الإسلام > النكاح والأسرة > أحكام المفوضة
مسائلُ فقهيةٌ في أحكام المفوضة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 4 دقيقة قراءةفصل في أحكامِ المُفوضةِ
تعريفُ المُفوضةِ:
التَّفويضُ لُغةً: الإهمالُ، كأَنَّ المَهرَ أُهمِلَ حَيثُ لمْ يُسَمَّ، ومنهُ قولُ الشَّاعِرِ:
لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضَى لا سَراةَ لهُم … ولا سَراةَ إذا جهَّالُهُم سادُوا
يعنِي: مُهمِلِينَ (١).
والمُفوّضَةُ: بكَسرِ الواوِ وفَتحِها، فالكَسرُ (المُفَوِّضةُ) على نِسبةِ التَّفويضِ إلى المَرأةِ على أنها فاعِلةٌ، والفَتحُ (المُفَوَّضةُ) على نِسبتِه إلى وَليِّها.
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: التَّفوِيضُ في النِّكاحِ: أنْ تُنكِحَ المَرأةُ نفْسَها بغَيرِ مَهرٍ.
فمَن منَعَ النِّكاحَ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: امرأةٌ مُفوَّضةٌ، بفَتحِ الواوِ.
ومَن أجازَهُ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: مُفوِّضةٌ، بكَسرِ الواوِ (٢).
(١) «المغني» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٧٢)
والتَّفويضُ اصطِلاحًا:
قالَ الحَنفيةُ: المُفوِّضةُ: هيَ الَّتي نَكحَتْ بلا ذِكرِ مَهرٍ، أو على أنْ لا مَهرَ لها (١).
وقالَ المالكيَّةُ: نِكاحُ التَّفويضِ: عَقدٌ بلا ذِكرِ -أي تَسميةِ- مَهرٍ ولا دُخولٍ على إسقاطِه، فإنْ دخَلا على إسقاطِه فليسَ مِنَ التَّفويضِ، بل نِكاحٌ فاسِدٌ، فيُفسخُ قبْلَ البِناءِ، ويَثبُتُ بعْدَه بصَداقِ المِثلِ.
ولا صَرفِه -أي الصَّداقِ- لحُكمِ أحدٍ، فإنْ صُرِفَ الصَّداقُ لحُكمِ أحدٍ فيما يُعيِّنه مِنْ مَهرِها فهو نِكاحُ تَحكيمٍ، وهو جائزٌ أيضًا (٢).
وقالَ الشَّافعيةُ: التَّفويضُ ضَربانِ:
الأولُ: تَفوِيضُ بُضعٍ، وهو إخلاءُ النِّكاحِ عنِ المَهرِ.
والثَّاني: تَفويضُ مَهرٍ، ك: «زوِّجْني بما شِئتَ، أو شاءَ فلانٌ، أو على ما يَشاءُ الخاطِبُ، أو ما شِئتُ أنا»، والمُرادُ هنا هو الأوَّلُ (٣).
وقالَ الحَنابلةُ: التَّفويضُ على ضَربَينِ:
الأوَّلُ: تَفويضُ البُضعِ -وهو الَّذي يَنصَرفُ الإطلاقُ إليهِ- وهو أنْ
(١) «التعريفات» ص (٢٨٩).
(٢) «المختصر الفقهي» (٥/ ٣٩٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١١٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٩٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٩٧، ٩٨)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٣).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.