" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٦١١

الحديث رقم ٦١١ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الوضوء من الملامسة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه…

" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ. عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا، زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا

٦١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَلِيٌّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى وَذَكَرَ عِنْدَهُ حَدِيثَا الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ " تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ "، وَفِي الْقُبْلَةِ قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، الْحَدِيثَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، نا الْأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاودَ: رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ. ⦗٢٠١⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ

سند حديث: ٦١١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي…

٦١١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه…

تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ إحدى زوجاته، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ.
ثم إن عروة -رضي عنه الله- وهو الراوي عن عائشة رضي الله عنها تَفَطَّن لهذا الأمر وعلم بأن الزوجة المبهمة في الحديث هي عائشة رضي الله عنها
فلما أخبرها بذلك ضَحِكَت رضي الله عنها إقرارا منها على فهمه.
"ولم يتوضأ" وهذا هو الأصل: أن مسَّ الرجل زوجته أو تقبيلها لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ لأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقًا والأصل بقاء الطهارة، أما قوله تعالى : (أو لامستم النساء) فالصواب في تفسيرها: أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى "أو لمستم النساء" فالمراد بها الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم.
ولأن الغالب في تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة، فدل ذلك على أن مسَّ المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، إلا إذا صاحب ذلك إنزال، فهنا ينتقض الوضوء بسبب الإنزال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • ظاهر الحديث يدل على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو الأصل، والحديث مقرر لهذا الأصل من عدم الوجوب.
  • فيه جواز الإخبار بالأمور الخاصة بين الزوجين من غير تعرض لكيفيته إذا كان لمصلحة كتعليم جاهل أو نحو ذلك. ولا يعتبر هذا من الإفشاء المنهي عنه.
  • فِطْنَة عروة بن الزبير -رحمه الله-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.1 / 29.5
الإضاءة 88%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله