من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه

الإسلام > الشركات والإجارات > أحكام الوكالة > من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه - الأقوال والأدلة

وإنْ قُلْنا: إنَّ لِلوَكيلِ إحداهُما كانَ له التي لا تُساوي دِينارًا بحِصَّتِها مِنْ الدِّينارِ، ولِلمُوكِّلِ الخِيارُ في أخْذِها، كما مَضَى.

وَإنِ ابتاعَ الشَّاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ منهما دِينارًا بعَينِ دِينارِ المُوكِّلِ، فإنْ قُلْنا: إنَّ الجَميعَ لِلمُوكِّلِ صَحَّ البَيعُ فيهِما له، والحُكمُ فيهِما ما مَضَى، وإنْ قُلْنا: إنَّ المِلْكَ في إحداهُما لِلوَكيلِ صَحَّ البَيعُ في إحداهُما، ويَبطُلُ في الأُخرَى؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَصحَّ له الِابتِياعُ بعَينِ مالِ غيرِه (١).

مَنْ وُكِّلَ في شِراءِ سِلعةٍ فاشتَراها لِنَفْسِهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وكَّل المُوكِّلُ الوَكيلَ في شِراءِ سِلعةٍ بعَينِها فاشتَراها الوَكيلُ لِنَفْسِه، هَلْ تَقِعُ له أو لِلمُوكِّلِ؟ على أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ لِلحَنَفيَّةِ: ذهَب الحَنفيَّةُ إلى التَّفريقِ بينَ أنْ يَشتَريَها لِنَفْسِه في حَضرةِ المُوكِّلِ أو في غَيبَتِه، وبينَ أنْ يَشتَريَها بغيرِ جِنسِ الثَّمنِ، أو بخِلافِ ما سمَّى له مِنْ جِنسِ الثَّمنِ.

فَقالوا: إنْ وكَّله في شِراءِ شَيءٍ بعَينِه فاشتَراه لِنَفْسِه في غَيبةِ المُوكِّلِ لَم يَقَعْ لِلوَكيلِ، ويَقَعُ لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّ الوَكيلَ لا يَجوزُ له أنْ يَعزِلَ نَفْسَه إلَّا بحَضرةِ المُوكِّلِ، ولأنَّ الآمِرَ اعتَمَدَ عليه في شِرائِه، فيَصيرُ كَأنَّه خَدَعَه بقَبولِ الوَكالةِ ليَشترِيَه لِنَفْسِه، وأنَّه لا يَجوزُ. حتى لو اشتَراه لِنَفْسِه ناويًا أو مُتَلَفِّظًا بأنْ صرَّح به بأنْ قالَ: اشترَيتُ لِنَفْسَي، وقَع لِلمُوكِّلِ.

(١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦/ ٤٤١، ٤٤٣)، و «التنبيه» ص (١٠٩)، و «الشرح الكبير» للرافعي (٥/ ٢٤١).

وهذا بخِلافِ ما إذا وكَّله أنْ يُزوِّجَه امرَأةً مُعيَّنةً، حيثُ جازَ له أنْ يَتزوَّج بها؛ لأنَّ النِّكاحَ الذي أتَى به الوَكيلُ غيرُ داخِلٍ تَحتَ أمْرِهِ؛ لأنَّ الدَّاخِلَ تَحتَ الوَكالةِ نِكاحٌ مُضافٌ إلى المُوكِّلِ، فكانَ مُخالِفًا بإضافَتِه إلى نَفسِه، فانعزَل، وفي الوَكالةِ بالشِّراءِ الدَّاخِلِ فيها شِراءٌ مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بالإضافةِ إلى أحَدٍ، فكلُّ شَيءٍ أتَى به لا يَكونُ مُخالِفًا به؛ إذْ لا يُعتبَرُ في المُطْلَقاتِ إلَّا ذاتُه دونَ صِفاتِه، فيَتَناوَلُ الذَّاتَ على أيِّ صِفةٍ كانَتْ، فيَكونُ مُوافِقًا بذلك حتى لو خالَفَ مُقتَضَى كَلامِ الآمِرِ في جِنسِ الثَّمنِ أو قَدْرِه، كانَ مثلَه.

وهذا فيما لو اشتَراه بالنُّقودِ، أو بما سمَّى له مِنْ الثَّمنِ.

فأمَّا لو اشتَراه بغيرِ النُّقودِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إذا لَم يَكُنِ الثَّمنُ مُسَمًّى، أو بخِلافِ ما سمَّى له مِنْ الثَّمنِ، سَواءٌ كانَتِ المُخالَفةُ في الجِنسِ أوِ القَدْرِ، أو وكَّل وَكيلًا بشِرائِه، فاشترَى الثَّاني وهو غائِبٌ، يَثبُتُ المِلْكُ لِلوَكيلِ الأوَل في هذه الوُجوهِ؛ لأنَّه خالَفَ أمْرَ الآمِرِ، فيُنَفَّذُ عليه؛ لأنَّ الوَكيلَ بالشِّراءِ لا يَجوزُ له أنْ يَشترِيَ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ؛ لأنَّه المَعروفُ، والمَعروفُ كالمَشروطِ.

وقالَ زُفَرُ رحمة الله عليه: إذا اشتَراه بكَيلِيٍّ أو وَزنِيٍّ يَقَعُ لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّه شِراءٌ مِنْ كلِّ وَجهٍ لِتَعلُّقِه بالذِّمةِ، كالنَّقدَيْنِ، بخِلافِ ما إذا اشتَراه بعَيْنٍ لا يَثبُتُ في الذِّمةِ؛ لأنَّه بَيعٌ مِنْ وَجهٍ، شِراءٌ مِنْ وَجهٍ.

قالَ الموصِليُّ رحمة الله عليه: ولَنا أنَّه يَنصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ عندَ الإطلاقِ،

وهو النَّقدانِ، فيَتقيَّدُ به، ولو عقَد الوَكيلُ الثَّاني بحَضرةِ الأوَل لَزِمَ المُوكِّلَ؛ لأنَّه برَأْيِه، فلَمْ يَكُنْ مُخالِفًا (١).

وَإنِ اشترَى الوَكيلُ الثَّاني بحَضرةِ الوَكيلِ الأوَل: نُفِّذَ على المُوكِّلِ الأوَل؛ لأنَّه حضَر رَأْيَه، فلَمْ يَكُنْ مُخالِفًا.

وكذا إنِ اشتَراه لِنَفْسِه أو لِمُوكِّلٍ آخَرَ بحَضرةِ الوَكيلِ، وصرَّح بأنَّه يَشتَريه لِنَفْسِه أو لِلمُوكِّلِ الآخَرِ كانَ المُشترَى له؛ لأنَّ له أنْ يَعزِلَ نَفْسَه بحَضرةِ المُوكِّلِ، وليسَ له العَزلُ مِنْ غيرِ عِلمِه، فبِإقدامِه على الشِّراءِ لِنَفْسِه قَدْ عزَل نَفْسَه.

ولا يَجوزُ له ألَّا يَشترِيَه لِمُوكِّلٍ آخَرَ بالأَوْلَى بدُونِ حَضرةِ المُوكِّلِ الأوَل، فلَوِ اشتَراه لِلثَّاني كانَ لِلأوَل، إنْ لَم يَقبَلْ وَكالةَ الثَّاني بحَضرةِ الأوَل، وإلَّا فهو لِلثَّاني، وإنْ كانَ الأوَّلُ وكَّله بشِرائِه بألْفٍ، والثَّاني بمِئةِ دِينارٍ، فاشتَراه بمِئةِ دِينارٍ، فهو لِلثَّاني؛ لأنَّه يَملِكُ شِراءَه لِنَفْسِه بمِئةٍ، فيَملِكُ شِراءَه لِغيرِه أيضًا.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: الوَكيلُ بشِراءِ شَيءٍ بعَينِه لا يَملِكُ أنْ يَشترِيَه لِنَفْسِه، وإذا اشترَى يَقَعُ الشِّراءُ لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّ شِراءَه لِنَفْسِه عَزلٌ لِنَفْسِه عن الوَكالةِ، وهو لا يَملِكُ ذلك إلَّا بمَحضَرٍ مِنْ المُوكِّلِ، كما لا يَملِكُ المُوكِّلُ عَزْلَه إلَّا بمَحضَرٍ مِنه … وأمَّا الوَكيلُ بشِراءِ شَيءٍ بغيرِ عَينِه إذا اشترَى يَكونُ مُشتَرِيًا لِنَفْسِه إلَّا أنْ يَنوِيَه لِلمُوكِّلِ.

(١) «الاختيار» (٣/ ٩٢).

وَجُملةُ الكَلامِ فيه أنَّه إذا قالَ: اشترَيتُه لِنَفْسِي، وصدَّقه المُوكِّلُ، فالمُشترَى له، وإذا قالَ المُوكِّلُ: اشترَيتَه لي، وصدَّقه الوَكيلُ، فالمُشترَى لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّ الوَكيلَ بشِراءِ شَيءٍ بغيرِ عَيْنِه يَملِكُ الشِّراءَ لِنَفْسِه، كما يَملِكُ لِلمُوكِّلِ، فاحتُمِلَ شِراؤُه لِمُوكِّلِه، فيَحكُمُ فيه التَّصديقُ، فيُحمَلُ على أحَدِ الوَجهَيْنِ بتَصادُقِهِما.

ولو اختَلَفا فقالَ الوَكيلُ: اشترَيتُه لِنَفْسِي، وقالَ المُوكِّلُ: اشترَيتَه لي، يَحكُمُ فيه الثَّمنُ، فإنْ أدَّى الوَكيلُ الثَّمنَ مِنْ دَراهِمِ نَفْسِه فالمُشترَى له، وإنْ أدَّاه مِنْ دَراهِمِ مُوكِّلِه فالمُشترَى لِمُوكِّلِه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ نَقدُ الثَّمنِ مِنْ مالِ مَنْ يَشترِي له، فكانَ الظَّاهِرُ شاهِدًا لِلثَّمنِ فكانَ صادِقًا في حُكمِه.

وأمَّا إذا لَم تَحضُرْه النِّيَّةُ وَقتَ الشِّراءِ، واتَّفقَا عليه، يَحكُمُ فيه الثَّمنُ أيضًا عندَ أبي يُوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ يَكونُ الشِّراءُ لِلوَكيلِ.

وَجهُ قَولِ مُحمَّدٍ رحمة الله عليه أنَّ الأصلَ أنْ يَكونَ الإنسانُ مُتَصرِّفًا لِنَفْسِه لا لِغيرِه، فكانَ الظَّاهِرُ شاهِدًا لِلوَكيلِ، فكانَ المُشترَى له.

وَجهُ قَولِ أبي يُوسفَ رحمة الله عليه أنَّ أُمورَ المُسلِمينَ مَحمولةٌ على الصَّلاحِ والسَّدادِ ما أمكَنَ، وذلك في تَحكيمِ الثَّمنِ على ما مَرَّ (١).

(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٣١)، و «المبسوط» (١٩/ ٨٥)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٦)، و «العناية شرح الهداية» (١١/ ١٢٨)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٦٣)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٥٨، ١٥٩)، و «ابن عابدين» (٥/ ٥١٧، ٥١٨).

وَسُئِلَ الإمامُ ابنُ عابِدينَ رحمة الله عليه: في امرَأةٍ قَرَويَّةٍ وكَّلتْ زَوجَها زَيدًا في شِراءِ أرضٍ مُعيَّنةٍ مِنْ أُختِها هِندٍ، وَكالةً مَقبولةً مِنه، فاشتَراها لِنَفْسِه، فهَل يَقَعُ الشِّراءُ لِلمُوكِّلةِ؟

الجَوابُ: الوَكيلُ بشِراءِ شَيءٍ بعَينِه إذا اشتَراه لِنَفْسِه بمِثلِ الذي أمَرَ به حالَ غَيبةِ المُوكِّلِ يَكونُ مُشتَرِيًا لِلمُوكِّلِ، ولا يَملِكُ الشِّراءَ لِنَفْسِه ما لَم يَخرُجْ عن الوَكالةِ، وهو يَملِكُ إخراجَ نَفْسِه عن الوَكالةِ عندَ حَضرةِ المُوكِّلِ، لا عندَ غَيبَتِه، كذا في الخانِيةِ مِنْ فَصلِ شَرِكةِ العَنانِ، فيَقَعُ شِراءُ الأرضِ المَذكورةِ لِلمَرأةِ المَزْبورةِ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فعندَهم أربَعةُ أقوالٍ في المَسألةِ:

القَولُ الأوَّلُ: أنَّ القولَ قَولُ المأْمورِ إنْ دفَع إليه الثَّمنَ بعدَ أنْ يَحلِفَ أنَّه إنَّما اشتَراها لِنَفْسِه إنِ اتُّهِمَ في ذلك، وهي رِوايةُ مُحمَّدِ بنِ يَحيى الشَّيبانيِّ عن مالِكٍ (٢).

القَولُ الثَّاني: أنَّ السِّلعةَ لِلآمِرِ، وإنْ لَم يَدفَعْ إليه الثَّمنَ، وهو رِوايةُ غيرِ ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وقَولُ أصبَغَ ورِوايَتُه عن ابنِ القاسِمِ في المُدوَّنةِ، وسَواءٌ أشْهَدَ المأْمورُ أنَّه اشتَراها لِنَفْسِه أو لَم يُشهِدْ حتى يَرجِعَ الأمرُ إلى الآمِرِ فيَبرَأَ مِنْ وَعدِه بالشِّراءِ (٣).

(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٤/ ٣٤٤).
(٢) «البيان والتحصيل» (١٢/ ١٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٥).
(٣) المرجعان السابقان.

والثَّالثُ: الفَرقُ بينَ أنْ يَكونَ قَدْ دفَع إليه الثَّمنَ، أو لَم يَدفَعْه إليه، وإنَّما أمْرُه أنْ يَشترِيَها له بمِئةٍ، فوَعَده بذلكَ (١).

والرَّابِعُ: أنَّه لِلآمِرِ، إلَّا أنْ يَكونَ المأْمورُ أشهَدَ أنَّه إنَّما يَشتَريها لِنَفْسِه (٢).

وقالَ الإمامُ القَرافيُّ رحمة الله عليه: ولو وكَّل وَكيلًا أنْ يُزوِّجَه امرَأةً فتَزوَّجها الوَكيلُ لِنَفْسِه جازَ، وكانَتِ امرَأتَه.

ولو وكَّله أنْ يَشترِيَ له عَبدًا بعَينِه، فاشتَراه الوَكيلُ لِنَفْسِه وقَع الشِّراءُ لِلمُوكِّلِ.

والفَرقُ أنْ في بابِ النِّكاحِ خالَفَه الوَكيلُ في لَفْظِ العَقدِ؛ لأنَّه إذا زوَّجه يَقولُ: زَوَّجتُكِ بِفُلانٍ، ولو عقَد لِنَفْسِه لَقال: تَزوَّجتُ فُلانةَ، وإذا خالَفَه في لَفظِ العَقدِ لَم يَقَعِ العَقدُ لِلمُوكِّلِ، كما لو أمَرَه أنْ يَشترِيَ له عَبدًا بألْفٍ، فاشتَراه بألْفَيْنِ.

وليسَ كَذلك في الشِّراءِ؛ لأنَّه لَم يُخالِفْه في لَفظِ العَقدِ؛ لأنَّه لو اشتَراه له لَقالَ اشترَيتُ، ولو اشتَراه لِنَفْسِه لَقال أيضًا: اشترَيتُ، فقَد وافَقَه فيما أمَرَه به، وهو قَدِ التَزَمَ بعَقدِ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ عَقدُه له؛ فإذا عقَد كَذلك وقَع له، ولو قُلْنا: لا يَقَعُ له لَصارَ عازِلًا نَفْسَه، وعَزلُه لِنَفْسِه وَحدَه لا يَصحُّ، فلَمْ يَنعزِلْ (٣).

(١) المرجعان السابقان.
(٢) المرجعان السابقان و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٤٦).
(٣) «الفروق» (٢/ ٢٣٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الوكالة
٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شىء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم

فيه بذلك يَدُلُّ على أنَّه قَصَدَ الرُّجُوعَ عن بَيْعِه. وإن بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا لم تَبْطُل الوَكَالَةُ؛ لأنَّ مِلْكَه في العَبْدِ لم يَزُلْ. ذَكَرَهُ ابنُ المُنْذِرِ.

٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وُكِّلَ في شِرَاءِ شَىْءٍ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ، كَانَ الْآمِرُ مُخَيَّرًا فِي قُبُولِ الشِّرَاءِ، فَإنْ لَمْ يَقْبَلْ، لَزِمَ الوَكِيلَ، إلَّا أنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْمَالِ، فَيَبْطُلُ الشِّرَاءُ)

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 485 - 490

ارجع إلى أحكام الوكالة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله