من قذف جماعة بكلمة واحدة

الإسلام > الجنايات والحدود > شروط حد القذف > من قذف جماعة بكلمة واحدة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

من قذف جماعة بكلمة واحدة - الأقوال والأدلة

تَزنِيانِ وزِناهُما البَطشُ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ وزِناهُما المَشيُ، ويُصدِّقُ ذلكَ الفَرجُ أو يُكذِّبُه» (١).

و: «يا مُخنَّثُ، يا قَحْبةُ، يا فاجِرةُ، يا خَبيثةُ».

أو يَقولَ لزَوجةِ شَخصٍ: «فَضَحْتِ زوْجَكِ، وغَطَّيتِ رأسَه، وجَعلْتِ له قُرونًا، وعَلَّقتِ عليه أولادًا مِنْ غيرِه، وأفسَدْتِ فِراشَه».

أو يَقولَ لمَن يُخاصِمُه: «يا حَلالُ ابنَ الحَلالِ، ما يَعرِفُكَ الناسُ بالزِّنى، ما أنا بزَانٍ ولا أُمِّي بزانِيةٍ» ونحوَ ذلكَ فهذا ليسَ بصَريحٍ في القَذفِ.

فإنْ أرادَ بهذه الألفاظِ حَقيقةَ الزِّنى حُدَّ للقَذفِ؛ لأنَّ الكِنايةَ مع نيَّةٍ أو قَرينةٍ كالصَّريحِ في إفادةِ الحُكمِ.

وإلا بأنْ فسَّرَهُ بمُحتمِلٍ غيرَ القَذفِ عُزِّرَ؛ لارتِكابِه مَعصيةً لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كأنْ أرادَ بالمُخنَّثِ: المُتطبِّع بطَبائعِ التأنيثِ، وبالقَحبةِ: المُتعَرِّضة للزِّنى وإنْ لم تَفعلْه، وبالفاجِرةِ: الكاذِبةَ، ونحوَ ذلكَ (٢).

مَنْ قذَفَ جَماعةً بكَلمةٍ واحِدةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ قذَفَ جَماعةً بكَلمةٍ واحدةٍ، هل يُحَدُّ حَدًّا واحِدًا لجَميعِهم، أو لواحِدٍ مِنهُم إذا طلَبَ؟ أم يُحَدُّ لكلِّ واحِدٍ منهم حَدًّا؟

(١) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).
(٢) «المغني» (٩/ ٧٩، ٨١)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٣٩، ١٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٠٦، ٢١٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٣١٨، ٣١٩).

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَلزمُه حَدٌّ واحدٌ فقط لهم جَميعًا أو لمَن طلَبَ منهُم، سواءٌ قذَفَهم بكَلمةٍ واحِدةٍ بأنْ قالَ: «يا أيُّها الزناةُ» عندَ المَذاهبِ الثلاثةِ، أو كَلِماتٍ مُتفرِّقةٍ بأنْ قالَ: «يا زَيدُ أنتَ زانٍ ويا عَمرُو أنتَ زانٍ ويا خالِدُ أنتَ زانٍ» لا يُقامُ عليه إلا حَدٌّ واحدٌ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحنابلة في قولٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، ومَعلومٌ أنَّ مُرادَه جَلدُ كلِّ واحِدٍ مِنْ القاذفِينَ ثَمانينَ جَلدةً، فكانَ تَقديرُ الآيةِ: (ومَن رَمَى مُحصَنًا فعَليهِ ثَمانونَ جَلدةً)، وهذا يَقتضِي أنَّ قاذِفَ جَماعةٍ مِنْ المُحصَناتِ لا يُجلَدُ أكثرَ مِنْ ثمانينَ، ومَن أوجَبَ على قاذفِ جَماعةِ المُحصَناتِ أكثرَ مِنْ حدٍّ واحدٍ فهو مُخالِفٌ لحُكمِ الآيةِ.

ولأنه لم يُفرِّقْ بينَ قَذفِ واحدٍ أو جَماعةٍ، ولم يُفرِّقْ بينَ اللفظِ والألفاظِ.

ولأنَّ الحَدَّ إنما وجَبَ بإدخالِ المَعرَّةِ على المَقذوفِ بقَذفِه، وبحَدٍّ واحدٍ يَظهرُ كَذبُ هذا القاذفِ وتَزولُ المَعرَّةُ، فوجَبَ أنْ يُكتفَى به، بخلافِ ما لو قذَفَ كلَّ واحدٍ قَذفًا مُفردًا؛ فإنَّ كَذِبَه في قذفٍ لا يَلزمُ منه كذبُه في آخَرَ، ولا تَزولُ المَعرَّةُ عن أحدِ المَقذوفِينَ بحَدِّه للآخَرِ (١).

(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «أحكام القرآن» (٥/ ١١٣، ١١٤)، والعناية شرح الهداية (٧/ ٣٠١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٥٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٢٦٤) رقم (١٦٠٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣١)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «الإفصاح» (٢/ ١٩٤، ١٩٤)، و «المغني» (٩/ ٨٨، ٨٩)، و «الفروع» (٦/ ٩٨).

وقالَ الحَنابلةُ: ومَن قذَفَ جَماعةً لا يُتصوَّرُ الزِّنى مِنْ جَميعِها كأهلِ البلدةِ الكبيرةِ فلا حدَّ عليه؛ لأنه لا عارَ على المَقذوفِ بذلكَ؛ للقَطعِ بكَذبِ القاذفِ، وإنْ قذفَ جَماعةً يُمكِنُ زِناهُم بكَلماتٍ فعليهِ لكلِّ واحدٍ حدٌّ، وإنْ قذَفَهم بكَلمةٍ واحدةٍ ففيهِ ثلاثُ رِواياتٍ:

إحداهُنَّ: عليه حَدٌّ واحدٌ؛ لأنَّ كلمةَ القذفِ واحدةٌ، فلمْ يَجبْ أكثرُ مِنْ حدٍّ واحدٍ كما لو كانَ المَقذوفُ واحدًا، ولأنه بالحدِّ الواحدِ يَظهرُ كذبُه ويَزولُ عارُ القذفِ عن جَميعِهم، فعلَى هذا إنْ طلَبَه الجميعُ أُقيمَ لهم، وإنْ طلَبَه واحدٌ أُقيمَ له أيضًا ولا مُطالَبةَ لغيرِه، وإنْ أسقَطَ أحَدُهم حقَّه لم يَسقطْ حَقُّ غيرِه؛ لأنه ثابتٌ لهم على سبيلِ البدَلِ، فأشبَهَ وِلايةَ النكاحِ.

والثَّانيةُ: عليه لكُلِّ واحدٍ حدٌّ؛ لأنه قذَفَه، فلَزمَه الحَدُّ له كما لو قذَفَه بكلمةٍ مُفردةٍ.

والثالثةُ: إنْ طَلبوهُ جُملةً فحَدٌّ واحدٌ؛ لأنه يَقعُ استيفاؤُه لجَميعِهم، وإنْ طَلبوهُ مُتفرقًا أُقيمَ لكُلِّ مُطالِبٍ مرةً؛ لأنَّ استيفاءَ المُطالِبِ الأولِ له خاصةً، فلم يَسقطْ به حَقُّ الباقينَ، وإنْ قالَ لامرأةٍ: «زنَى بكِ فُلانٌ» فهيَ كالتي قبْلَها؛ لأنه قذَفَها بكَلمةٍ واحدةٍ، ويَحتملُ ألا يَجبَ إلا حدٌّ واحدٌ وَجهًا واحدًا؛ لأنَّ القذفَ لهُمَا بزنًى واحدٍ يَسقطُ حدُّه ببيِّنةٍ واحدةٍ، ولعانٍ واحدٍ إنْ كانَتِ المرأةُ زوْجَتُه (١).

(١) «الإفصاح» (٢/ ١٩٤، ١٩٤)، و «المغني» (٩/ ٨٨، ٨٩)، و «الكافي» (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «الفروع» (٦/ ٩٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٥).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الحدود
١٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا

أُقِيمَ له، وكذلك جميعُهم، وهذا قولُ عُرْوةَ؛ لأنَّهم إذا اجْتَمعُوا على طَلَبِه، وقَعَ اسْتيفاؤُه لِجَمِيعِهم ، وإذا طَلَبَه واحِدٌ مُنْفَرِدًا، كان استيفاؤُه له وَحْدَه، فلم يسْقُطْ حَقُّ الباقِين بغيرِ اسْتيفائِهم ولا إسْقاطِهم.

فصل: وإن قَذَفَ الجماعَةَ بكلماتٍ، فلكلِّ واحِدٍ حَدٌّ. وبهذا قال عَطَاءٌ، والشَّعْبِىُّ، وقَتادَةُ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال حَمَّادٌ، ومالِكٌ: لا يَجِبُ إلَّا حَدٌّ واحِدٌ؛ لأنَّها جنايَةٌ تُوجِبُ حَدًّا، فإذا تَكَرَّرَتْ كَفَى حَدٌّ واحِدٌ، كما لو سَرَقَ مِن جماعَةٍ، أو زَنَى بنساءٍ، أو شَرِبَ أنْواعًا من المُسْكِرِ. ولَنا، أنَّها حُقوقٌ، لآدَمِيِّين، فلم تتداخلْ، كالدُّيونِ والقِصَاصِ. وفارَقَ ما قاسُوا عليه. فإنَّه حَقٌّ للَّه تعالى.

فصل: وإذا قال لرَجلٍ : يا ابنَ الزَّانِيَيْنِ. فهو قاذِفٌ لهما بكلِمةٍ واحِدَةٍ، فإن كانَا مَيِّتَيْنِ، ثبتَ الحَقُّ لوَلدِهما، ولم يجبْ إلَّا حَدٌّ واحِدٌ، وجهًا واحدًا. وإن قال: يا زَانِى ابنَ الزَّانِى. فهو قَذْفٌ لهما بِكَلِمَتَيْنِ، فإن كانَ أبوه حَيًّا، فلكلِّ واحِدٍ منهما حَدٌّ، وإن كان مَيِّتًا، فالظاهِرُ في المذْهَبِ أنَّه لا يجبُ الحَدُّ بقَذْفِه. وإن قال: يا زَانِى ابنَ الزَّانِيَةِ. وكانت أمُّهُ في الحياةِ، فلكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ، وإن كانتْ مَيِّتَةً، فالقَذْفانِ جميعًا له. وإن قال: زَنَيْتَ بفُلانَةَ. فهو قذفٌ لهما بكلمةٍ واحدةٍ. وكذلك إذا قالَ: يا ناكِحَ اُمِّهِ. ويُخَرَّجُ فيه الرِّواياتُ الثَّلاثُ. واللهُ أعلمُ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الحدود)
(باب حد القذف)

(باب حد القذف)

(مسألة)

قال الشافعي رحمه الله: " إذا قذف الْبَالِغُ حُرًّا بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ حُرَّةً بَالِغَةً مسلمة حد ثمانين) .

قال الماوردي: والأصل فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} النور: ٢٣ .

وَرَوَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ) .

وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السبع نودي في الْقِيَامَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شاء) . قال رجل لابن عمر الْكَبَائِرُ السَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " نَعَمْ، الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالْقَتْلُ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالزِّنَا) ، وَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ عَائِشَةَ رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى مِنْهُ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب القذف
باب في شرب الخمر

بَابٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

ِ وَالْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ: فِي الْمُوجِبِ، وَالْوَاجِبِ، وَبِمَاذَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْجِنَايَةُ؟

فَأَمَّا الْمُوجِبُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ دُونَ إِكْرَاهٍ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْكِرَاتِ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْخَمْرِ فِي تَحْرِيمِهَا وَإِيجَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: الْمُحَرَّمُ مِنْهَا هُوَ السُّكْرُ، وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ. وَقَدْ ذَكَرْنَا عُمْدَةَ أَدِلَّةِ الْفَرِيقَيْنِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ.

وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ الْحَدُّ وَالتَّفْسِيقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ، وَالتَّفْسِيقُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ السُّكْرِ، وَفِيمَنْ بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ فِيمَا سِوَى الْخَمْرِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا تَحْرِيمَ قَلِيلِ الْأَنْبِذَةِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ، وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى وُجُوبِهِ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْحَدُّ فِي ذَلِكَ ثَمَانُونَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ: الْحَدُّ فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ.

هَذَا فِي حَدِّ الْحُرِّ، وَأَمَّا حَدُّ الْعَبْدِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: حَدُّ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عِشْرُونَ، وَعِنْدَ مَنْ قَالَ: ثَمَانُونَ - أَرْبَعُونَ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 325 - 327

ارجع إلى شروط حد القذف للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.9 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله