النفر الثاني

الإسلام > الحج والعمرة > واجبات الحج > النفر الثاني

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

النفر الثاني - الأقوال والأدلة

وقال الشافِعيُّ: عليه في الحَصاةِ مُدٌّ من طَعامٍ، وفي حَصاتَين مُدَّانِ، وفي ثَلاثةٍ دَمٌ (١).

وقال الإمامُ أحمدُ فيمَن ترَك حَصاةً من حَصى الجِمارِ: عليه مُدٌّ، وفي رِوايةٍ أُخرَى: قَبضةٌ من طَعامٍ، وفي أُخرى: لا شيءَ عليه (٢).

النَّفرُ الثاني:

إذا رَمى الحاجُّ الجِمارَ الثَّلاثَ في اليومِ الثالثِ من أيامِ التَّشريقِ، وهو رابِعُ أيامِ النَّحرِ، انصرَف من منًى إلى مكةَ، ولا يُسنُّ له أنْ يُقيمَ بمنًى بعدَ الرَّميِ، ويُسمَّى يومَ النَّفرِ الثاني، وبه تَنتَهي مَناسكُ منًى (٣).

النِّيابةُ في الرَّميِ: (الرَّميُ عن الغيرِ):

المَعذورُ الذي لا يَستطيعُ الرَّميَ بنَفسِه، كالمَريضِ والمَحبوسِ يَجبُ عليه أنْ يَستَنيبَ مَنْ يَرمي عنه، ويَنبَغي أنْ يَكونَ النائبُ قد رَمى عن نَفسِه، فإنْ لم يَكنْ رَمى عن نَفسِه فليَرمِ عن نَفسِه الرَّميَ كلَّه لِيومِه أولًا، ثم ليَرمِ عمَّن استَنابَه، ويُجزِئُ هذا الرَّميُ عن الأصيلِ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، ولا دَمَ عليه؛ لأنَّه لما جازَت النِّيابةُ عنه في أصلِ الحَجِّ فجَوازُها

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٧٧)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤١٩، ٤٢٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٧٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٥٨)، و «المجموع» (١/ ٢١٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٠٥) ط دار الكتب العلمية. و «الكافي» (١/ ٤٥٣)، و «المغني» (٥/ ٧٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٧).
(٣) المَصادر السابِقة.

في أبعاضِه أوْلى، فإنْ رُميَ عنه ثم صحَّ من مَرضِه بعدَ أيامِ منًى أجزَأه الرَّميُ، وإنْ صحَّ في أيامِ منًى وجَب عليه أنْ يَرميَ ما بقِي من الرَّميِ، ويُستحبُّ له أنْ يُعيدَ ما رُميَ عنه؛ ليَكونَ مُباشِرًا له وقتَه، ولا يَجبُ عليه لسُقوطِ الرَّميِ عنه بفِعلِ غيرِه، ويُستحبُّ أنْ يَشهدَ الرَّميَ إنْ قدِر حينَ يُرمَى عنه، ويضَع الحَصى في يَدِ النائبِ ويُكبِّرَ العاجزُ ويَرميَ النائبُ؛ ليَكونَ له عَملٌ في الرَّميِ، ولو ترَك المُناولةَ مع قُدرَتِه صحَّت الاستِنابةُ وأجزَأه رَميُ النائبِ لوُجودِ العَجزِ عن الرَّميِ حينَ يَرمي.

قال الحَنفيةُ: لو رَمى بحَصاتَين إحداهما لنَفسِه والأُخرى لِآخرَ جازَ، ويُكرهُ (١).

وقال الشافِعيةُ: إنَّ الإنابةَ خاصَّةٌ بمَريضٍ لا يُرجَى شِفاؤُه قبلَ انتِهاءِ أيامِ التَّشريقِ.

وعندَ الشافِعيةِ قَولٌ: أنَّه يَرمي حَصَياتِ الجَمرةِ عن نَفسِه أولًا، ثم يَرميها عن نائبِه إلى أنْ يَنتَهيَ من الرَّميِ، وهو مَخلَصٌ حَسنٌ لِمن خشَي خَطرَ الزِّحامِ (٢).

(١) «شرح فتح القدير» (٢/ ٤٩٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٧٥)، و «المسلك المتقسط» ص (١٥٧، ١٦٨).
(٢) «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٠٤)، و «المجموع» (٨/ ١٧٤)، وما بعدَها، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٨)، و «الإقناع» (١/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٨)، و «حاشية الرملي» (١/ ٤٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣١٤).

ومَن عجَز عن الاستِنابةِ كالصَّبيِّ والمُغمَى عليه، يَرمي عن الصَّبيِّ وَليُّه، قال ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ الصَّبيَّ الذي لا يُطيقُ الرَّميَ يُرمى عنه (١).

وأمَّا المُغمَى عليه فيَرمي عنه رِفاقُه ولا فِديةَ عليه، وإنْ لم يَرمِ عندَ الحَنفيةِ، إلا أنَّ الشافِعيةَ قالوا: لو أُغمي على المُحرِمِ قبلَ الرَّميِ ولم يَكنْ أذِن في الرَّميِ عنه لم يَصحّ الرَّميُ عنه في إغمائه بلا خِلافٍ، وإنْ كان أذِن فيه جازَ الرَّميُ عنه.

قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: قال الشافِعيُّ والأصحابُ رحمهم الله: العاجزُ عن الرَّميِ بنَفسِه لمَرضٍ أو حَبسِ ونحوِهما يَستَنيبُ مَنْ يَرمي عنه؛ لِما ذكَره المُصنِّفُ، وسَواءٌ كان المَرضُ مَرجُوَّ الزَّوالِ أو غيرَه لِما ذكَره المُصنِّفُ، وسَواءٌ استَنابَ بأُجرةٍ أو بغيرِها، وسَواءٌ استَنابَ رَجلًا أو امرَأةً.

قال الشافِعيُّ والأصحابُ: ويُستحبُّ أنْ يُناوِلَ النائبَ الحَصى إنْ قدِر، ويُكبِّرَ العاجزُ ويَرميَ النائبُ، ولو ترَك المُناولةَ مع قُدرَتِه صحَّت الاستِنابةُ وأجزَأه رَميُ النائبِ لوُجودِ العَجزِ عن الرَّميِ.

قال أصحابُنا في الطَّريقَتيْن: ويَجوزُ للمَحبوسِ المَمنوعِ من الرَّميِ الاستِنابةُ فيه، سَواءٌ كان مَحبوسًا بحَقٍّ أو بغيرِه، وهذا متَّفقٌ عليه، وعَلَّلوه بأنَّه عاجِزٌ.

(١) «الإجماع» (٢٠٢).

ثم إنَّ جُمهورَ الأصحابِ في طَريقتَيِ العِراقِ وخُراسانَ أطلَقوا جَوازَ الاستِنابةِ للمَريضِ سَواءٌ كان مَأيوسًا من بُرئه أو لا، وقال إمامُ الحَرمَين والرافِعيُّ وغيرُه من مُتابِعي الإمامِ: إنَّما تَجوزُ النِّيابةُ لِعاجزٍ بعِلةٍ لا يُرجَى زَوالُها قبلَ خُروجِ وقتِ الرَّميِ.

قالوا: ولا يَضرُّ رَجاءُ الزَّوالِ بعدَ فَواتِ الوقتِ، وهذا الذي قاله الإمامُ ومُتابِعوه مُتعيَّنٌ، وإطلاقُ الأصحابِ مَحمولٌ عليه، ولا يَمنعُ من هذا قولُهم فلو زال العَجزُ في أيامِ الرَّميِ لزِمه رَميُ ما بقِي؛ لأنَّه قد لا يُرجَى زَوالُه في أيامِ الرَّميِ، ثم يَزولُ نادِرًا، واللهُ أعلمُ.

ثم قال: لو أُغميَ على المُحرِمِ قبلَ الرَّميِ ولم يَكنْ أذِن في الرَّميِ عنه لم يَصحَّ الرَّميُ عنه في إغمائه بلا خِلافٍ، وإنْ كان أذِن فيه جازَ الرَّميُ عنه، هذا هو المَذهبُ، وبه قطَع الجَماهيرُ في الطَّريقَتينِ.

ونقَل الرافِعيُّ فيه وَجهًا شاذًّا ضَعيفًا أنَّه لا يَجوزُ.

وحَكى إمامُ الحَرمَين الجَوازَ عن العِراقيِّينَ، فقال: قال العِراقيُّونَ: لو استَنابَ العاجزُ عن الرَّميِ وصحَّحنا الاستِنابةَ فأُغمِي على المُستَنيبِ دامَتِ النِّيابةُ، وإنْ كان مُقتَضى الإغماءِ الطارِئ على إذنِ انقِطاعِ إذْنِه إذا كان أصلُ الإذْنِ جائزًا للوَكالةِ، ولكنَّ الغرضَ هُنا إقامةُ النائبِ مَقامَ العاجزِ، قال: وما ذكَروه مُحتمَلٌ جِدًّا ولا يَمتنِعُ خِلافُه. قال: وقد قالوا: لو استَنابَ المَعضوبُ في حَياتِه من يحُجُّ عنه ثم ماتَ المَعضوبُ لم تَنقطِعْ الاستِنابةُ.

هكذا ذكَروه في الإذْنِ المُجرَّدِ، وهو بَعيدٌ، ولكنْ لو فُرض في الإجارةِ فالإجارةُ تَبقى ولا تَنقطِعُ؛ لأنَّ الاستِئجارَ عن المَيِّتِ بعدَ مَوتِه مُمكِنٌ، فلا مُنافاةَ.

وقد استَحقَّ مَنفَعةَ الأجيرِ، قال: والذي ذكَروه في الإذْنِ جائزٌ، وهو مُحتمَلٌ في الإغماءِ بَعيدٌ في المَوتِ.

هذا كَلامُ الإمامِ، ثم إنَّ الأصحابَ في الطَّريقَتيْن أطلَقوا أنَّه إذا استَنابَ قبلَ الإغماءِ جازَ رَميُ النائبِ عنه في الإغماءِ، كما ذكَرنا.

وقال الماوَرديُّ: إنْ كان حينَ أذِن مُطيقًا لِلرَّميِ لم يَصِح الرَّميُ عنه في الإغماءِ؛ لأنَّ المُطيقَ لا تَصحُّ النِّيابةُ عنه، فلم يَصحَّ إذنُه، وإنْ كان حينَ الإذنِ عاجِزًا، بأنْ كان مَريضًا فأذِن ثم أُغميَ عليه صحَّت النِّيابةُ، وصحَّ رَميُّ النائبِ.

هذا كَلامُ الماوَرديِّ، ونقَله الرُّويانيُّ في البَحرِ عن الأصحابِ، وأشارَ إليه أبو عَليٍّ البَندَنيجيُّ وآخَرونَ.

وفي كَلامِ إمامِ الحَرميْن الذي حَكَيتُه عنه الآنَ مُوافقَتُه، فليُحمَلْ إطلاقُ الأصحابِ على من استَنابَ في حالِ العَجزِ ثم أُغمِيَ عليه، واللهُ أعلمُ.

واتَّفقَ الأصحابُ على أنَّه لو أذِن في حالِ إغمائه لم يَصحّ إذنُه، وإنْ رَمى عنه بذلك الإذنِ لم يَصحّ؛ لأنَّ إذنَه ساقِطٌ في كلِّ شيءٍ، واللهُ أعلمُ.

والمَجنونُ كالمُغمَى عليه في كلِّ هذا، صرَّح به المُتولِّي وغيرُه (١).

وقال المالِكيةُ: فائدةُ الاستِنابةِ أنْ يَسقُطَ الإثمُ عنه إنِ استَنابَ وقتَ الأداءِ، وإلا فالدَّمُ عليه استَنابَ أم لا، وإنَّما وجَب عليه الدَّمُ دونَ الصَّغيرِ ومَن أُلحِقَ به -كالمُغمَى عليه-؛ لأنَّه المُخاطَبُ بسائرِ الأركانِ.

قال الدَّرديرُ في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: ويَستَنيبُ العاجزُ مَنْ يَرمي عنه ولا يَسقطُ عنه الدَّمُ برَميِ النائبِ، وفائدةُ الاستِنابةِ سُقوطُ الإثمِ.

فيَتحرَّى العاجزُ وقتَ الرَّميِ عنه، ويُكبِّرُ لكلِّ حَصاةٍ، كما يَتحرَّى وقتَ دُعاءِ نائبِه، ويَدعو، وأعادَ الرَّميَ إنْ صحَّ قبلَ الفَواتِ الحاصِلِ بالغُروبِ من اليومِ الرابِعِ، فإنْ أعادَ قبلَ غُروبِ الأولِ فلا دَمَ، وبعدَه فالدَّمُ وقَضاءُ كلٍّ من الجِمارِ، ولو العَقَبةُ يَنتَهي إليه -أي: غُروبِ الرابِعِ- ولا قَضاءَ لِليومِ لفَواتِ الرَّميِ بغُروبه، واللَّيلُ عقبَ كلِّ يَومٍ قَضاءٌ لذلك اليومِ يَجبُ به الدَّمُ، وحُمل مَريضٌ مُطبِقٌ للرَّميِ ورَمى بنَفسِه وُجوبًا، ولا يَرمي الحَصاةَ في كفِّ غيرِه ليَرميَها عنه، فإنْ فعَل لم يُجزِئْه (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: إذا كان الرَّجلُ مَريضًا، أو مَحبوسًا، أو له عُذرٌ، جازَ أنْ يَستَنيبَ مَنْ يَرمي عنه.

(١) «المجموع» (٨/ ١٧٤، ١٧٦)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٠٤)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٨)، و «الإقناع» (١/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٨)، و «حاشية الرملي» (١/ ٤٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣١٤).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤١٩، ٤٢٤)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٥٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الحج
القول في الجنس الثاني أركان الحج والعمرة

وَأَمَّا حُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي - وَهُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً - فَالْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ الثَّابِتَةُ الْوَارِدَةُ فِي تَعْدِيدِ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ مَعَهَا الْعُمْرَةَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ذَكَرَ الْحَجَّ مُفْرَدًا. وَمِثْلُ حَدِيثِ السَّائِلِ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «وَأَنْ يَحُجَّ الْبَيْتَ» . وَرُبَّمَا قَالُوا: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْإِتْمَامِ لَيْسَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، لِأَنَّ هَذَا يَخُصُّ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ - أَعْنِي: إِذَا شَرَعَ فِيهَا أَنْ تَتِمَّ وَلَا تُقْطَعَ -.

وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ أَيْضًا - أَعْنِي: مَنْ قَالَ إِنَّهَا سُنَّةٌ - بِآثَارٍ، مِنْهَا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَلَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَلَيْسَ هُوَ حُجَّةً فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَطَوَّعٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحَجُّ وَاجِبٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» . وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ.

فَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَتَرَدُّدُ الْأَمْرِ بِالتَّمَامِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْوُجُوبَ أَمْ لَا يَقْتَضِيهِ.

الْقَوْلُ فِي الْجِنْسِ الثَّانِي أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ الْإِحْرَامِ

الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 262 - 267

ارجع إلى واجبات الحج للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 2 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل