الإسلام > الأوقاف والملكية > الإقطاع > أنواع الإقطاع
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةأَنواعُ الإِقطاعِ:
الإِقطاعُ نَوعانِ: إِقطاعُ تَمليكٍ وإِقطاعُ إِرفاقٍ.
النوعُ الأولُ: إِقطاعُ التَّمليكِ:
إِقطاعُ التَّمليكِ هو أنْ يُقطِعَ الإمامُ أحدَ الرعيَّةِ أرضًا يُحييها (١).
وقالَ المالِكيةُ: الإِقطاعُ تَمليكٌ مُجردٌ عن شائبةِ العِوَضيَّةِ بإِحياءٍ أو غيرِه، ولا يَحتاجُ معه إلى عِمارةٍ (٢).
اتَّفقَ العُلماءُ في الجُملةِ كما تَقدَّمَ على جَوازِ الإِقطاعِ مِنْ الإمامِ.
إلا أنَّ الفَقهاءَ اختَلفوا في مَسألةٍ وهي:
هلِ الإِقطاعُ تَمليكٌ أم لا؟
اختَلفَ الفَقهاءُ في المَواتِ الذي يُقطِعُه الإمامُ لأحدِ الرَّعيةِ، هل يُملَّكُ ما أقطَعَه الإمامُ بمُجردِ الإِقطاعِ ويَجوزُ له بيعُه والتَّصرفُ فيه؟ أم لا بدَّ مِنْ الإِحياءِ ولا يَملِكُه إلا إذا أَحياه؟ للعُلماءِ في ذلك تَفصيلٌ.
فذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ مَنْ أقطَعَه الإمامُ شيئًا مِنْ المَواتِ لم يَملِكْه بذلك قبلَ إحيائِه؛ لأنَّ المَواتَ إنَّما يُملَكُ بالإِحياءِ ولم يُوجدْ، لكنْ يَصيرُ أحقَّ به كالمُتحجِّرِ الشارعِ في الإِحياءِ؛ بدَليلِ حَديثِ بِلالِ بنِ الحارثِ حيثُ استَرجعَ عُمرُ منه ما عجَزَ عن إِحيائِه مِنْ العَقيقِ الذي أقطَعَه إيَّاه رَسولُ اللهِ
(١) «المغني» (٥/ ٣٣٦).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٤٢).
ﷺ، ولو ملَكَه لم يَجزِ استِرجاعُه، وردَّ عُمرُ أيضًا قَطيعةَ أَبي بَكرٍ لعُيينةَ بنِ حِصنٍ، فسألَ عُيينةُ أَبا بَكرٍ أنْ يُجدِّدَ له كِتابًا فقالَ: واللهِ لا أُجدِّدُ شيئًا ردَّه عُمرُ. رَواه أَبو عُبيدٍ.
لكنَّ المُقطَعَ يَصيرُ أَحقَّ به مِنْ سائرِ الناسِ وأَولى بإِحيائِه، فإنْ أَحياه وإلا قالَ له السُّلطانُ: «إنْ أَحيَيتَه وإلا فارفَعْ يدَك عنه»، كما قالَ عُمرُ لبِلالِ بنِ الحارثِ المُزنِيِّ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لَم يُقْطِعْك لتَحجِبَه دونَ الناسِ، وإنَّما أقطَعَك لتُعمِّرَ، فخُذْ منها ما قدِرتَ على عِمارتِه ورُدَّ الباقيَ، وإنْ طلَبَ المُهلةَ لعُذرٍ أُمهِلَ بقَدرِ ذلك، وإنْ طلَبَها لغيرِ عُذرٍ لم يُمهَلْ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ سبَقَ غيرُه فأَحياه قبلَ أنْ يُقالَ له شيءٌ أو في مدةِ المُهلةِ فهل يَملِكُه؟ على وَجهينِ:
وقد رُويَ عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطَعَ ناسًا مِنْ جُهينةَ أو مُزينةَ أرضًا فعَطَّلوها، فجاءَ قَومٌ فأحيَوْها فخاصَمَهم الذين أَقطَعَهم رَسولُ اللهِ ﷺ إلى عُمرَ رضي الله عنه، فقالَ عُمرُ: لو كانَت قَطيعةً مِنّي أو مِنْ أَبي بَكرٍ لم أرُدَّها، ولكنَّها قَطيعةٌ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ فأنا أَردُّها. فدلَّ هذا على أنَّها إذا كانَت قَطيعةً مِنْ غيرِ رَسولِ الله ﷺ فهي لمَن أَحياها.
والثانِي: لا يَملكُه؛ لأنَّه تعلَّقَ به حقُّ المُقطِعِ، ومَفهومُ قولِه عليه السلام: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً في غيرِ حقِّ مُسلمٍ فهي له» أنَّه إذا تَعلَّقَ بها حقُّ مُسلمٍ لم
يَجزْ إِحياؤُها، وقد ذكَرْنا الوَجهينِ في المُتحَجِّرِ وهذا مثلُه، ومَذهبُ الشافِعيِّ في هذا الفَصلِ كنحوِ ما ذكَرْنا (١).
وقالَ الشافِعيةُ: الإمامُ إذا أقطَعَ إِنسانًا مَواتًا فإما أنْ يُقطعَه إِقطاعَ تَمليكٍ فيَمتلِكَه بمُجردِ الإِقطاعِ، وإمَّا أنْ يُقطعَه مَواتًا لا لتَمليكِ رقبتِه فيَصيرُ بمُجردِ الإِقطاعِ أَحقَّ بإِحيائِه مِنْ غيرِه، وصارَ كالمُتحجِّرِ على التَّفصيلِ السابِقِ فيه، وعليهِ لا يَصحُّ بيعُه على الأصحِّ المَنصوصِ ولا هِبتُه، والثانِي: يَصحُّ بَيعُه.
والأصحُّ أنَّه لو أَحياه شَخصٌ آخرُ ملَكَه وإنْ عَصى بذلك، كما لو دخَلَ في سَومِ أَخيه واشتَرى.
والثانِي: لا يَملكُه؛ لئلَّا يُبطِلَ حقَّ غيرِه.
ومحلُّ الخلِافِ إذا لم يُعرِضْ عن العِمارةِ، فإنْ أَعرضَ عنها ملَكَه المُحيِي قَطعًا (٢).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الإمامَ إذا أقطَعَ أرضًا لأحدٍ -غيرَ مَعمورِ العَنوةِ- ملَكَها وإنْ لَم يُعمِّرْها بشيءٍ، فله بيعُها وهبتُها وتُورَثُ عنه، وليسَ
(١) «المغني» (٥/ ٣٣٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٧٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٣٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٩٤).
(٢) «البيان» (٧/ ٤٩٣)، و «المهذب» (١/ ٤٢٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٠٥، ١٠٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤١٩، ٤٢١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٠٢)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٩٠)، و «السراج الوهاج» ص (٢٩٩).
هو مِنْ الإِحياءِ بل هو تملُّكٌ مجردٌ، يَفعلُ فيه ما يَشاءُ مِنْ بَيعٍ أو غيرِه، إلا أنَّ للإمامِ أنْ يَأخذَه بإِحيائِه، فإنْ لم يَفعلْ أو عجَزَ عن ذلك أقطَعَه سِواه؛ إذ ليسَ له أنْ يَتحجَّرَ ما أقطَعَ عن الناسِ فلا يَنتفعُ به هو ولا سِواه، والأَصلُ في ذلك ما رُويَ «مِنْ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أقطَعَ لبِلالِ بنِ الحارثِ مِنْ العَقيقِ ما يَصلحُ للعَملِ فلم يَعملْه، فقالَ عُمرُ بنُ الخَطابِ: إنْ قَويتَ على عَملِه فاعمَلْه وإلا فأقطِعْه للناسِ. فقالَ له: قد أقطَعَنيه رَسولُ اللهِ ﷺ. فقالَ عُمرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ اشتَرطَ عليك فيه شَرطًا، فأقطَعَه عُمرُ للناسِ ولم يَكنْ بِلالٌ اعتَملَ شيئًا».
فإنْ باعَها أو وَهبَها أو تَصدَّقَ بها بعدَ عَجزِه عن عِمارتِها قبلَ أنْ يَنظرَ الإمامُ في ذلك نفَذَ ذلك ومَضى؛ لأنَّ الغرضَ ألَّا تَبقى الأرضُ مُحجَّرةً عن الانتِفاعِ بها، والمُبتاعُ والمَوهوبُ له والمُتصدَّقُ عليه يَحلُّ محلَّ البائعِ والواهِبِ.
قالَ ابنُ رشدٍ رحمة الله عليه: وأما إنْ قالَ لا أعمُرُها أو عجَزَ عن عِمارتِها فللإمامِ أنْ يُقطِعَها سِواه، ولو أَحياها سِواه بعدَ أنْ عجَزَ هو عن عِمارتِها بغيرِ قَطيعةٍ مِنْ الإمامِ لجَرى ذلك على الاختِلافِ فيمن أَحيا ما قرُبَ مِنْ العُمرانِ بغيرِ إذنِ الإمامِ، هل يَمضي ذلك؟ مُراعاةً للاختِلافِ في استِئذانِ الإمامِ في إِحياءِ ما قرُبَ مِنْ العُمرانِ أو لا يَمضي ويَخرُجُ عنها ويَكونُ له قِيمةُ بُنيانِه مَنقوضًا.
وأما لو أَحياها سِواه قبلَ أنْ يَعجزَ هو عن عِمارتِها وهو عالمٌ بذلك لكانَ مُتعدِّيًا عليه فيها؛ لأنَّه قد استَوجَبَها بنفسِ الإِقطاعِ وإنْ لَم يَحُزْها بالعِمارةِ ولا بالبِناءِ (١).
والفَرقُ عندَ المالِكيةِ بينَ الإِقطاعِ والإِحياءِ أنَّ إِقطاعَ الإمامِ يَحتاجُ لحوزٍ كسائرِ العَطايا على المَشهورِ، فإنْ ماتَ الإمامُ قبلَ أنْ يَحوزَه مَنْ أقطَعَه له كانَ الإِقطاعُ باطِلًا.
ويَشتَركانِ في أنَّ كلًّا منهما يَحصلُ به البَيعُ والهِبةُ والإِرثُ إذا ماتَ المُحيِي أو المُقطِعُ.
ولو أقطَعَه الإمامُ على أنَّ عليه كلَّ كذا أو كلَّ عامٍ كذا عُملَ به، ومحلُّ المَأخوذِ بَيتُ المالِ، لا يَختصُّ الإمامُ به؛ لعَدمِ ملْكِه لما اقتَطعَه وإنْ ملَكَه المَقطوعُ له بإِقطاعِه (٢).
وأما الحَنفيةُ فلَم أَقفْ لهم على قَولٍ في هذا، إلا أنَّهم نصُّوا على أنَّ الإمامَ إذا أذِنَ له في إِحيائِها وأَحياها ملَكَها بالاتِّفاقِ.
ومَفهومُ كَلامِهم أنَّه لا يَملكُها إلا بالإِحياءِ، وقد نصُّوا على أنَّ مَنْ حجَّرَ مَواتًا ولَم يَعمرْها ثَلاثَ سِنينَ أخَذَها الإمامَ منه ودفَعَها إلى غيرِه،
(١) «البيان والتحصيل» (١٠/ ٣٠١، ٣٠٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٤٢)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١١٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٧).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب اللقطة
أنواع اللقطة
يَصِفْ أَحَدُهُمَا الْعَلَامَةَ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنه فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: إنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلثَّانِي مِنْهُمَا فَإِنْ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ تُسْمَعُ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَا تُسْمَعُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تُسْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا تُسْمَعُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَادَّعَتْهُ أَنَّهُ ابْنُهَا فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شَهِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ صَحَّتْ دَعْوَتُهَا وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ.
وَلَوْ ادَّعَاهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يُجْعَلُ ابْنَهُمَا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا يُجْعَلُ ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا - وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ -.
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
أَنْوَاع اللُّقَطَة
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب إحياء الموات
باب إقطاع المعادن وغيرها
باب إقطاع المعادن وغيرها
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وَفِي إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُخَالِفُ إِقْطَاعَ الْأَرْضِ لِأَنَّ مَنْ أَقْطَعَ أَرْضًا فِيهَا مَعَادِنُ أَوْ عَمِلَهَا وَلَيْسَتْ لأحدٍ سواءٌ كَانَتْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ نُحَاسًا أَوْ مَا لَا يَخْلُصُ إِلَا بمؤنةٍ لِأَنَّهُ باطنٌ مستكنٌّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ ترابٍ أَوْ حجارةٍ كَانَتْ هَذِهِ كَالْمَوَاتِ فِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُقْطِعَهُ إِيَّاهَا ومخالفةٌ لِلْمَوَاتِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنَّ الْمَوَاتَ إِذَا أُحْيِيَتْ مَرَّةً ثَبَتَ إِحْيَاؤُهَا وَهَذِهِ فِي كُلِّ يومٍ يُبْتَدَأُ إِحْيَاؤُهَا لِبُطُونِ مَا فِيهَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَعَادِنَ ضَرْبَانِ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ وَذَكَرْنَا أَنَّ الظَّاهِرَةَ مِنْهَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا، فَأَمَّا الْبَاطِنَةُ وَهِيَ الَّتِي لَا شَيْءَ فِي ظَاهِرِهَا حَتَّى تُحْفَرَ أَوْ تُقْطَعَ فَيَظْهَرَ مَا فِيهَا بِالْحَفْرِ وَالْقَطْعِ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ، سَوَاءٌ احْتَاجَ مَا فِيهَا إِلَى سَبْكٍ وَتَخْلِيصٍ كَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذَلِكَ كَالتِّبْرِ مِنَ الذَّهَبِ، فَفِي جَوَازِ إِقْطَاعِهَا قَوْلَانِ:
ارجع إلى الإقطاع للاطلاع على جميع المسائل.