لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة

الإسلام > الشركات والإجارات > آثار المزارعة > لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة - الأقوال والأدلة

قالَ الحَنفيَّةُ: إذا فَسَدَتِ المُزارَعةُ تَرتَّبَ عليها الأحكامُ الآتيةُ:

١ - لا يَجِبُ على المُزارَعِ شَيءٌ مِنْ أعمالِ المُزارَعةِ؛ لأنَّ وُجوبَه بالعَقدِ، ولم يَصحَّ (١).

٢ - الخارِجُ كلُّه لِصاحِبِ البَذْرِ:

قالَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ: المُزارَعةُ إذا فَسَدَتْ فإنَّ الخارِجَ يَكونُ كلُّه لِصاحِبِ البَذْرِ، سَواءٌ كانَ ربَّ الأرضِ أو المُزارَعَ؛ لأنَّ استِحقاقَ صاحِبِ البَذْرِ الخارِجِ لِكَونِه نَماءَ مِلْكِه، لا بالشَّرطِ لِوُقوعِ الِاستِغناءِ بالمِلْكِ عن الشَّرطِ واستِحقاقِ الأجْرِ الخارِجِ بالشَّرطِ، وهو العَقدُ، فإذا لَم يَصحَّ الشَّرطُ استَحقَّه صاحِبُ المِلْكِ، ولا يَلزَمُه التَّصَدُّق بشَيءٍ؛ لأنَّه نَماءُ مِلْكِه.

فَإنْ كانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ ربِّ الأرضِ فعليه لِلعاملِ أُجرةُ مِثْلِه؛ لأنَّ ربَّ الأرضِ استَوفَى مَنفعَتَه بعَقدٍ فاسِدٍ، ولأنَّه بذلَ مَنافِعَه بعِوَضٍ لَم يُسَلَّمْ لَه، فرَجعَ إلى بَدَلِه، وهو أُجرةُ المِثْلِ.

لَكِنْ لا يُزادُ على مِقدارِ ما شُرِطَ له مِنْ الخارِجِ عندَ أبي حَنيفَةَ، وأبي يُوسفَ؛ لِرِضائِه بسُقوطِ الزِّيادةِ.

وقالَ الحَنابِلةُ ومُحمَّدٌ رحمة الله عليه: له أُجرةُ مِثْلِه بالِغًا ما بَلَغَ؛ لأنَّه استَوفَى مَنافِعَه بعَقدٍ فاسِدٍ؛ فيَجِبُ عليه قِيمَتُها؛ إذْ لا مثلَ لَها.

وَهَذا إذا كانَتْ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ مِنهما سَواءً في العَقدِ؛ فإنْ لَم يكُنْ فيَجِبُ أجْرُ المِثْلِ تامًّا بالإجماعِ.

(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨٢)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٧).

وإنْ كانَ البَذْرُ مِنْ العامِلِ فلِصاحِبِ الأرضِ أجْرُ مِثلِ الأرضِ لربِّها، وهي المُخابَرةُ؛ لِاستيفاءِ العامِلِ مَنفَعةَ أرضِه بعَقدٍ فاسِدٍ؛ لأنَّه يَكونُ مُستَأجِرًا لِلأرضِ، فإذا فَسَدَتِ الإجارةُ وجبَ عليه أجْرُ مِثلِ أرضِه.

وقالَ الحَنابِلةُ: وإنْ كانَ البَذْرُ مِنهما فالزَّرعُ لَهُما، ويَتَراجَعانِ بما يُفَضَّلُ لِأحَدِهِما على الآخَرِ مِنْ أجْرٍ مِثلِ الأرضِ التي فيها نَصيبُ العامِلِ، وأجْرُ العامِلِ بقَدْرِ عَملِه في نَصيبِ صاحِبِ الأرضِ (١).

أمَّا شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه فقالَ: إذا فَسَدَتِ المُزارَعةُ أو المُساقاةُ أو المُضارَبةُ استَحقَّ العامِلُ نَصيبَ المِثْلِ -وَهو ما جَرَتْ به العادةُ في مِثلِه- لا أُجرةَ المِثلِ (٢).

وقالَ في «مَجموع الفَتاوَى»: الصَّحيحُ مِنْ قَولَيِ العُلماءِ أنَّ هذه المُشارَكاتِ إذا فَسَدَتْ وجبَ نَصيبُ المِثلِ، لا أُجرةُ المِثلِ، فيَجِبُ مِنْ الرِّبْحِ أو النَّماءِ إمَّا ثُلُثُه، وإمَّا نِصفُه، كَما جَرَتِ العادةُ في مِثلِ ذلك، ولا تَجِبُ أُجرةٌ مُقدَّرةٌ، فإنَّ ذلك قد يَستَغرِقُ المالَ وأضعافَه؛ وإنَّما يَجِبُ في الفاسِدِ مِنْ العُقودِ نَظيرُ ما يَجِبُ في الصَّحيحِ، والواجِبُ في الصَّحيحِ لَيسَ هو أُجرةً مُسمَّاةً، بَلْ جُزءٌ شائِعٌ مِنْ الرِّبحِ مُسمًّى فيَجِبُ في الفاسِدةِ نَظيرُ ذلك (٣).

(١) يُنْظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨٣)، و «الهداية» (٤/ ٥٦)، و «الاختيار» (٣/ ٩٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٥٥)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ١٤٤)، و «اللباب» (٢/ ١٠)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٧)، و «المبدع» (٥/ ٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦١٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٠٥).
(٢) «الاختيارات» ص (٢٢٠)
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٨٤، ٨٥).

أمَّا المالِكيَّةُ فقالوا: المُزارَعةُ إذا وَقَعَتْ فاسِدةً بأنِ اختَل شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها؛ فإنَّها تُفسَخُ قبلَ العَملِ.

فَإنْ فاتَتْ بالعَملِ فإنْ وقعَ العَملُ مِنهما، وعَمِلَا معًا وتَساوَيَا فيه، وكانَ البَذْرُ لِأحَدِهِما ولِلآخَرِ الأرضُ فالزَّرعُ بَينَهما؛ لأنَّهما عَمِلَا معًا، ويَتَرادَّانِ فيما سِوَى العَملِ غَيرِه -مِنْ كِراءٍ وبَذْرٍ- فعلى صاحِبِ البَذْرِ نِصْفُ كِراءِ أرضِ صاحِبِه، وعَلَى صاحِبِ الأرضِ لربِّ البَذْرِ نِصْفُ مَكيلةِ البَذْرِ.

وإنْ لَم يَعمَلَا معًا، بَلِ انفَرَدَ أحَدُهما بالعَملِ، ولَه مع عَملِه إمَّا الأرضُ وإمَّا البَذْرُ -وعَلَى كلِّ حالٍ فهي فاسِدةٌ- فلِلعاملِ الزَّرعُ كلُّه إنْ كانَ له مع عَملِه أرضٌ أو بَذْرٌ أو بَعضُ كُلٍّ مِنهما، بأنْ كانَتِ الأرضٍ بَينَهما أو البَذْرُ، أو هُما، والعَملُ في كُلٍّ مِنْ أحَدِهِما، وعِلَّةُ الفَسادِ التَّفاوُتُ.

وعلى العامِلِ الذي حُكِمَ له بجَميعِ الزَّرعِ مِثلُ البَذْرِ إذا كانَ له مع عَملِه الأرضُ، وكانَ البَذْرُ مِنْ صاحِبِه، أو بَعضُ الأرضِ؛ كَما لَو كانَتِ الأرضُ بَينَهما وأخرَجَ صاحِبُه البَذْرَ، فقَد قابَلَ بَعضُ البَذْرِ بَعضَ الأرضِ؛ فالزَّرعُ لِلعاملِ، وعليه مِثلُ البَذْرِ لِصاحِبِه.

أو عليه أُجرةُ الأرضِ، أوِ البَقَرُ المُنفَرِدُ به الآخَرُ، إنْ كانَ له مع عَملِه بَذْرٌ، وكانَتِ الأرضُ، أو مع البَقَرِ، لِصاحِبِه.

وَإذا لَم يكُنْ لِلعاملِ بَذْرٌ ولا أرضٌ، بَلْ كانَ له عَملُ يَدِه فَقَطْ، كَما في مَسألةِ الخِماسِ، إذا عَقَداها بلَفظِ الإجارةِ أو أطلَقا، فلا يَكونُ له شَيءٌ مِنْ الزَّرعِ، وإنَّما يَكونُ له أُجرةُ عَملِه فَقَطْ، والزَّرعُ لربِّ الأرضِ والبَذْرِ.

هَذا كلُّه هو مَشهورُ المَذهبِ، وفي المَذهبِ سِتَّةُ أقوالٍ في المُزارَعةِ إذا فَسَدَتْ:

الأولُ: أنَّ الزَّرعَ لِصاحِبِ البَذْرِ وعليه لِأصحابِه كِراءُ ما أخرَجوه.

الثَّاني: الزَّرعُ لِصاحِبِ عَملِ اليَدِ.

الثَّالث: أنَّه لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ ثَلاثةِ أشياءَ: أرضٌ وبَقَرٌ وعَملُ يَدٍ.

الرَّابِعُ: لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ أربَعةٍ: أرضٌ وبَقَرٌ وعَملُ يَدٍ وبَذْرٌ.

الخامِسُ: أنَّه لِلباذِرِ إنْ كانَ فَسادُها لِلمُخابَرةِ، أي: كِراءِ الأرضِ بما يَخرُجُ مِنها، فإنْ كانَ لِغَيرِها؛ فهو لِلثَّلاثةِ على ما شَرَطوا.

والسَّادِسُ: وهو الرَّاجِحُ؛ لأنَّه مَذهَبُ ابنِ القاسِمِ، واختارَه مُحمَّدٌ: الزَّرعُ لِمَنِ اجتَمَعَ له شَيئانِ مِنْ ثَلاثةٍ: بَذْرٌ وأرضٌ وعَملُ يَدٍ.

فَإنْ كانوا ثَلاثةً واجتَمَعَ لكلِّ واحِدٍ شَيئانِ، أوِ انفَرَدَ كلُّ واحِدٍ مِنهم بشَيءٍ مِنها، فالزَّرعُ بَينَهم أثلاثًا، وإنِ اجتَمَعَ لِأحَدِهم شَيئانِ دونَ صاحِبَيْه فالزَّرعُ له دُونَهُما، أوِ اجتَمَعَ شَيئانِ لِشَخصَيْنِ مِنهم، فالزَّرعُ لَهُما دونَ الثَّالث، فصُوَرُ قَولِ ابنِ القاسِمِ أربَعٌ؛ أي: فيما إذا كانَ الشُّرَكاءُ ثَلاثةً (١).

(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩، ٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٧، ٦٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٣١، ١٣٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٢، ١٩٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٢٩)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٥٩، ٦١).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب المزارعة
فصل في حكم المزارعة الفاسدة

مِنْهَا) : أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُزَارَعَةِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِصْلَاحِهِ فَعَلَى الْمُزَارِعِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَنَاوَلَهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

(وَمِنْهَا) : أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ السِّرْقِينِ وَقَلْعِ الْحَشَاوَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا، وَكَذَلِكَ الْحَصَادُ وَالْحَمْلُ إلَى الْبَيْدَرِ وَالدِّيَاسُ وَتَذْرِيَتُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُزَارَعَةِ حَتَّى يَخْتَصَّ بِهِ الْمُزَارِعُ.

(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ صَحَّ فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» .

(وَمِنْهَا) : أَنَّهَا إذَا لَمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا أَجْرُ الْعَمَلِ وَلَا أَجْرُ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ شَيْئًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ هُوَ الْمُسَمَّى وَهُوَ بَعْضُ الْخَارِجِ، وَلَمْ يُوجَدْ الْخَارِجُ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَالْوَاجِبُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ مِثْلِ الْعَمَلِ فِي الذِّمَّةِ لَا فِي الْخَارِجِ، فَانْعِدَامُ الْخَارِجِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهُ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ الْفَرْقُ (وَمِنْهَا) : أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي جَانِبِ صَاحِبِ الْبَذْرِ لَازِمٌ فِي جَانِبِ صَاحِبِهِ.

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب المساقاة
باب المزارعة *

بابُ المُزَارَعةِ *

٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وتَجُوزُ الْمُزَارَعةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ)

مَعْنَى المُزَارَعةِ: دَفْعُ الأرْضِ إلى مَن يَزْرَعُها ويَعْمَلُ عليها، والزَّرْعُ بينهما. وهى جائِزَةٌ في قولِ كَثِيرٍ من أهْلِ العِلْمِ، قال البُخَارِىُّ : قال أبو جعفرٍ: ما بالمَدِينَةِ أهْلُ بَيْتٍ إلَّا ويَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبْعِ، وزَارَعَ علِىٌّ وسَعْدٌ، وابنُ مسعودٍ، وعمرُ بن عبد العَزِيزِ، والقاسِمُ، وعُرْوَةُ، وآلُ أبى بَكْرٍ، وآلُ عَلِىٍّ، وابنُ سِيرِينَ. وممَّن رَأَى ذلك سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وطَاوُسٌ، وعبدُ الرحمنِ بن الأسْوَدِ، وموسى بن طَلْحَةَ ، والزُّهْرِيُّ، وعبدُ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى، وابْنُه، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. ورُوِىَ ذلك عن مُعَاذٍ، والحَسَنِ، وعبدِ الرَّحْمنِ بن يَزِيدَ. قال البُخَارِيُّ : وعامَلَ عمرُ الناسَ على أنَّه إن جاءَ عُمَرُ بالبَذْرِ من عندِه، فلَه الشَّطْرُ، وإن جاءُوا بالبَذْرِ، فلهم كذا. وكَرِهَها عِكْرِمَةُ، ومجاهِدٌ، والنَّخَعِىُّ، وأبو حنيفةَ. ورُوِى عن ابنِ عَبَّاسٍ الأمْرانِ جَمِيعًا. وأجَازَها الشافِعِىُّ في الأرْضِ بين النَّخِيلِ، إذا كان بَيَاضُ الأرْضِ أقَلَّ، فإن كان أكْثَرَ فعلى وَجْهَيْنِ. ومَنَعَها في الأرْضِ البَيْضَاءِ؛ لما رَوَى رافِعُ بن خَدِيجٍ قال: كُنَّا نُخَابِرُ على عَهْدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذَكَرَ أنَّ بعضَ عُمُومَتِه أتاه، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمْرٍ كان لنا نافِعًا، وطَوَاعِيةُ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْفَعُ. قال، قُلْنا: ما ذاك؟ قال: قال

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 185 - 188

ارجع إلى آثار المزارعة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل