خلع الأب عن ابنه الصغير أو المجنون

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الخلع > خلع الأب عن ابنه الصغير أو المجنون

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

خلع الأب عن ابنه الصغير أو المجنون - الأقوال والأدلة

خُلعُ الأبِ عنِ ابنِه الصَّغيرِ أو المجنُونِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يَحقُّ للأبِ أنْ يخالِعَ عَنِ ابنِه الصَّغيرِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ- وقيلَ: هو المذهَبُ- إلى أنَّه لا يَجوزُ للأبِ أنْ يَخلعَ امرَأةَ ابنِه الصَّغيرِ أو المَجنونِ -كما يَقولُ الشَّافعيةُ بعِوضٍ ولا بغَيرِ عوضٍ-؛ لِقَولِ النَّبيِّ «الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ» (١). ولأنَّ في ذلكَ إسقاطَ حقِّه مِنْ النِّكاحِ، فلم يَصحَّ مِنَ الأبِ كالإبراءِ عَنْ دَينِه (٢).

= (٩/ ٢٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٣٧١)، و «الكافي» (٣/ ١٤٣)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٤٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ١٧٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٨١)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أتَى النبيَّ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ سيِّدي زوَّجَني أمَتَه وهوَ يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينها، قالَ: فصعَدَ رسولُ اللهِ المنبِرَ فقالَ: «يا أيها النَّاسُ ما بالُ أحَدِكم يُزوِّجُ عبْدَه أمَتَه ثمَّ يُريدُ أنْ يُفرِّقَ بينَهُما! إنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ».
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٩)، و «البيان» (١٠/ ١٠، ١١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٤٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٠)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٣٧١)، و «الكافي» (٣/ ١٤٣)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٤٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ١٧٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).

وذهَبَ المالكيَّةُ والحنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ خُلعُ وَليُّ الصَّغيرِ؛ لأنَّه إخرَاجُ مِلكٍ عنهُ بالعِوضِ فجازَ إذا كانَ فيهِ الحَظُّ كالبيعِ، ولأنَّه لمَّا مَلَكَ إنكاحَه ابتِداءً مَلَكَ إزالةَ النكاحِ عنهُ بعِوضٍ كالبيعِ، ولأنَّ المَصلحةَ قد تَكونُ له في ذلكَ والأبُ غَيرُ مُتَّهَمٍ عليهِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: خلعُ الأبِ على ابنِه وابنتِه: (قلتُ): ما حُجَّةُ مالكٍ حينَ قالَ: يجوزُ خُلعُ الأبِ والوَصيِّ على الصَّبيِّ ويكونُ ذلكَ تَطليقةً؟ (قالَ): جوَّزَ مالِكٌ ذلكَ مِنْ وَجهِ النَّظرِ للصَّبيِّ، ألَا ترَى أنَّ إنكاحَهُما إيَّاهُ عليهِ جائزٌ؟ فكذلكَ خُلعُهما عليهِ - (قالَ سُحنونُ): قالَ عبدُ الرَّحمنِ وغيرُه عَنْ مالكٍ وبَعضُهم يزيدُ عَلى بعضٍ في اللَّفظُ والمَعنَى واحِدٌ: وأنَّه ممَّن لَو طلَّقَ لم يَجُزْ طلاقُه، فلمَّا لَم يَجُزْ طَلاقُه كانَ النَّظرُ في ذلكَ بيَدِ غَيرِه، وإنَّما أُدخلَ جوازُ طَلاقِ الأبِ والوَصيِّ بالخُلعِ عَلى الصَّبيِّ حتَّى صارَا عَليهِ مُطلِّقينِ، وهوَ لا يقَعُ عَلى الصَّبيِّ أنَّه يَكون ممَّن يَكرهُ لشَيءٍ ولا يَحبُ لهُ ما رَأى لهُ الأبُ أو الوَصيُّ مِنْ الحظِّ في أخْذِ المالِ لهُ، كما يَعقدانِ عليهِ وهو ممَّن لم يَرغَبْ ولَم يُكرَه؛ لِمَا يَريانِ له فيهِ مِنْ الحظِّ مِنْ النِّكاحِ في المالِ مِنْ المرأةِ المُوسِرةِ والَّذي له في نِكاحِها مِنْ الرَّغبةِ، فيُنكِحانِه وهو كارِهٌ لِمَا دخَلَ ذلك مِنْ سَببِ المالِ، فكذلكَ يُطلِّقانِ عليهِ بالمالِ وسَببِه.

(قلتُ): فإنْ كَبِرَ اليَتيمُ واحتَلمَ وهو سفيهٌ، أو كانَ عبدًا بالِغًا زوَّجَه سيِّدُه بغيرِ أمرِه وذلكَ جائِزٌ عليهِ، أو بلَغَ الابنُ المُزوَّجُ وهو صَغيرٌ

بلَغَ الحُلمَ وهو سَفيهٍ، أو زوَّجَ الوَصيُّ اليَتيمَ وهو بالغٌ سفيهٌ بأمرِه؟

(قالَ): إنْ كانَ بالِغًا كانَ عَبدًا أو يَتيمًا أو ابنًا يأبَى الطَّلاقَ ويَكرهُه ويَكونُ ممَّن لو طلَّقَ ووليُّه أو سيِّدُه أو أبوه كارِهٌ يَمضي طلاقُه ويَلزمُه فِعلُه فيهِ لَم يكُنْ للسَّيدِ في العَبدِ ولا للأبِ في الابنِ ولا للوصيِّ في اليَتيمِ أنْ يُخالعَ عنهُ؛ لأنَّ الخُلعَ لا يكونُ إلَّا بطلاقٍ، وهو ليسَ إليهِ الطَّلاقُ.

(ابنُ وَهبٍ): وقَد قالَ مالِكٌ في الرَّجلِ يُزوِّجُ يَتيمَهُ وهوَ في حِجرِه فإنَّهُ يَجوزُ لهُ أنْ يُبارِئَ عليهِ ما لَم يَبلغِ الحلُمَ إنْ رَأى ذلكَ خيرًا؛ لأنَّ الوَصيَّ يَنظرُ ليَتيمِه ويَجوزُ أمرُه عَليهِ، وإنَّما ذلكَ ضَيعةٌ لليَتيمِ ونظَرٌ لهُ، (قالَ سُحنونٌ): ألَا تَرى أنَّ مالِكًا قال: لمَّا صارَ الطَّلاقُ بيَدِ اليَتيمِ لم يُجزْ صُلحَه عنه، كما أنَّ الطَّلاقَ بيَدِ العَبدِ ليسَ بيَدِ السَّيدِ وإنْ كانَ قد كانَ جائزًا للسَّيدِ أنْ يُزوِّجَه بلا مُؤامرةٍ مُبارأةٍ، فكلُّ مَنْ ليسَ بيَدِه طلاقٌ فنَظرُ وليُّه له نَظرٌ، ويجُوزُ فعلُه عليهِ؛ لِمَا يرَى لهُ مِنْ الغِبطةِ في المالِ.

(قلتُ): فعَبدُه الصَّغيرُ هل يُزوِّجُه؟ (قالَ): ليسَ لهُ إذنٌ ولهُ أنْ يُزوِّجَه، فإذا زوَّجَه لم يَكنْ لهُ أنْ يُطلِّقَ عليهِ إلَّا بشيءٍ يأخذُه، ألَا تَرَى أنَّ مالِكًا قالَ: لا يَجوزُ للأبِ أنْ يُطلِّقَ على ابنِه الصَّغيرِ، وإنَّما يَجوزُ له أنْ يُصالِحَ عنهُ، ويكونُ تَطليقةً بائِنةً، وإنَّما لم يَجُزْ طَلاقُه لأنه ليسَ بموضِعِ نظَرٍ لهُ في أخذِ شيءٍ، وقَد يُزوِّجُ الابنَ بالتَّفويضِ فلا يكونُ عليهِ شيءٌ، وإنَّما يَدخلُ الطَّلاقُ بالمَعنى الَّذي دخَلَ منهُ النِّكاحُ للغِبطةِ فيما يَصيرُ إليهِ ويَصيرُ له (١).

(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٣٤٨، ٣٥٠)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٢٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١١٢، ١١٣)، و «الشرح الكبير» (٨/ ١٧٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب عشرة النساء والخلع
١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وما خالع العبد به زوجته من شىء، جاز. وهو لسيده)

صحيحٌ؛ لأنَّ العَقْدَ يَسْتقِلُّ بذلك العِوَضِ. ولَنا، أنَّها بذَلتْ عِوَضًا فى طَلاقِها وطَلاقِ ضَرَّتِها، فصَحَّ، كما لو قالتْ: طلِّقْنِى وضَرَّتِى بألفٍ. فإن لم يَفِ لها بشَرْطِها، فعليها الأقلُّ مِنَ المُسَمَّى، أو الألفِ الذى شرطَتْه . ويَحْتمِلُ أن لا يَستحِقَّ شيئًا مِنَ العِوَض؛ لأنَّها إنَّما بذلَتْه بشَرْطٍ لم يُوجدْ، فلا يَسْتحِقُّه، كما لو طلَّقَها بغيرِ عِوَضٍ.

١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وَمَا خَالَعَ الْعَبْدُ بِهِ زَوْجَتَهُ مِنْ شَىءٍ، جَازَ. وَهُوَ لِسَيِّدهِ)

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الخلع)
(باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة)

(باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة)

(مسألة:)

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنِ اخْتَلَعَتِ الذِّمِّيَّةُ بِخَمْرٍ أَوْ بِخَنْزِيرٍ فَدَفَعَتْهُ ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَيْنَا أَجَزْنَا الْخُلْعَ وَالْقَبْضَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ دَفَعَتْهُ جَعَلْنَا لَهُ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ خُلْعُ الْمُشْرِكِينَ جَائِزٌ كَالْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّهُ حِلُّ نِكَاحٍ كَالطَّلَاقِ، وَلَا يَخْلُو حَالُ الْعِوَضِ فِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا، فَإِنْ كَانَ حَلَالًا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِعَ بِهِ الزَّوْجَانِ الْمُسْلِمَانِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَمَا كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ صَحَّ خُلْعُهُمَا بِهِ، فَإِنْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا أَمْضَيْنَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا إِلَيْنَا فِيهِ أُقِر عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِمَا لِاسْتِهْلَاكِهِمَا ذَلِكَ فِي شِرْكِهِمَا، فَكَانَ عفواً قال الله تعالى: {يأيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ من الربا} البقرة: ٢٧٨ فعفى عَمَّا مَضَى، وَحَرَّمَ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَبَرِئَتْ مِنَ الْعِوَضِ بِالْقَبْضِ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطلاق
فصل في حكم الخلع

وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ: إنَّهُ يَحِلُّ لَهُ قَدْرُ مَا آتَاهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهَا أَعْطَتْهُ مَالَ نَفْسِهَا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَنَعَمْ لَكِنَّ ذَاكَ دَلِيلُ الْجَوَازِ، وَبِهِ نَقُولُ: إنَّ الزِّيَادَةَ جَائِزَةٌ فِي الْحُكْمِ، وَالْقَضَاءِ، وَلِأَنَّ الْخُلْعَ - مِنْ جَانِبِهَا - مُعَاوَضَةُ حَالَةٍ عَنْ الطَّلَاقِ، وَإِسْقَاطُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمِلْكِ، وَدَفْعُ الْمَالِ عِوَضًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُرْغَبُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَازَ الْعِتْقُ عَلَى قَلِيلِ الْمَالِ، وَكَثِيرِهِ، وَأَخْذُ الْمَالِ بَدَلًا عَنْ إسْقَاطِ الْمِلْكِ، وَالرِّقِّ، وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ لِمَا جَازَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَهُوَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَكَذَا جَازَ أَنْ تَضْمَنَهُ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ سَلَامَةِ الْبُضْعِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، إلَّا أَنَّهُ نَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْمَهْرِ لَا لِمَعْنًى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ بَلْ الْمَعْنَى فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ شُبْهَةُ الرِّبَا، وَالْإِضْرَارِ بِهَا، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَحَلَّ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمَهْرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخُلْعِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا حُكْمُ الْخُلْعِ فَنَقُولُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: يَتَعَلَّقُ بِالْخُلْعِ أَحْكَامٌ بَعْضُهَا يَعُمُّ كُلَّ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ الْخُلْعَ أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ كُلَّ طَلَاقٍ بَائِنٍ فَنَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الطَّلَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْخُلْعَ؛ فَالْخُلْعُ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ بِغَيْرِ بَدَلٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 508 - 510

ارجع إلى أركان الخلع للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل