الحالة الثامنة: الخلاف في قضاء الدين

الإسلام > الشركات والإجارات > يد الوكيل > الحالة الثامنة: الخلاف في قضاء الدين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

الحالة الثامنة: الخلاف في قضاء الدين - الأقوال والأدلة

الحالةُ الثَّامِنةُ: الخِلافُ في قَضاءِ الدَّيْنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوكِّلِ إذا وكَّل إنسانًا في قَضاءِ دَيْنٍ عليه، فقالَ الوَكيلُ: قَضَيتُه، وأنكَرَ الغَريمُ القَبْضَ، هَلْ يُصدَّقُ الوَكيلُ أو لا، وهَل يَجِبُ عليه الإشهادُ أو لا؟

فَذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَكيلَ بقَضاءِ الدَّيْنِ إنْ قالَ: قَضيتُه، ولَم يُشهِدْ، وأنكَرَ مُستَحقُّ الدَّيْنِ القَبضَ فهو ضامِنٌ لِلمالِ.

وَيُصدَّقُ المُستَحقُّ بيَمينهِ؛ لأنَّه لَم يَأتَمِنِ الوَكيلَ حتى يَلزَمَه تَصديقُه، ولأنَّ المُوكِّلَ لو ادَّعى القَضاءَ لَم يُصدَّقْ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القَضاءِ، فكذا نائِبُه، وإذا حلَف المُستَحقُّ طالَبَ المُوكِّلَ بحَقِّه، لا الوَكيلَ.

ولا يُقبَلُ قَولُ الوَكيلِ على الغَريمِ أنَّه قَضاه إلَّا إذا قَضاه بحَضرةِ مُوكِّلِه، أو قَضاه ببيِّنةٍ أو شاهِدٍ، ويَحلِفُ مَعهُ؛ لأنَّه ليسَ بأمينِه، فلَم يُقبَلْ قوله عليه في ذلك، كما لو ادَّعاه المُوكِّلُ.

قالَ المالِكيَّةُ: الوَكيلُ بقَضاءِ الدَّيْنِ إذا أقبَضَ الدَّيْنَ الذي على مُوكِّلِه لِرَبِّه، ولَم يُشهِدْ على القابِضِ، وأنكَرَ القابِضُ أو ماتَ أو غابَ، وطَلبَ ذلك الدَّينَ وَكِيلُه لِعدمِ عِلمِه بقَبضِ مُوكِّلِه؛ فإنَّ الوَكيلَ يَضمَنُ ذلك لِتَفريطِه بعَدمِ الإشهادِ، وسَواءٌ الوَكيلُ المُفَوَّضُ أو غيرُه، وسَواءٌ جَرَتِ العادةُ بالإشهادِ أو بعَدمِه، أو لَم تَجْرِ عادةٌ على المَذهبِ، وقيلَ: لا ضَمانَ عليه إذا جَرَتِ العادةُ بعَدمِ الإشهادِ، وعلى المَذهبِ يُستَثْنَى هذا مِنْ قاعِدةِ العَملِ

بالعُرفِ، أمَّا لو اشترَطَ المُوكِّلُ على الوَكيلِ عَدَمَ الإشهادِ فلا غُرْمَ عليه.

وَمَحَلُّ الضَّمانِ ما لَم يَكُنِ الدَّفْعُ بحَضرةِ المُوكِّلِ؛ فإنْ كانَ بحَضرَتِه فلا ضَمانَ على الوَكيلِ بعَدمِ الإشهادِ، ومُصيبةُ ما أُقبِضَ على المُوكِّلِ؛ لِتَفريطِه بعَدمِ الإشهادِ.

وَمِثلُ الدَّيْنِ في ذلك البَيعُ، كما لو وكَّل على بَيعِ شَيءٍ ولَم يُشهِدْ على المُشتَرِي أنَّه قَبْضٌ أو رَهْنٌ أو وَديعةٌ، وما أشبَهَ ذلك (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ دفَع إليه مالًا ووكَّله في قَضاءِ دَيْنٍ لَزِمَه أنْ يُشهِدَ على القَضاءِ؛ لأنَّه مَأْمورٌ بالنَّظرِ والِاحتياطِ لِلمُوكِّلِ، ومِن النَّظرِ أنْ يُشهِدَ عليه؛ لِئَلَّا يَرجِعَ عليه.

فَإنِ ادَّعى الوَكيلُ أنَّه قَضاه، وأنكَرَ الغَريمُ، لَم يُقبَلْ قَولُ الوَكيلِ على الغَريمِ؛ لأنَّ الغَريمَ لَم يَأتَمِنْه على المالِ، فلا يُقبَلُ قَولُه عليه في الدَّفعِ، كالوَصِيِّ إذا ادَّعى دَفْعَ المالِ إلى الصَّبِيِّ.

وَهَل يُضمَنُ المالُ لِلمُوكِّلِ؟ يُنظَرُ فيهِ؛ فإنْ كانَ في غَيبةِ المُوكِّلِ وأشهَدَ شاهِدَيْنِ، ثم ماتَ الشُّهودُ، أو فَسَقَوا، لَم يَضمَنْ؛ لأنَّه لَم يُفَرِّطْ، وإنْ لَم يُشهِدْ ضَمِن؛ لأنَّه فرَّط، وإنْ أشهَدَ شاهِدًا واحِدًا ففيه وَجهانِ، أحَدُهما: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ مَع اليَمينِ بيِّنةٌ.

(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٧٣، ٧٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢١٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٦٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٨١، ٨١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٩٥، ٢٩٦).

والآخَرُ: يَضمَنُ؛ لأنَّه فرَّط، حيثُ إنَّه اقتصَرَ على بيِّنةٍ مُختَلَفٍ فيها، وإنْ كانَ بمَحضَرِ المُوكِّلِ وأشهَدَ، لَم يَضمَنْ، وإنْ لَم يُشهِدْ ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُفَرِّطَ هو المُوكِّلُ؛ فإنَّه حضَر وترَك الإشهادَ.

والآخَرُ: أنَّه يَضمَنُ؛ لأنَّ تَرْكَ الإشهادِ يُثْبِتُ الضَّمانَ، فلا يَسقُطُ حُكمُه بحُضورِ المُوكِّلِ، كما لو أتلَفَ مالَه وهو حاضِرٌ (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: ولو أمَرَه أنْ يَدفعَ إلى رَجُلٍ مالًا فادَّعى أنَّه دفَعه إليه لَم يُقبَلْ قَولُه على الآمِرِ إلَّا ببيِّنةٍ.

وَجُملَتُه أنَّ الرَّجلَ إذا وكَّل وَكيلًا في قَضاءِ دَيْنِه ودفَع إليه مالًا لِيَدفعَه إليه، فادَّعى الوَكيلُ قَضاءَ الدَّيْنِ ودَفْعَ المالِ إلى الغَريمِ، لَم يُقبَلْ قَولُه على الغَريمِ إلَّا ببيِّنةٍ؛ لأنَّه ليسَ بأمينِه، فلَمْ يُقبَلْ قوله عليه في الدَّفعِ إليه، كما لو ادَّعى المُوكِّلُ ذلك؛ فإذا حلَف الغَريمُ فله مُطالَبةُ المُوكِّلِ؛ لأنَّ ذِمَّتَه لا تُبرَأُ بدَفْعِ المالِ إلى وَكيلِه.

فَإذا دفَعه فهَلْ لِلمُوكِّلِ الرُّجوعُ على وَكيلِه؟ يُنظَرُ؛ فإنْ كانَ قَضاه بغيرِ بيِّنةٍ فلِلمُوكِّلِ الرُّجوعُ عليه إذا قَضاه في غَيبَتِه، قالَ القاضي: سَواءٌ صدَّقه أو كذَّبه، وهذا قَولُ الشَّافِعيِّ؛ لأنَّه إذْنٌ في القَضاءِ، يَبرَأُ به، ولَم يُوجَدْ.

(١) «المهذب» (١/ ٣٥٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٣٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٧١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٧١)، و «الديباج» (٢/ ٣٣٠)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٧).

وعن أحمدَ رحمة الله عليه: لا يَرجِعُ عليه بشَيءٍ إلَّا أنْ يَكونَ أمَرَه بالإشهادِ، فلَمْ يَفعَلْ، فعلى هذه الرِّوايةِ إنْ صدَّقه المُوكِّلُ في الدَّفعِ لَم يَرجِعْ عليه بشَيءٍ، وإنْ كذَّبه فالقَولُ قَولُ الوَكيلِ مَع يَمينِه، وهذا قَولُ أبي حَنيفةَ، ووَجْهٌ لِأصحابِ الشَّافِعيِّ؛ لأنَّه ادَّعى فِعْلَ ما أمَرَه به مُوكِّلُهُ، فكانَ القَولُ قوله لو أمَرَه ببَيعِ ثَوبِه فادَّعى بَيعَه.

وَوَجهُ الأوَل أنَّه مُفرِّطٌ بتَرْكِ الإشهادِ، فضَمِن، كما لو فرَّط في البَيعِ بدُونِ ثَمَنِ المِثلِ.

فَإنْ قيلَ: فلِمَ يَأمُرُه بالإشهادِ؟ قُلْنا: إطلاقُ الأمْرِ بالقَضاءِ يَقتَضي ذلك؛ لأنَّه لا يَثبُتُ إلَّا به، فيَصيرُ كَأمْرِه بالبَيعِ والشِّراءِ، يَقتَضي ذلك العُرفُ، لا العُمومُ، كذا ههُنا.

وَقياسُ القَولِ الآخَرِ يُمكِنُ القَولُ بمُوجِبِه، وأنَّ قوله مَقبولٌ في القَضاءِ، وإنَّما لَزِمَه الضَّمانُ لِتَفريطِه، لا لِرَدِّ قَوله، وعلى هذا لو كانَ القَضاءُ بحَضرةِ المُوكِّلِ لَم يَضمَنِ الوَكيلُ؛ لأنَّ تَرْكَه الِاحتياطَ والإشهادَ رِضًا مِنه بما فعَلَ وَكِيلُه، وكَذلك لو أَذِنَ له في القَضاءِ بغيرِ إشهادٍ، فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ صَريحَ قَوله يُقَدَّمُ على ما تَقتَضيه دِلالةُ الحالِ، وكَذلك إنْ أشهَدَ على القَضاءِ عُدُولًا، فماتوا، أو غابوا، فلا ضَمانَ عليه؛ لِعدمِ تَفريطِه، وإنْ أشهَدَ مَنْ يُختَلَفُ في ثُبوتِ الحَقِّ بشَهادَتِه، كَشاهِدٍ واحِدٍ، أو رَجُلٍ وامرَأتَيْنِ، فهَل يَبرَأُ مِنْ الضَّمانِ، يُخَرَّج على رِوايَتَيْنِ، فإنِ اختَلفَ الوَكيلُ والمُوكِّلُ، فقالَ: قَضَيتُ الدَّيْنَ بحَضرَتِكَ، فأنكَرَ المُوكِّلُ ذلك، أو قالَ: أذِنتَ لي في قَضائِه

بغيرِ بيِّنةٍ، فأنكَرَ المُوكِّلُ، أو قالَ: أشهَدتُ على القَضاءِ شُهودًا فماتوا، فأنكَرَ المُوكِّلُ، فالقَولُ قَولُه؛ لأنَّ الأصْلَ معه (١).

وذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوَكيلَ إذا دفَع الدَّيْنَ الذي على مُوكِّلِه ولَم يُشهِدْ، ثم أنكَرَ الغَريمُ؛ فإنَّه لا يَضمَنُ.

قالَ الحَنفيَّةُ: حتى لو قالَ له: ادفَعْه بشُهودٍ، أو بحَضرةِ فُلانٍ، فدفَعه بغيرِ شُهودٍ، ولا بمَحضَرِ فُلانٍ، إلَّا أنْ يَقولَ المُوكِّلُ: لا تَدفَعْه إلَّا بشُهودٍ، أو بحَضرةِ فُلانٍ، فقَضاه بغيرِ شُهودٍ، أو بغيرِ حَضرةِ فُلانٍ؛ فإنَّه يَضمَنُ، كما في الوَكيلِ بالبَيعِ.

قالوا: هذا إذا كانَ رَجُلًا رَفيعَ القَدْرِ تَحتَشِمُ النَّاسُ عن مُخالَفَتِه، وإنْ كانَ وَضيعَ القَدْرِ لا يَصيرُ مُخالِفًا؛ لأنَّه شرَط شَرطًا لا يُفيدُ، فلا يَجِبُ على المأْمورِ مُراعاتُه، وإنْ أكَّدَه بالنَّفْي، كما لو قالَ: لا تَبِعْ إلَّا بألْفٍ، أو: لا تَبِعْ إلَّا بالنَّسيئةِ، فباعَ بألْفَيْنِ، أو بالنَّقدِ، جازَ؛ لأنَّه غيرُ مُفيدٍ أصْلًا، ومِنه: لا تَبِعْه في سُوقِ كذا، فباعَه في غيرِه، نُفِّذَ، ولو قالَ: لا تَبِعْه إلَّا في سُوقِ كذا لا يُنَفَّذُ، أي: عندَ التَّفاوُتِ في الرَّغَباتِ.

قالوا: المَدِينُ إذا دفَع مالَه إلى رَجُلٍ لِيَقضيَ دَيْنَه، وقالَ له المَدِينُ: ادفَعْ هذا المالَ إلى فُلانٍ قَضاءً ممَّا له عَليَّ، وخُذِ الصَّكَّ، فدفَع ولَم يَأخُذِ

(١) «المغني» (٥/ ٦٥، ٦٦)، و «الكافي» (٢/ ٢٤٩)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٤٦)، و «المبدع» (٤/ ٣٨٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٩٥، ٣٩٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الوكالة
فصل في بيان ركن التوكيل

لِأَنَّهُ أَدَّى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ فِي بَيَانُ رُكْنِ التَّوْكِيلِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا بَيَانُ رُكْنِ التَّوْكِيلِ.

فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُولَ: " وَكَّلْتُكَ بِكَذَا " أَوْ " افْعَلْ كَذَا " أَوْ " أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا " وَنَحْوُهُ.

وَالْقَبُولُ مِنْ الْوَكِيلِ أَنْ يَقُولَ: " قَبِلْتُ " وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ؛ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ إنْسَانًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ الْوَكِيلُ فَقَبَضَهُ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

ثُمَّ رُكْنُ التَّوْكِيلِ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا؛ وَقَدْ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: " إنْ قَدِمَ زَيْدٌ؛ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ " وَقَدْ يَكُونُ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ بِأَنْ يَقُولَ: " وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ غَدًا " ، وَيَصِيرُ وَكِيلًا فِي الْغَدِ فَمَا بَعْدَهُ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْغَدِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَالْإِطْلَاقَاتُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ وَإِذْنِ الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ، وَالتَّمْلِيكَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الدُّيُونِ، وَالتَّقْيِيدَاتُ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ، وَالْحَجْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَالرَّجْعَةُ، وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ.

فَصْلٌ فِي شَرَائِط الْوَكَالَة

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 549 - 553

ارجع إلى يد الوكيل للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله