الإسلام > الصلاة > صلاة التطوع > الجماعة في صلاة التطوع
آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08
📖 19 دقيقة قراءةقال الشافِعيَّةُ: وذلك لِتَكثيرِ مَواضِعِ سُجودِه، فإن لم يَنتَقِل إلى مَوضِعٍ آخرَ يَنبَغِي أن يَفصِلَ بينَ الفَريضةِ والنَّافِلةِ بكَلامِ إنسانٍ.
واحتَجوا على ذلك بما رُويَ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه قالَ: «صلَّيتُ مع مُعاوِيةَ الجمُعَةَ في المَقصُورَةِ، فلمَّا سلَّم الإِمَامُ قُمتُ في مُقامِي فَصلَّيتُ، فلمَّا دخلَ أَرسَل إلَيَّ فقالَ: لَا تَعُد لمَا فَعَلتَ، إذا صلَّيتَ الجمُعَةَ فلا تَصلهَا بِصَلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمرَنَا بِذلك، أَلَّا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حتى نَتَكلَّمَ أو نَخرُجَ» (١).
وبقولِه ﷺ: «أَيَعجِزُ أحَدُكُم أَنْ يَتَقدَّم أو يَتَأَخرَ أو عن يَمِينِه أو عن شِمَالِه في الصَّلاةِ؛ يَعني: في السُّبحَةِ» (٢).
الجَماعةُ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:
الجَماعةُ سُنَّةٌ في صَلاةِ العِيدَينِ، قالَ النَّوويُّ: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).
وهي واجِبةٌ عندَ الحَنفيَّةِ، وفَرضُ كِفايةٍ عندَ الحَنابِلةِ، وسُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ
(١) رواه مُسلِم (٨٨٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٠٠٦)، ويُنظر: «معاني الآثار» (١/ ٢٧٥)، وابن عابدين (١/ ٣٧١)، و «الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٢١١)، و «عُمدَة القارِي» (٦/ ١٣٩)، و «الاستذكار» (٢/ ٩٣)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٢٠)، و «الذخيرة» (٢/ ٤٠٥)، و «المجموع» (٣/ ٤٥٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٢٥)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٩٣)، و «الكافي» (١/ ١٤٦)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٦٩٦)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٧٩)، و «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٦٣)، و «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٣٥).
(٣) «المجموع» (٥/ ٢٤).
عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ، كما سَيأتي في بابِ صَلاةِ العِيدَينِ إن شاءَ اللهُ.
واتَّفق الفُقهاءُ أيضًا على أنَّ الجَماعةَ سُنَّةٌ في الكُسوفِ والخُسوفِ، وكذلكَ في صَلاةِ الاستِسقاءِ، إلا عندَ أبي حَنيفَةَ رحمة الله عليه؛ فإنَّه لا جَماعةَ فيها عندَه؛ لأنَّه لا صَلاةَ فيها، -وسَيَأتي ذلك مُفصَّلًا إن شاءَ اللهُ تَعالَى- وكذلك تُسَنُّ الجَماعةُ في صَلاةِ التَّراويحِ؛ لِإجماعِ الصَّحابةِ، وإجماعِ أهلِ الأمصارِ على ذلك.
والجَماعةُ في صَلاةِ الوِترِ سُنَّةٌ في شَهرِ رَمضانَ عندَ الحَنابِلةِ، ومُستحبَّةٌ عندَ الشافِعيَّةِ، وهو أحَدُ القولَينِ عندَ الحَنفيَّةِ. أمَّا في غيرِ رَمضانَ فسَيأتِي بَيانُه في صَلاةِ الوِترِ إن شاءَ اللهُ تَعالَى (١).
أمَّا ما عدا ما ذُكر من الصَّلواتِ فالأصلُ فيه أن يُصلَّى على انفِرادٍ، لكِن لو صُلِّيَ جَماعةً جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَ الأمرَينِ كِلَيهِما، وكانَ أكثرُ تَطوُّعِه مُنفرِدًا.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: يَجوزُ التَّطوُّعُ جَماعةً وفُرادَى؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَ الأمرَينِ كِلَيهِما، وكانَ أكثرُ تَطوُّعِه مُنفرِدًا، وصلَّى
(١) انظر في هذا «معاني الآثار» (١/ ٢٨٠، ٢٨٣)، والطحطاوي (١/ ٢٧)، و «البحر الرائق» (٢/ ٧٥)، وابن عابدين (١/ ٣٧١)، والدُّسوقي (١/ ٣٢٠)، و «المدوَّنة» (٢/ ٤٨٦)، و «فتح الباري» (٣/ ٦٢)، وابن بَطَّال (٣/ ١٧٦)، و «النيل» (٣/ ٩٥)، و «المجموع» (٤/ ٢٨)، و «شرح مسلم» (٦/ ٣٩)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٢٥)، و «حلية العلماء» (٢/ ٢٧٠)، و «المغني» (١/ ٤٤١)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣١).
بحُذَيفةَ مرَّةً، وبأنَسٍ وأُمِّهِ واليَتيمِ مرَّةً، وأَمَّ أصحابَه في بَيتِ عِتبانَ مرَّةً، وأَمَّهُم في لَيالي رَمضانَ ثَلاثَةً. وكلُّها أحادِيثُ جِيادٌ (١).
ولكنَّ المالِكِيَّةَ قيَّدُوا الجَوازَ بما إذا كانَتِ الجَمَاعةُ قَليلةً، وكانَ المَكانُ غيرَ مُشتَهَرٍ، فإِن كَثُرَ العددُ كُرِهَتِ الجَماعةُ، وكذلكَ تُكرَهُ الجَماعةُ لو كانَت قَليلَةً وَالمَكانُ مُشتهَرًا.
فقد رَوى ابنُ وَهبٍ عن مالِكٍ أنَّه لا بَأسَ بأن يُؤَمَّ النَّفَرُ في النَّافِلةِ، فأمَّا أن يَكونَ مُشتهَرًا أو يُجمعَ له النَّاسُ فلَا.
قالَ الحافِظُ في «الفَتحِ»: وهذا بَناهُ على قاعِدَتِه في سَدِّ الذَّرائعِ؛ لمَا يُخشَى من أن يَظُنَّ مَنْ لا عِلمَ له أنَّ ذلك فَريضةٌ، واستَثنَى ابنُ حَبيبٍ مِنْ أصحابهِ قِيامَ رَمضانَ؛ لِاشتِهارِ ذلك مِنْ فِعلِ الصَّحابةِ ومَن بعدَهم رضي الله عنهم (٢).
أمَّا الحَنفيَّةُ فإنَّهم يَرَونَ أنَّ الجَماعةَ في النَّفلِ في غيرِ رَمضانَ مَكروهةٌ.
قالَ ابنُ نُجَيمٍ رحمة الله عليه: ولو صَلوا الوِترَ جَماعةً في غيرِ رَمضانَ فهو صَحيحٌ مَكروهٌ، كالتَّطوُّعِ في غيرِ رَمضانَ بجَماعةٍ، وقيَّده في الكافي بأن يَكونَ على سَبيلِ التَّدَاعِي، أما لو اقتَدَى واحدٌ بواحدٍ، أو اثنانِ بواحدٍ، فلا يُكرَهُ، وإذا اقتَدَى ثَلاثةٌ بواحدٍ اختَلَفوا فيه، وإنِ اقتَدَى أربَعةٌ بواحدٍ كُرِهَ اتِّفاقًا (٣).
(١) «المغني» (١/ ٤٤٢)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)، و «المُبدع» (٢/ ٢٥)، و «النَّيل» (٣/ ٩٥).
(٢) «فتح الباري» (٣/ ٦٢)، و «شرحُ ابنِ بَطَّال» (٣/ ١٧٦)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٢٠).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٧٥)، و «قيام الليل» للمَروَزِي (١/ ٥).
أمَّا شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ رحمة الله عليه فقد قالَ:
صَلاةُ التَّطوُّعِ في جَماعةٍ على نَوعَينِ:
أحَدُهُما: ما تُسَنُّ له الجَماعةُ الرَّاتبَةُ، كالكُسوفِ والاستِسقاءِ وقِيامِ رَمضانَ؛ فهذا يُفعَلُ في الجَماعةِ دائِمًا، كما مَضَت به السُّنةُ.
والآخَرُ: ما لا تُسَنُّ له الجَماعةُ الرَّاتبةُ، كقِيامِ اللَّيلِ والسُّننِ الرَّواتِبِ وصَلاةِ الضُّحَى وتَحيَّةِ المَسجدِ ونحوِ ذلك، فهذا إذا فُعِلَ جَماعةً أحيانًا جازَ، وأمَّا الجَماعةُ الرَّاتبةُ في ذلك فغيرُ مَشروعةٍ، بل بِدعةٌ مَكروهةٌ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ والصَّحابةَ والتَّابِعينَ لم يَكونوا يَعتادونَ الاجتِماعَ لِلرَّواتِبِ على ما دونَ هذا، والنَّبيُّ إنَّما تطوَّعَ في ذلك في جَماعةٍ قَليلةٍ أحيانًا، فإنَّه كانَ يَقومُ اللَّيلَ وَحدَه، لكِن لمَّا باتَ ابنُ عبَّاسٍ عندَهُ صلَّى معه، وفي لَيلةٍ أُخرَى صلَّى معه حُذَيفةُ، وفي لَيلةٍ أُخرى صلَّى ابنُ مَسعودٍ، وكذلكَ صلَّى عندَ عِتبانَ بنِ مالِكٍ الأنصاريِّ في مَكانٍ يَتَّخِذُهُ مُصلًّى معهُ، وكَذلكَ صلَّى بأنَسٍ وأُمِّهِ واليَتيمِ. وعامَّةُ تَطوُّعاتِه ﷺ إنَّما كانَ يُصلِّيهَا مُفرِدًا، وهذا الذي ذكَرناهُ في التَّطوُّعاتِ المَسنونةِ، فأمَّا إنشاءُ صَلاةٍ بعددٍ مُقدَّرٍ وقِراءةٍ مُقدَّرةٍ في وَقتٍ مُعَيَّنٍ تُصلَّى جَماعةً رَاتِبةً، كصَلاةِ الرَّغائِبِ في أوَّلِ جمُعةٍ من رَجبٍ، والألفيَّةِ في أوَّلِ رَجبٍ، وأمثالِ ذلكَ، فهذا غيرُ مَشروعٍ باتِّفاقِ أئِمَّةِ الإسلامِ، كما نصَّ على ذلك العُلماءُ المُعتبَرونَ، ولا يُنْشِئُ مِثلُ هذا إلا جاهِلٌ مُبتَدِعٌ، وفَتحُ مِثلِ هذا البابِ يُوجِبُ تَغييرَ شَرائِعِ الإسلامِ، وأخذَ نَصيبٍ من حالِ الذينَ شَرَعوا مِنْ الدِّينِ ما لم يَأذَن بهِ اللهُ، واللهُ أعلَمُ (١).
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤١٣).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل صلاة التطوع
وَحْدَهُ وَلَا الْعَظْمُ وَحْدَهُ يُسَمَّى آدَمِيًّا، ثُمَّ الصَّوْمُ يَتَرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ فَيَكُونُ لِكُلِّ جُزْءٍ اسْمُ الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةُ تَتَرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَهِيَ: الْقِيَامُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ فَلَا يَكُونُ لِلْبَعْضِ اسْمُ الْكُلِّ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الصلاة)
(باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان)
(باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان)
قال الشافعي رضي الله عنه: " الْفَرْضُ خَمْسٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ يَتَضَمَّنُ هَذَا الْفَصْلُ الْخِلَافَ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ كَافَّةً
وَقَالَ أبو حنيفة: الْوِتْرُ وَاجِبٌ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى هَذَا غَيْرُ أبي حنيفة
وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَرَ قَوْلَهُ بِرِوَايَةِ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ جَعَلَهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ "
وَبِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ حَافِظُوا عَلَيْهَا "
قَالُوا: وَفِيهِ دَلِيلَانِ:
أحدهما: إخباره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَارِدُ مِنْ جِهَتِهِ وَاجِبٌ
وَالثَّانِي: أَنَّ الزِّيَادَةَ تُضَافُ إِلَى شَيْءٍ مَحْصُورٍ، وَالنَّوَافِلَ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فَدَلَّ أَنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى الْفَرَائِضِ الْمَحْصُورَةِ
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
باب الإمامة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بابُ الإِمَامةِ
الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى نحوُ ذلك عن ابْنِ مَسْعُودٍ، وأبى مُوسى. وبه قال عَطاءٌ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ . ولم يُوجِبْها مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ على صَلَاةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً" . مُتَّفَقٌ عليه . ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُنْكِرْ على اللَّذَيْنِ قالا: صَلَّيْنَا في رِحَالِنا . ولو كانت وَاجِبَةً لأنْكَرَ عليْهما، ولأنَّها لو كانتْ وَاجِبَةً في الصلاةِ لكانتْ شَرْطًا لها كالجُمُعَةِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} . الآية، ولو لم تَكُن وَاجِبَةً لَرَخَّصَ فيها حَالَةَ الخَوْفِ، ولم يُجِز الإِخْلَالَ بوَاجِباتِ الصَّلَاةِ من أجْلِها. ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصُّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا؛ ثم آمُرَ رَجُلًا فيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم" . مُتَّفَقٌ عليه . وفيه ما يَدُلُّ
ارجع إلى صلاة التطوع للاطلاع على جميع المسائل.