الإسلام > الصلاة > صلاة الجمعة > السفر يوم الجمعة
آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08
📖 19 دقيقة قراءةوأيضًا فإنَّه إذا شهِدَ العِيدَ حصَلَ مَقصودُ الاجتِماعِ، ثم إنَّه يُصلِّي الظُّهرَ إذا لم يَشهدِ الجمُعةَ، فتَكونُ الظُّهرُ في وقتِها، والعِيدُ يُحصِّلُ مَقصودَ الجمُعةِ، وفي إِيجابِها على النَّاسِ تَضييقٌ عليهم، وتَكديرٌ لمَقصودِ عِيدِهم، وما سُنَّ لهم مِنْ السُّرورِ فيه والانبِساطِ.
فإذا حُبِسوا عن ذلك عادَ العِيدُ على مَقصودِه بالإِبطالِ، ولأنَّ يومَ الجمُعةِ عِيدٌ، ويومَ الفِطرِ والنَّحرِ عِيدٌ، ومِن شَأنِ الشَّارِعِ إذا اجتَمعَ عبادَتَانِ مِنْ جِنسٍ واحدٍ أدخَلَ إحداهُما في الأُخرى، كما يَدخلُ الوُضوءُ في الغُسلِ، وأحَدُ الغُسلَينِ في الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ (١).
السَّفرُ يومَ الجمُعةِ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ السَّفرِ لَيلةَ الجمُعةِ قبلَ الفَجرِ، قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: أمَّا لَيلتُها قبلَ طُلوعِ الفَجرِ، فيَجوزُ عندَنا وعندَ العُلماءِ كافَّةً (٢).
أمَّا السَّفرُ يومَ الجمُعةِ بعدَ الزَّوالِ فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ سافَرَ يومَ الجمُعةِ بعدَ الزَّوالِ إذا لم يَخفْ فَوتَ الرُّفقةِ ولم يُصلِّ الجمُعةَ في طَريقِه، فلا يَجوزُ، ويَحرمُ عليه السَّفرُ؛ لمَا رَواه ابنُ عمرَ مَرفوعًا: «مَنْ سافَرَ مِنْ دارِ إقامَةٍ يومَ الجمُعةِ دَعَت عليه المَلائكةُ، لَا يُصحَبُ في سَفرِهِ، ولا يُعانُ على حاجَتِه» (٣).
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢١٠، ٢١١).
(٢) «المجموع» (٥/ ٦٤٤).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٩٠).
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وهذا وَعيدٌ لا يَلحقُ بالمُباحِ، ولأنَّ الجمُعةَ قد وجَبَت عليه، فلم يَجزْ له الاشتِغالُ بما يَمنعُ منها، كاللَّهوِ والتِّجارةِ (١).
وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لا بَأسَ بالسَّفرِ قبلَ الزَّوالِ وبعدَه، إذا كانَ يَخرجُ مِنْ مِصرِه قبلَ خُروجِ وقتِ الظُّهرِ؛ لأنَّ الجمُعةَ إنَّما تَجبُ في آخرِ الوقتِ، وهو مُسافِرٌ فيه، إلا أنَّه يُكرَهُ له ذلك؛ لأثَرِ عمرَ: «الجمُعةُ لَا تَحبِسُ مُسافِرًا».
أمَّا السَّفرُ يومَ الجمُعةِ بعدَ الفَجرِ وقبلَ الزَّوالِ فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه مَكروهٌ، قالَ الإمامُ مالِكٌ: أُحبُّ له ألَّا يَخرُجَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، وليسَ عليه بحَرامٍ، وبعدَ الزَّوالِ لا يَنبَغي أن يُسافِرَ حتى يُصلِّيَ الجمُعةَ.
وذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلَةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ، ويَحرمُ؛ لحَديثِ ابنِ عمرَ المُتقدِّمِ، ولأنَّه وقتٌ لوُجوبِ التَّسبُّبِ؛ بدليلِ أنَّ مَنْ كانَت دارُه على بُعدٍ لزِمَه القَصدُ قبلَ الزَّوالِ، ووُجوبُ التَّسبُّبِ كوُجوبِ الفِعلِ، فإذا لم يَجزِ السَّفرُ بعدَ وُجوبِ الفِعلِ، لم يَجزْ بعدَ وُجوبِ التَّسبُّبِ.
وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلَةُ في رِوايةٍ إلى جَوازِه، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ؛ لقولِ عمرَ: «الجمُعةُ لَا تَحبِسُ عَنْ سَفرٍ» (٢)، ولأنَّ الجمُعةَ لم تَجبْ، فلم يَحرمِ السَّفرُ، كاللَّيلِ، ولأنَّ
(١) «المغني» (٣/ ٩٠).
(٢) رواه عبد الرزاق (٣/ ٢٥٠)، والشَّافعيُّ في «مسنده» (١/ ٤٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢١)، والبيهقيُّ (٣/ ١٨٤، ١٨٧)، وقال الألبانِيُّ: صحيحٌ، رِجالُه كلُّهم ثِقاتٌ، «الضعيفة» (١/ ٢٩٦)، و «تمام المنة» (١/ ٣٢٠)، ولفظه: عَنْ الأَسودِ بنِ قَيسٍ، عَنْ أَبِيه قَيسٍ قالَ: سمِعتُه يَقولُ: رَأى عمرُ بنُ الخَطابِ رضي الله عنه قَدْ عقَل راحِلَتَه، قالَ: «ما يَحبِسُك؟ قالَ: الجمُعةُ. قالَ: إنَّ الجمُعةَ لَا تَحبِسُ مُسافِرًا، فاذهَب».
ذِمتَه بَريئةٌ مِنْ الجمُعةِ، فلم يَمنَعه إِمكانُ وُجوبِها عليه قبلَ يَومِها (١).
والرِّوايةُ الثَّالثةُ للحَنابلَةِ أنَّه يُباحُ ذلك للجِهادِ دونَ غيرِه؛ لمَا رَوى ابنُ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ وجَّهَ زَيدَ بنَ حارِثةَ، وجَعفرَ بنَ أَبي طالِبٍ، وعبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ في جَيشِ مُؤتَةَ فتَخلَّفَ عبدُ اللهِ، فرَآهُ النَّبيُّ ﷺ فقالَ: «مَا خلَّفَك؟» قالَ: الجمُعةُ. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَرَوحَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ -أو غَدوَةٌ- خَيرٌ مِنْ الدُّنيا ومَا فِيهَا». قالَ: «فَراحَ مُنطَلقًا» (٢) (٣).
(١) «المغني» (٣/ ٩٠، ٩١).
(٢) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الترمذي (٥٢٧)، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٢٤، ٢٥٦)، وعَبدُ بن حُمَيد (٦٥٤، ٦٥٦)، والبَيهَقيُّ (٣/ ١٨٧).
(٣) يُنظر: «الأوسط» (٤/ ٢١، ٢٣)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣٤٢)، و «شرح كتاب السِّيَر الكبير» (١/ ٦٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٣٤٩)، و «درر الحكام» (٢/ ١٤٣)، و «مجمع الأنهُر» (١/ ١٧٢)، و «ابن عابدين» (٢/ ١٦٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٦٤)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (٢/ ٩، ١٠) رقم (٣٣٦)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٨٨)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٧٨)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٥٦)، و «المجموع» (٥/ ٦٤٣، ٦٤٥)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤٢٥)، و «أسنى المطالب» (١/ ٤٨٥)، و «المغني» (٣/ ٩٠، ٩١)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٧٣)، و «الإفصاح» (١/ ٢٣٩)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٢٨٢)، و «زاد المعاد» (١/ ٣٨٤).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل صلاة الجمعة
أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ إنْ ثَبَتَ نَصًّا لِكَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى إصْلَاحِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْحَاجَةُ هَهُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَيَجُوزُ وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَ كَوْنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ تَابِعًا وَمَتْبُوعًا مُنَافَاةٌ قُلْنَا: فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مُسَلَّمٌ أَمَّا فِي شَيْئَيْنِ فَلَا وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ حَقِيقَةً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ تَابِعًا فِي بَعْضِهَا وَمَتْبُوعًا فِي بَعْضٍ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَجَزِّئَةٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ مُتَغَايِرَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً فَارْتِفَاعُهُ يَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ، وَفِي حَقِّ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَغَيَّرَهَا فَلَمْ تَبْقَ مُتَبَعِّضَةً مُتَجَزِّئَةً فِي حَقِّهِمَا، فَأَمَّا فِي حَقِّ التَّبَعِيَّةِ وَالْمَتْبُوعِيَّةِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَاجَةِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَفِي أَوَانِ الْحَاجَةِ لَا إجْمَاعَ، وَالْحَقَائِقُ تَتَبَدَّلُ بِقَدْرِ الدَّلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ وَلَا دَلِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ حَيْثُ جَوَّزَ الِاسْتِخْلَافَ فَعُلِمَ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مَرَّةً تَابِعًا وَمَرَّةً مَتْبُوعًا غَيْرُ مَانِعٍ، وَيُنْظَرُ إلَى الْحَاجَةِ لَا إلَى وُرُودِ الشَّرْعِ فِي…
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)
(مسألة)
(كتاب الجمعة وغيرها من أمرها)
(مَسْأَلَةٌ)
: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: " أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ
الْجُمُعَةُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: ٩ . فَأَوْجَبَ السَّعْيَ إِلَيْهَا، وَأَوْجَبَ تَرْكَ الْبَيْعِ لِأَجْلِهَا ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الذَّمِّ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} الجمعة: ١١
وكان سبب ذلك ما وري أَنَّ رَبَاحَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ للنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِلْيَهُودِ يَوْمٌ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمٌ، فَلَوْ كَانَ لَنَا يوم، فنزلت سورة الجمعة
وقال سبحانه على سبيل " القسم " فِي سُورَةِ الْبُرُوجِ {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} البروج: ٣ قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: الشَّاهِدُ: الْجُمُعَةُ، وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الصلاة
كتاب صلاة الجمعة
كتابُ صلاةِ الجُمُعَةِ
الأصْلُ في فَرْضِ الجُمُعةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} . فأمر بالسَّعْىِ، ومُقْتَضَى الأمْرِ الوُجُوبُ، ولا يَجِبُ السُّعْىُ إلَّا إلى واجبٍ ، ونهى عن البَيْعِ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ به عنها، فلو لم تكنْ وَاجِبَةً لما نَهَى عن البَيْعِ من أجْلِها، والمُرَادُ بالسَّعْيِ ها هُنا الذَّهَابُ إليها، لا الإِسْراعُ، فإنَّ السَّعْىَ في كِتابِ اللهِ لم يُرَدْ به العَدْوُ، قال اللهُ تعالى: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} . وقال: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} . وقال: {سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} . وقال: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} . وأَشْبَاهُ هذا لم يُردْ بشيءٍ منه العَدْوَ, وقد رُوىَ عن عمرَ أنَّه كان يَقْرَؤُها: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وأمَّا السُّنَةُ، فقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعَاتِ أوْ لَيَخْتمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِمْ، ثم ليَكُونُنَّ من الغَافِلينَ" . مُتَّفَقٌ عليه . وعن أبي
ارجع إلى صلاة الجمعة للاطلاع على جميع المسائل.