيرة» (٤/ ١٧١، ١٧٢)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨، ٩)، و «البيان» (٤/ ٥٤٢، ٥٤٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٣)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٧٥، ٧٦)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١١٩، ١٢٠)، و «المغني» (٩/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و «الكافي» (١/ ٤٨٤)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٣٦).

شرَطَ التَّعليمَ ثمَّ أباحَ أكْلَ ما أمسَكَ علينَا، فكانَ هذا إشارةً إلى أنَّ التَّعليمَ هو أنْ يُمسِكَ علينَا الصَّيدَ ولا يَأكلَ منه.

يُقرِّرُه أنَّ اللهَ تعالَى إنما أباحَ أكْلَ صَيدِ المُعلَّمِ مِنْ الجَوارحِ المُمسِكِ على صاحبِه، ولو لم يَكنْ تَركُ الأكلِ مِنْ حَدِّ التَّعليمِ وكانَ ما أكَلَ منهُ حَلالًا لَاستَوى فيهِ المُعلَّمُ وغيرُ المُعلَّمُ والمُمسِكُ على صاحبِه وعلى نَفسِه؛ لأنَّ كلَّ كَلبٍ يَطلبُ الصَّيدَ ويُمسِكُه لنَفسِه حتى يَموتَ إنْ أرسَلْتَ عليهِ وأغرَيتَه إلا المُعلَّمَ.

وعن عَديِّ بنِ حاتمٍ الطَّائيِّ قالَ: سَألتُ النبيَّ فقالَ: «إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ المُعلَّمَ فقتَلَ فكُلْ، وإذا أكَلَ فلا تَأكلْ، فإنمَا أمسَكَهُ على نَفسهِ، قلتُ: أُرسِلُ كَلبِي فأجدُ معه كَلبًا آخَرَ؟ قالَ: فلا تَأكُلْ، فإنَّما سَمَّيتَ على كَلبِكَ ولم تُسَمِّ على كَلبٍ آخرَ» (١).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قالَ: «إذا أكَلَ الكَلبُ مِنْ الصَّيدِ فليسَ بمُعلَّمٍ»، وعنه أيضًا أنه قالَ: «إذا أكَلَ الكَلبُ فلا تَأكلْ، وإذا أكَلَ الصَّقرُ فكُلْ؛ لأنَّ الكَلبَ تَستطيعُ أنْ تَضربَه، والصَّقرُ لا».

وعن ابنِ سيِّدِنا عُمرَ رضي الله عنهما أنه قالَ: «إذا أكَلَ الكَلبُ مِنْ الصَّيدِ فلا تَأكلْ واضرِبْهُ».

وأما المَعقولُ فمِن وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ أخْذَ الصَّيدِ وقتْلَه مُضافٌ إلى المُرسِلِ، وإنما الكَلبُ آلةُ

(١) أخرجه البخاري (١٧٣، ٥١٦٧)، ومسلم (١٩٢٩).

الأخَذِ والقَتلِ، وإنما يَكونُ مُضافًا إليهِ إذا أمسَكَ لصاحبِهِ لا لنَفسِه؛ لأنَّ العامِلَ لنَفسِه يكونُ عمَلُه مُضافًا إليهِ لا إلى غيرِه، والإمساكُ على صاحبِه أنْ يَتركَ الأكلَ منهُ، وهو حَدُّ التَّعليمِ.

والثاني: أنَّ تَعليمَ الكَلبِ ونَحوِه هو تَبديلُ طَبعِه وفِطامُه عن العادةِ المَألوفةِ، ولا يَتحقَّقُ ذلكَ إلا بإمساكِ الصَّيدِ لصاحبِه وتَركِ الأكلِ منه؛ لأنَّ الكَلبَ ونحوَه مِنْ السِّباعِ مِنْ طِباعِهم أنهُم إذا أخَذُوا الصَّيدَ فإنما يَأخذونَه لأنفُسِهم ولا يَصبِرونَ على أنْ لا يَتناوَلُوا منهُ، فإذا أخَذَ واحدٌ منهُم الصَّيدَ ولم يَتناولْ منه دَلَّ أنه ترَكَ عادَتَه حَيثُ أمسَكَ لصاحبِه ولم يَأكلْ منهُ، فإذا أكَلَ منهُ دَلَّ أنه على عادَتِه، سَواءٌ اتَّبعَ الصَّيدَ إذا أُغريَ واستَجابَ إذا دُعيَ أو لا؛ لأنه أَلوفٌ في الأصلِ يُجيبُ إذا دُعيَ ويَتبِعُ إذا أُغريَ فلا يَصلحُ ذلكَ دَليلًا على تَعلُّمِه، فثبَتَ أنَّ معنَى التَّعليمِ لا يَتحقَّقُ إلا بما قُلنا، وهو أنْ يُمسِكَ الصَّيدَ على صاحبِه ولا يَأكلَ منهُ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: وسَببُ الخِلافِ في اشتِراطِ الأكلِ أو عَدمِه شَيئانِ:

(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٥٢، ٥٣)، و «الاختيار» (٥/ ٥)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٣٨، ٤٤٠)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨، ٩)، و «البيان» (٤/ ٥٤٢، ٥٤٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٣)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٧٥، ٧٦)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١١٩، ١٢٠)، و «المغني» (٩/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و «الكافي» (١/ ٤٨٤)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٣٦)، و «المبدع» (٩/ ٢٤٤)، و «الإنصاف» (١٠/ ٤٣٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٠٤).

أحَدُهما: اختِلافُ الآثارِ في ذلكَ.

والثاني: هل إذا أكَلَ فهو مُمسِكٌ أم لا؟

فأما الآثارُ فمِنها حَديثُ عَديِّ بنِ حاتِمٍ المُتقدِّمِ، وفيهِ: «فإنْ أكَلَ فلا تَأكلْ، فإني أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسَكَ على نَفسِه».

والحَديثُ المُعارِضُ لهذا حَديثُ أبي ثَعلبةَ الخُشنيِّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ المُعلَّمَ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، قلتُ: وإنْ أكَلَ منه يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: وإنْ أكلَ».

فمَن جمَعَ بينَ الحَديثَينِ بأنْ حمَلَ حَديثَ عَديِّ بنِ حاتمٍ على النَّدبِ وهذا على الجَوازِ قالَ: ليسَ مِنْ شَرطِه ألا يَأكلَ.

ومَن رجَّحَ حَديثَ عَديِّ بنِ حاتمٍ -إذْ هو حَديثٌ مُتفَقٌ عليهِ، وحَديثُ أبي ثَعلبةَ مُختلَفٌ فيه، ولذلكَ لم يُخرِّجْه الشيخانِ البُخاريُّ ومُسلمٌ- وقالَ: مِنْ شَرطِ الإمساكِ أنْ لا يَأكلَ؛ بدَليلِ الحَديثِ المَذكورِ، قالَ: إنْ أكَلَ مِنْ الصَّيدِ لم يُؤكلْ، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأحمَدُ وإسحاقُ والثَّوريُّ، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، ورخَّصَ في أكلِ ما أكَلَ الكَلبُ كما قُلنا مالِكٌ وسَعيدُ بنُ مالكٍ وابنُ عُمرَ وسُليمانُ (١).

وهذا الخِلافُ فيما لو أكَلَ منه عَقيبَ قَتلِه، أما إذا قُتلَ الصَّيدُ ثمَّ مضَى عن الصَّيدِ ثمَّ رجَعَ وأكَلَ منه لم يَحرمْ عندَ أكثَرِ الفُقهاءِ.

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٥).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الأطعمة
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونُوا فِي زَمَانِ الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ.

فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِي قَوْمٍ اسْتَطَابُوا أَكْلَ شَيْءٍ كَانَ حَلَالًا مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِهِ، وَإِنِ اسْتَخْبَثُوا أَكْلَ شَيْءٍ كَانَ حَرَامًا مَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِتَحْلِيلِهِ.

(فَصْلٌ:)

فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْأَصْلُ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى اسْتَطَابَتِهِ، فَيَكُونُ حَلَالًا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى اسْتِخْبَاثِهِ فَيَكُونُ حَرَامًا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَطِيبَهُ بَعْضُهُمْ وَيَسْتَخْبِثَهُ بَعْضُهُمْ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَابَهُ الْأَكْثَرُونَ كَانَ حَلَالًا، وَلَمْ يَكُنْ لِاسْتِخْبَاثِ الْأَقَلِّينَ تَأْثِيرٌ.

وَإِنِ اسْتَخْبَثَهُ الْأَكْثَرُونَ كَانَ حَرَامًا، وَلَمْ يَكُنْ لِاسْتِطَابَةِ الْأَقَلِّينَ تَأْثِيرٌ.

وَإِنْ تَسَاوَى الْفَرِيقَانِ فِي الِاسْتِطَابَةِ وَالِاسْتِخْبَاثِ، وَلَمْ يُفَضَّلْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ اعْتُبِرَتْ قُرَيْشٌ، لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ وَفِيهِمُ النُّبُوَّةُ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ خُوطِبَ بِالرِّسَالَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْمُسْتَطِيبِينَ حَلَّ، وَإِنْ كَانُوا فِي الْمُسْتَخْبِثِينَ حَرُمَ، وَإِنْ تَسَاوَتْ قُرَيْشٌ فِيهِمُ اعْتُبِرَتْ شِبْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَطَابُ أَشْبَهَ حَلَّ.

وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَخْبَثُ أَشْبَهَ حَرُمَ.

وَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، مِنَ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي أُصُولِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، هَلْ هِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَوِ الْحَظْرِ؟

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 616 - 620

ارجع إلى أركان الصيد للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله