" يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٤٧٥

الحديث رقم ٢٤٧٥ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر…

" يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَمَّامٍ

سند حديث: ٢٤٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ…

٢٤٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر…

كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية.
لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر.
  • تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
  • استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
  • جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
  • استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين منهما في الغالب.
  • يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا، وهو الموافق لظاهر السنة.
  • يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار سهوًا لا يوجب سجود السهو، ولا يصح تعمُّد ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.2 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
لا إله إلا الله