القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

الإسلام > الجنايات والحدود > أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد > القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا - الأقوال والأدلة

وقد أَفتى الإِمامُ أحمدُ المُتوكِّلُ بهَدمِ كَنائسِ السَّوادِ، وهي أرضُ العَنوةِ (١).

القَولُ الثالِثُ للحَنفيةِ: وهو ألَّا تُهدَمَ، ولكن تَبقى بأيديهم كمَساكنَ، ويُمنَعونَ من الاجتِماعِ فيها للتَّقرُّبِ.

قالَ الإمامُ الكسانِيُّ رحمة الله عليه: وكلُّ مِصرٍ من أمصارِ المُشرِكينَ ظهَرَ عليه الإمامُ عَنوةً، وجعَلَهم ذِمةً، فما كانَ فيه كَنيسةٌ قَديمةٌ منَعَهم من الصَّلاةِ في تلك الكَنائسِ؛ لأنَّه لمَّا فُتحَ عَنوةً استحَقَّه المُسلِمونَ، فيَمنعُهم من الصَّلاةِ فيها، ويَأمرُهم أنْ يتَّخِذوها مَساكنَ، ولا يَنبَغي أنْ يَهدِمها (٢).

وقالَ ابنُ الهُمامِ رحمة الله عليه: فإنْ كانَت البَلدةُ فُتحَت عَنوةً حكَمنا بأنَّهم أبقَوْها مَساكنَ لا مَعابدَ فلا تُهدَمُ، ولكنْ يُمنَعون من الاجتِماعِ فيها للتَّقرُّبِ، وإنْ عُرِف أنَّها فُتِحت صُلحًا حكَمنا بأنَّهم أقَرُّوها مَعابدَ، فلا يُمنَعونَ من ذلك فيها بل من الإظهارِ (٣).

القِسمُ الثالِثُ: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ وفتَحَها المُسلِمونَ صُلحًا.

الأَراضي المَفتوحةُ صُلحًا لها ثَلاثهُ أنواعٍ:

النَّوعُ الأولُ: أنْ يُصالِحَهم الإمامُ على أنْ تَكونَ الأرضُ للمُسلِمينَ ويُؤدُّون الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٠، ١٣٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٤).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٩)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٦).

قالَ ابنُ الهُمامِ رحمة الله عليه: وإنْ صالَحَهم على أنَّ الدارَ لنا ويُؤدُّونَ الجِزيةَ فالحُكمُ في الكَنائسِ على ما يُوقَّعُ عليه الصُّلحُ؛ فإنْ صالَحَهم على شَرطِ تَمكينِ الأحداثِ لا يَمنعُهم، إلا أنَّ الأوْلى ألَّا يُصالِحَهم إلا على ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ رضي الله عنه من عَدمِ إحداثِ شَيءٍ منها (١).

وقالَ الخَرشيُّ رحمة الله عليه: (ص) وللصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شرَط ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ما فُتح صُلحًا، وهو نَوعانِ؛ أحدُهما: فُتحَ على أنَّ رَقبةَ الأرضِ للمُسلِمينَ وهُم يَسكُنونها بخَراجٍ؛ فإنْ شرَطوا إبقاءَ البِيَعِ والكَنائسِ جاز وكأنَّهم صالَحوا على أنَّ الكَنائسَ لهم وما سِواها لنا، وإنْ صالَحوا على إِحداثِها أيضًا جاز، ذكَرَه الرُّويانِيُّ وغيرُه (٣).

وقالَ الشِّربينيُّ الخَطيبُ رحمة الله عليه: ولو فتَحَنا البَلدَ صُلحًا كبَيتِ المَقدِسِ، بشَرطِ كَونِ الأرضِ لنا، وشَرطِ إسكانِهم فيها بخَراجٍ، وإبقاءِ الكَنائسِ أو إحداثِها جاز؛ لأنَّه إذا جاز الصُّلحُ على أنَّ كلَّ البَلدِ لهم، فعلى بَعضِه أوْلى (٤).

(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٤)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٣).
(٤) «الإقناع» (٢/ ٥٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الثانِي: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الدارَ للمُسلِمينَ ويُؤدُّونَ الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ معهم من إحداثِ ذلك وعِمارتِه؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَقعَ الصُّلحُ معهم على أنَّ الكلَّ لهم جازَ أنْ يُصالَحوا على أنْ يَكونَ بعضُ البَلدِ لهم، ويَكونَ مَوضِعُ الكَنائسِ معهم، والبِيَعِ معنا، والأوْلى أنْ يُصالحَهم على ما صالَحَهم عليه عُمرُ رضي الله عنه ويشتَرِطَ عليهم الشُّروطَ المَذكورةَ في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ، ألَّا يُحدِثوا بِيعةً ولا كَنيسةً ولا صَومعةَ راهِبٍ ولا قَلَّايةً (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: ما فُتحَ صُلحًا، وهو أنْ يُصالحَهم على أنَّ الدارِ للمُسلِمينَ ويُؤدُّونَ الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ معهم، من تَبقيةٍ وإحداثٍ وعِمارةٍ؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَقعَ الصُّلحُ معهم على أنَّ الكلَّ لهم، جازَ أنْ يُصالِحوا على أنْ يَكونَ بعضُ البَلدِ لهم.

والواجِبُ عندَ القُدرةِ أنْ يُصالِحوا على ما صالَحَهم عليه عُمرُ رضي الله عنه، ويُشترطُ عليهم الشُّروطُ المَكتوبةُ في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ ألَّا يُحدِثوا بِيعةً ولا صَومعةَ راهِبٍ ولا قَلَّايةً (٢).

النَّوعُ الثانِي: أنْ يُصالِحَهم الإمامُ على أنْ تَكونَ الأرضُ لهم ويُؤدُّوا لنا الخَراجَ عليها، أو يُصالِحَهم على مالٍ يَبذُلونه، وهي الهُدنةُ، فلا يُمنَعوا من إحداثِ ما يَختارونه فيها عندَ المَذاهبِ الأربَعةِ.

(١) «المغني» (١٢/ ٦٩٧)، وانظر: «المبدع» (٣/ ٤٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٣).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٢).

قالَ ابنُ الهُمامِ رحمة الله عليه: وثالِثُها: ما فُتحَ صُلحًا؛ فإنْ صالَحَهم على أنَّ الأرضَ لهم ولنا الخَراجُ جاز إِحداثُهم (١).

وقالَ الخَرشيُّ رحمة الله عليه: (ص) وللصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شرَطَ ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: الثانِي: ما فُتحَ على أنَّ البَلدَ لهم، يُؤدُّونَ خَراجَه فيُقَرُّونَ على الكَنائسِ ولا يُمنَعونَ من إِحداثِها فيه على الأصَحِّ؛ لأنَّ المِلكَ والدارَ لهم، ويُمكَّنونَ فيها من إظهارِ الخَمرِ والخِنزيرِ والصَّليبِ وإِظهارِ ما لهم (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: أو فُتحَ صُلحًا بشَرطِ الأرضِ (لهم) ويُؤدُّون خَراجَها (قُرِّرت) كَنائسُهم؛ لأنَّها مِلكُهم (ولهم الإحداثُ في الأصَحِّ)؛ لأنَّ المِلكَ والدارَ لهم فيَتصرَّفونَ فيها كيف شَاؤوا، والثانِي: المَنعُ؛ لأنَّ البَلدَ تحتَ حُكمِ الإسلامِ، وعلى الأولِ لا يُمنَعونَ من إِظهارِ شِعارِهم كخَمرٍ وخِنزيرٍ، وأَعيادِهم كضَربِ ناقوسِهم، ويُمنَعونَ من

(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٤)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٣).

إِيواءِ الجاسوسِ وتَبليغِ الأخبارِ وسائرِ ما نَتضرَّرُ به في ديارِهم (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: ما فُتحَ صُلحًا، وهذا نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأن لنا الخَراجَ عليها، أو يُصالِحَهم على مالٍ يَبذُلونَه، وهي الهُدنةُ، فلا يُمنَعونَ من إحداثِ ما يَختارونَه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم، كما صالَحَ رَسولُ اللهِ أهلَ نَجرانَ ولمْ يشتَرِطْ عليهم ألَّا يُحدِثوا كَنيسةً ولا دَيرًا (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: القِسمُ الثالِثُ: ما فُتحَ صُلحًا، وهو نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأنَّ لنا الخَراجُ عنها، فلهم إِحداثُ ما يَحتاجونَ إليه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم (٣).

النَّوعُ الثالِثُ: أنْ يَقعَ الصُّلحُ مُطلَقًا، فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك:

فقالَ الحَنفيةُ: إنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا لا يَجوزُ الإحداثُ، ولا يُتعرَّضُ للقَديمةِ (٤).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ له إحداثُ الكَنائسِ مُطلَقًا، شُرط ذلك أو لمْ يُشرَطْ.

قالَ الخَرشيُّ رحمة الله عليه: (ص) ولِلصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ

(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٣)، و «الإقناع» (٢/ ٥٧٣).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٢).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٩٧)، وينظر: «المبدع» (٣/ ٤٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٣).
(٤) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وينظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).

ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شُرطَ ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (١).

وأمَّا الشافِعيةُ: فقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وإنْ أطلَقوا لم تَبقَ الكَنائسُ على الأصَحِّ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: (وإنْ) فُتح البَلدُ صُلحًا، بشَرطِ الأرضِ لنا (وأُطلِق) الصُّلحُ فلم يُذكَرَ فيه إبقاءُ الكَنائسِ ولا عَدمُه (فالأصَحُّ المَنعُ) من إِبقائِها، فيُهدَمُ ما فيها من الكَنائسِ؛ لأنَّ إِطلاقَ اللَّفظِ يَقتَضي ضَرورةَ جَميعِ البَلدِ لنا، والثانِي: لا، وهي مُستَثناةٌ بقَرينةِ الحالِ لحاجَتِهم إليها في عِبادَتِهم (٣).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وإنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا من غيرِ شَرطِ حَملِ ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ وأخَذوا بشُروطِه، فأمَّا الذين صالَحَهم عُمرُ وعقَدَ معهم الذِّمةَ على ما في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ، مَأخوذونَ بشُروطِه كلِّها، وما وُجدَ في بِلادِ المُسلِمينَ من الكَنائسِ والبِيَعِ فهي على ما كانَت عليه في زَمنِ فاتِحيها ومَن بعدَهم (٤).

(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٤)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٢).
(٢) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٣).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٣)، و «الإقناع» (٢/ ٥٧٣).
(٤) «المغني» (١٢/ ٦٩٨)، وينظر: «المبدع» (٣/ ٤٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب السرقة)
(باب ما يجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره)

(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

(بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ من كتاب الحدود وغيره)

(مسألة)

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ " الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا لِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك) .

قال الماوردي: والأصل فِي وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: ٣٨ وفي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) ، فَجَعَلَ حَدَّ السَّرِقَةِ قَطْعَ الْيَدِ لِتَنَاوُلِ الْمَالِ بِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ حَدَّ الزِّنَا قَطْعَ الذَّكَرِ لِمُوَاقَعَةِ الزِّنَا بِهِ لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ لِلسَّارِقِ مِثْلَ يَدِهِ إِذَا قُطِعَتْ، وَلَيْسَ لِلزَّانِي مِثْلَ ذَكَرِهِ إِذَا قُطِعَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُدُودَ زَجْرٌ لِلْمَحْدُودِ وَغَيْرِهِ، وَالْيَدُ تُرَى وَالذَّكَرِ لَا يُرَى.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ إِبْطَالُ النَّسْلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَقَدْ قُطِعَ السَّارِقُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ فأمر الله تعالى به في الإسلام فكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الْخِيَارَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَمِنَ النِّسَاءِ مُرَّةَ بِنْتَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 532 - 537

ارجع إلى أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله