تكرار الظهار

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الظهار > تكرار الظهار

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

تكرار الظهار - الأقوال والأدلة

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: واختَلفَ العُلماءُ في الرَّجلِ يَقولُ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» على ثَمانيةَ عشَرَ قَولًا (١). ثمَّ ذكَرَها.

وقد تَقدَّمَتِ المسألةُ في بابِ الطلاقِ بأوسَعَ مِنْ ذلكَ، وذكَرْتُ كَلامًا مُطوَّلًا للإمامِ ابنِ القيِّمِ رحمة الله عليه، فلْيُراجِعْه مَنْ شاءَ.

تَكرارُ الظِّهارِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ ظاهَرَ مِنْ زَوجتِه ثمَّ كفَّرَ ثمَّ ظاهَرَ مِنها مرَّة ثانيةً أنه يَلزمُه كفَّارةٌ ثانيةٌ؛ لأنَّ الظِّهارَ الثاني مِثلُ الأوَّلِ، فإنه حرَّمَ الزوجةَ المُحلَّلةَ فأوجَبَ الكفَّارةَ كالأوَّلِ.

إلا أنهُم اختَلفُوا فيما لو كرَّرَ الظِّهارَ مِرارًا ولم يَكنْ كفَّرَ، هل تُجزئُه كفَّارةٌ واحِدةٌ سَواءٌ نَوى التَّأكيدَ أو الاستِئنافَ؟ أم يَجبُ لكِلُّ ظِهارٍ كفَّارةٌ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيُّ في القَديمِ والحَنابلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ ظاهَرَ مِنْ زَوجتِه مِرارًا ولَم يُكفِّرْ فلا يَلزمُه إلا كفَّارةٌ واحِدةٌ، سَواءٌ كانَ في مَجلسٍ أو مَجالِسَ، وسَواءٌ نَوى بهِ التأكيدَ أو الاستِئنافَ أو أطلَقَ؛ لأنه قَولٌ لم يُؤثِّرْ تَحريمًا في الزوجةِ، فَلم تَجبْ بهِ كفَّارةُ الظِّهارِ كاليَمينِ باللهِ

(١) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٨٠، ١٨٥).

تَعالى، ولا يَخفَى أنه لم يُؤثِّرْ تَحريمًا؛ فإنها حُرِّمَتْ بالقَولِ الأوَّلِ، ولأنه لَفظٌ يَتعلَّقُ بهِ كفَّارةٌ، فإذا تَكرَّرَ كفاهُ كفَّارةٌ واحِدةٌ كاليَمينِ باللهِ تَعالى.

إلا أنَّ المالِكيةَ قالُوا: إنْ قالَ لهَا: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي» ثَلاثَ مرَّاتٍ يَنوي بقَولِه الظِّهارَ ثَلاثًا فلا يَلزمُه إلا كفَّارةٌ واحِدةٌ حتى وإنْ نَوى ثَلاثَ ظِهاراتٍ، إلا أنْ يَنويَ ثَلاثَ كفَّاراتٍ فتَلزمُه ثَلاثُ كفَّاراتٍ، مثلَ ما لو حلَفَ باللهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ يَنوي بذلكَ ثَلاثَ كفَّاراتٍ فيَلزمُه ذلكَ إنْ حنَثَ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه إنْ كانَ كرَّرَ الظِّهارَ في مَجلسٍ واحِدٍ ونَوى التَّكرارَ فكفَّارةٌ واحِدةٌ، وإنْ لم يَكنْ له نيَّةٌ فلِكلُّ ظِهارٍ كفَّارةٌ، وسَواءٌ كانَ ذلكَ في مِجلسٍ واحِدٍ أو مَجالِسَ.

ولو كرَّرَ الظِّهارَ مِنْ امرأةٍ واحِدةٍ مرَّتينِ أو أكثَرَ في مَجلسٍ أو مَجالِسَ تَتكرَّرُ الكفَّارةُ بتَعدُّدِه، إلا إنْ نوَى بما بعدَ الأوَّلِ تأكيدًا فيُصدَّقُ قَضاءً فيهما، وإنْ لم يَكنْ له نيَّةٌ فلِكلِّ ظِهارٍ كفَّارةٌ؛ لأنَّ تَكرارَ الظِّهارِ في امرأةٍ

(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٧٣)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٣٩، ٤٤١)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «المغني» (٨/ ٣٥، ٣٦)، و «المبدع» (٨/ ٤٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٥).

واحِدةٍ كتكرارِ اليَمينِ، فكمَا يَجبُ باعتبارِ كلِّ يَمينٍ كفَّارةٌ فكذلكَ باعتبارِ كلِّ ظِهارٍ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في الجَديدِ إلى أنَّ الظِّهارَ غيرُ مَحصورِ العَددِ، وليسَ كالطلاقِ المَحصورِ بثَلاثٍ، فإذا ظاهَرَ مِنْ امرَأتِه ثمَّ كرَّرَ الظهارَ مِرارًا فهذا على ضربَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَكونَ مُتواليًا، فلا يَخلُو حالُه فيهِ مِنْ ثَلاثةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ يُريدَ بالتَّكرارِ التأكيدَ، فيَكونُ ظِهارًا واحِدًا تَجبُ فيهِ كفَّارةٌ واحِدةٌ، كالطلاقِ إذا كرَّرَه تأكيدًا كانَتْ طَلقةً واحِدةً.

والقِسمُ الثاني: أنْ يُريدَ بهِ الاستِئنافَ، فيَكونُ بكُلِّ لَفظةٍ مِنها مُظاهِرًا، فإنْ تَكرَّرتْ خَمسَ مرَّاتٍ كانَ ظِهارُه خَمسًا، ولو كرَّرَ الطلاقَ خَمسًا لم يَكنْ إلا ثَلاثًا؛ لِمَا ذكَرْنا مِنْ حَصرِ الطلاقِ، ويَلزمُه خَمسُ كفَّاراتٍ؛ لأنه لمَّا ثبَتَ بما بعدَ الأوَّلِ كثُبوتِ الأوَّلِ اقتَضَى أنْ يُوجِبَ مثلَ ما أوجَبَه الأولُ.

والقِسمُ الثالثُ: أنْ يُطلِقَ تَكرارَ ظِهارِه فلا يُريدَ بهِ تأكِيدًا ولا استِئنافًا، فيَكونُ ظِهارًا واحِدًا لا يَجبُ فيه إلا كفَّارةٌ واحِدةٌ؛ حَملًا على التأكيدِ.

(١) «المبسوط» (٦/ ٢٢٦)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٥٧)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٨٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٧١)، و «المغني» (٨/ ٣٥، ٣٦)، و «المبدع» (٨/ ٤٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٠٦، ٢٠٧).

والضَّربُ الثَّاني: تَكرارُ الظِّهارِ مُتفرِّقًا، كأنَّ ظاهَرَ مِنها في يَومٍ ثمَّ أعادَ الظِّهارَ مِنْ غَدِهِ ثمَّ أعادَهُ مِنْ بعدِ غَدِهِ، فهذا على ثَلاثةِ أقسامٍ أيضًا:

أحَدُها: أنْ يُريدَ بهِ التأكيدَ، فيَكونُ تأكيدًا كالمُتَوالي، ولا يَلزمُه إلا كفَّارةٌ واحِدةٌ.

والقِسمُ الثاني: أنْ يُريدَ بهِ الاستِئنافَ، فيَكونُ استِئنافًا يَستوي فيهِ الطلاقُ والظِّهارُ، فأما الكفَّارةُ فإنْ كانَ الظِّهارُ التالي بعدَ التَّكفيرِ عَنْ الظِّهارِ الأولِ لَزمَه في الثاني كفَّارةٌ ثانيةٌ، وكذلكَ فيما يَليهِ إذا كفَّرَ عمَّا قبْلَه، وإنْ كانَ قبلَ تَكفيرِه فعلى قَولينِ:

أحَدُهما -وهو القَديمُ-: يَلزمُه في جَميعِ ذلكَ كلِّهِ كفَّارةٌ واحِدةٌ.

والقَولُ الثاني -وهو الجَديدُ-: يَلزمُه في كلِّ ظِهارٍ منه كفَّارةٌ.

والقِسمُ الثالثُ: أنْ لا يَنويَ تأكيدًا ولا استِئنافًا، فيُنظَرُ؛ فإنْ كانَ بعدَ التَّكفيرِ عنِ الأولِ حُمِلَ على الاستِئنافِ، وإنْ كانَ قبلَ التَّكفيرِ عَنْ الأولِ فعَلى وجهَينِ:

أحَدُهما: أنه يَكونُ مَحمولًا على الاستِئنافِ كالطلاقِ، وفيما يَلزمُه مِنْ الكفَّارةِ قَولانِ على ما مضَى.

والوَجهُ الثاني: أنْ يُحمَلَ على التَّأكيدِ بخِلافِ الطلاقِ (١).

(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٣٩، ٤٤١)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٤٩٧).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الظهار
فصل في ما ينتهي به حكم الظهار أو يبطل

لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالْكَفَّارَةِ فَإِذَا تَعَدَّدَ التَّحْرِيمُ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ ثَمَّةَ تَجِبُ لِحُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى جَبْرًا لِهَتْكِهِ وَالِاسْمُ اسْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَجِبُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَرْبَعِ تَحْرِيمَاتٍ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ ظِهَارٍ يُوجِبُ تَحْرِيمًا لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالْكَفَّارَةِ فَإِنْ قِيلَ أَنَّهَا إذَا حَرُمَتْ بِالظِّهَارِ الْأَوَّلِ فَكَيْفَ تَحْرُمُ بِالثَّانِي؟ وَأَنَّهُ إثْبَاتُ الثَّابِتِ وَأَنَّهُ مُحَالٌ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ الثَّانِيَ إنْ كَانَ لَا يُفِيدُ تَحْرِيمًا جَدِيدًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ فَلَئِنْ تَعَذَّرَ إظْهَارُهُ فِي التَّحْرِيمِ أَمْكَنَ إظْهَارُهُ فِي التَّكْفِيرِ فَكَانَ مُفِيدًا فَائِدَةَ التَّكْفِيرِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ صِيغَةُ الْخَبَرِ وَقَدْ يُكَرِّرُ الْإِنْسَانُ اللَّفْظَ عَلَى إرَادَةِ التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ دُونَ التَّجْدِيدِ، وَالظِّهَارُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَإِنْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى…

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الظهار)
(باب الكفارة بالطعام)

(باب الكفارة بالطعام)

(مِنْ كِتَابَيْ ظِهَارٍ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ)

(مَسْأَلَةٌ:)

قَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: ) فيمن تظهر وَلَمْ يَجِدْ رَقَبَةً وَلَمْ يَسْتَطِعْ حِينَ يُرِيدُ الْكَفَّارَةَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِمَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ مَا كَانَتْ أَجْزَأَهُ أَنْ يُطْعِمَ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اسْتِحْقَاقُ التَّرْتِيبِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يَمْنَعُ مِنَ الْإِطْعَامِ إِلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصِّيَامِ قَالَ الله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يستطع فإطعام ستين مسكيناً} وَعَجْزُهُ عَنِ الصِّيَامِ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْعَجْزِ بِالْهَرَمِ فَهَذَا عَجْزٌ مُتَأَبِّدٌ يَجُوزُ مَعَهُ الْإِطْعَامُ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْعَجْزِ بِالْمَرَضِ فَهُوَ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَعْجِيلِ الْإِطْعَامِ اعْتِبَارًا بِحَالِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ حَالَ بُرْئِهِ، فَرُبَّمَا كَفَّرَ بِالصِّيَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَى الْفَوْرِ.

ثُمَّ الْعَجْزُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَقْدِرَ مَعَهُ عَلَى الصِّيَامِ بِحَالٍ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الظهار
الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالظَّهْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُسَمَّى ظِهَارًا إِلَّا مَا ذُكِرَ فِيهِ لَفْظُ الظَّهْرِ وَالْأُمِّ. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّهْرَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: يَنْوِي فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِجْلَالَ لَهَا وَعِظَمَ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ ظِهَارٌ.

وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ بِظِهَارٍ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِمُحَرَّمَةٍ غَيْرِ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ كَتَشْبِيهِهَا بِمُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ؟ .

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الظهار

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 363 - 366

ارجع إلى أركان الظهار للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.9 / 29.5
الإضاءة 45%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله