«غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٦٥

الحديث رقم ٢٢٦٥ من كتاب «كتاب الإجارة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الأجير في الغزو.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة، فكان من أوثق…

«غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».

سند حديث: ٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ…

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:

رواة الحديث

شرح حديث: «غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة، فكان من أوثق…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الثَّلاث ليالٍ (١)، وقاس المؤلِّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهرٍ أو بعد سنةٍ، فقاس الأجل البعيد على الأجل القريب، ولم تكن إجارتهما (٢) له لخدمة (٣) الرَّاحلتين، ويؤيِّده أنَّ الذي كان (٤) يرعاهما عامر بن فُهَيرة لا الدَّليل كما في الحديث، وأمَّا من قال ببطلان الإجارة إذا لم يَشْرَعْ في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليلٍ.

(٥) (بابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْوِ).

٢٢٦٥ - ٢٢٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثيرٍ الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين المهملة وفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة: اسم أمِّه، واسم أبيه: إبراهيم بن سهمٍ الأزديُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى) هو بفتح الياء وسكون العين وفتح اللَّام، مقصورًا (عَنْ) أبيه (يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، واسم أمِّه: مُنْيَة -بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح التَّحتيَّة- () أنَّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ جَيْشَ العُسْرَةِ) بضمِّ العين وسكون السِّين المهملتين، هي (٥) غزوة تبوك، وسُمِّي (٦) بالعسرة؛

لأنَّ النَّبيَّ (١) ندب النَّاس إلى الغزو في شدَّة القيظ، وكان وقت طيب الثَّمرة، فعَسُر ذلك وشقَّ عليهم، وكانت في سنة تسعٍ من الهجرة (فَكَانَ) الغزو (مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ) أي: يخدمني بأجرةٍ (فَقَاتَلَ) الأجير (إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ) وفي «مسلمٍ»: العاضُّ هو يَعْلَى بن أميَّة (٢) (فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فنونٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أي: أسقط (ثَنِيَّتَهُ) بجذبه، والثَّنيَّة مُقدَّم الأسنان، والثَّنايا أربعٌ: ثنتان عليا، وثنتان سفلى (فَسَقَطَتْ) من فيه (فَانْطَلَقَ) الذي ندرت ثنيَّته (إِلَى النَّبِيِّ فَأَهْدَرَ) (ثَنِيَّتَهُ) فلم يوجب له ديةً ولا قصاصًا (وَقَالَ) له: (أَفَيَدَعُ) يترك (إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا) بفتح الضَّاد المعجمة على اللُّغة الفصيحة، وماضيه على ما قاله (٣) ثعلبٌ بكسرها، أي: تأكلها (٤) بأطراف أسنانك، والهمزة في «أفيدع» للاستفهام الإنكاريِّ (قَالَ) يَعْلَى: (أَحْسِبُهُ) (قَالَ: كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ) الذَّكر من الإبل، و «يقضم» بفتح الضَّاد المعجمة كما مرَّ. (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بالإسناد السَّابق: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) هو مؤذِّن ابن الزُّبير وقاضيه (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام مُصغَّرًا، زهير بن عبد الله بن جُدْعان القرشيُّ التَّيميُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه: عُبَيد الله -بالتَّصغير- فهو عبد الله بن عُبَيد الله بن زهيرٍ، المُكنَّى بأبي مُليكة، وهذا هو الذي اعتمده المزِّيُّ (٥) في «التَّهذيب»، وقيل: هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله (٦) أبي مليكة بن زهيرٍ، فالمُكنَّى هو عبد الله، وأبوه زهيرٌ، فيكون نسبه إلى جدِّه (٧)، وهذا -كما قال في «الإصابة» - المعتمد، وعزاه لابن سعدٍ وابن الكلبيِّ وغيرهما (عَنْ جَدِّهِ) الضَّمير على القول الأوَّل يعود إلى

أبي مليكة زهيرٍ، وعلى الثَّاني يعود إلى عبد الله بن زهيرٍ، وقد أخرج الحديثَ الحاكمُ أبو أحمد في «الكنى» عن أبي عاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ) بكسر الصَّاد المهملة وتخفيف الفاء، وللأربعة: «القِصَّة» بالقاف المكسورة وتشديد الصَّاد المهملة: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ) أي: أسقطها (فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق () وفي هذا دليلٌ للشَّافعيَّة والحنفيَّة حيث قالوا: إذا عضَّ رجلٌ يد غيره فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاضِّ أو فكَّ لحييه؛ لا ضمان عليه، وقال المالكيَّة: يضمن ديتها.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجهاد» [خ¦٢٩٧٣] و «المغازي» [خ¦٤٤١٧] و «الدِّيات» [خ¦٦٨٩٣]، ومسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «القصاص».

(٦) (بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» -بالتَّنوين- «إذا استأجر» (أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي: المدَّة (وَلَمْ يُبَيِّنِ) له (العَمَلَ) الذي يعمله له، هل يصحُّ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصنِّف: الجواز (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ﴾) أزوِّجك (﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ … ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَلَى﴾) ولأبي ذرٍّ: «﴿وَاللهُ عَلَى﴾» (﴿مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٧ - ٢٨]): شاهدٌ على ما عقدنا، واعترضه المُهلَّب بأنَّه ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم، وإنَّما حُذف ذكره للعلم به، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ البخاريَّ لم يقصد جواز أن يكون العمل مجهولًا، وإنَّما أراد أنَّ التَّنصيص على العمل باللَّفظ ليس مشروطًا، وأنَّ المُتَّبَع المقاصد لا الألفاظ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في (١) النِّكاح على هذا الصَّداق خصوصيَّةٌ لموسى لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة، ولأنَّه قال: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ ولم يعيِّنها، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين، وأجاب في «الكشَّاف»: بأنَّ ذلك لم يكن عقدًا للنِّكاح (٢) ولكن مواعدة،

ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك، ولم يقل: إنِّي (١) أريد أن أنكحك، وقد اختُلِف فيما إذا تزوَّجها على أن يؤجرها نفسه سنة، فقال الشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقتًا معلومًا، ويجب عليه عين الخدمة سنةً، وقال مالكٌ: يُفسَخ النِّكاح إن لم يكن دخل بها، فإن دخل ثبت النِّكاح بمهر المثل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًّا فلها مهر مثلها، وإن كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ، وقال محمَّد بن الحسن (٢): تجب عليه قيمة الخدمة سنةً لأنَّها مُتقوَّمةٌ، ثمَّ أخذ البخاريُّ يفسِّر قوله في بقيَّة الآية: ﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي﴾ فقال: (يَأْجُرُ فُلَانًا) بضمِّ الجيم (يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ) أي: ومن هذا المعنى قولهم (فِي التَّعْزِيَةِ) بالميت: (آجَرَكَ اللهُ) بمدِّ الهمزة (٣)، أي: يعطيك أجرك، وهكذا فسَّره أبو عبيدة (٤) في «المجاز»، وزاد: يأجرك: يثيبك، ولم يذكر حديثًا لأنَّه إنَّما يقصد بتراجمه بيان المسائل الفقهيَّة، واكتفى بالآية على ما أراده هنا، فالله تعالى يثيبه، وثبت قوله: «يأجر فلانًا … » إلى آخره لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ (٥).

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) أحدٌ (أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) أي: يسقط (جَازَ).

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

الْأَيَّام فَهَذَا بِعَيْنِه ظَاهر التَّرْجَمَة وَلَكِن فِيهَا ابْتِدَاء الْعَمَل بعد الثَّلَاثَة وقاس عَلَيْهَا البُخَارِيّ إِذا كَانَ ابْتِدَاء الْعَمَل بعد شهر أَو بعد سنة وقاس الْأَجَل الْبعيد على الْأجر الْقَرِيب إِذْ لَا قَائِل بِالْفَصْلِ فَجعل الحَدِيث دَلِيلا على جَوَاز الْأَجَل مُطلقًا وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق هَهُنَا فَلَا يرد اعْتِرَاض من قَالَ أَنه لَيْسَ فِي الْخَبَر أَنَّهُمَا استأجراه على أَن لَا يعلم إِلَّا بعد ثَلَاث بل الَّذِي فِي الْخَبَر أَنَّهُمَا استأجراه وابتدأ فِي الْعَمَل من وقته بتسليمهما إِلَيْهِ راحلتيهما وبحفظهما فَكَانَ خروجهما وَخُرُوجه بعد ثَلَاث على الراحلتين اللَّتَيْنِ قَامَ بأمرهما إِلَى ذَلِك الْوَقْت انْتهى قلت هَذَا الْقَائِل صدر كَلَامه هَذَا أَولا بقوله ظن البُخَارِيّ ظنا فَعمل عَلَيْهِ بل هُوَ الَّذِي ظن

ظنا فَعمل عَلَيْهِ، بل هُوَ الَّذِي ظن ظنا فَعمل عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ ظن أَن ابْتِدَاء الْإِجَارَة من أول مَا تسلم الرجل الراحلتين، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل أول الْإِجَارَة بعد الثَّلَاث، وَلم تكن إجارتهما إِيَّاه لخدمة الراحلتين، بل كَانَت الْإِجَارَة لأجل الدّلَالَة على الطَّرِيق، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ تسليمهما الراحلتين إِيَّاه لأجل مُجَرّد النّظر فيهمَا، وَلأَجل حفظهما إِلَى مُضِيّ الثَّلَاث، فَإِن ادّعى هَذَا الْمُعْتَرض بِبُطْلَان الْإِجَارَة إِذا لم يشرع فِي الْعَمَل من حِين الْإِجَارَة فَيحْتَاج إِلَى إِقَامَة برهَان، وَلَا يرد أَيْضا اعْتِرَاض من قَالَ: إِن الإبتداء فِي الْعَمَل بعد شهر أَو سنة غرر، فَلَا يدْرِي هَل يعِيش الرجل أم لَا، واغتفر الأمد الْيَسِير لِأَن العطبفيه نَادِر، وَالْغَالِب السَّلامَة. انْتهى. قلت: يكون الحكم فِي الأمد الْكثير بعروض الْمَوْت مثل مَا يكون فِي الأمد الْقصير بعروضه، لِأَن عدم الْعرُوض فِيهِ غير مُحَقّق، فَلَا غرر حِينَئِذٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَالْحكم فِي الْمَوْت وجوب الضَّمَان فيهمَا، وَالله أعلم.

٥ - (بابُ الأجِيرِ فِي الْغَزْوِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم اسْتِئْجَار الْأَجِير فِي الْغَزْو، وَقَالَ ابْن بطال: اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وكفاية مؤونة الْعَمَل فِي الْغَزْو وَغَيره سَوَاء، وَيحْتَمل أَن يكون أَشَارَ إِلَى أَن الْجِهَاد، وَإِن كَانَ القصدبه تَحْصِيل الْأجر، فَلَا يُنَافِي ذَلِك الِاسْتِعَانَة بالخادم، خُصُوصا لمن لَا يقدر على معاطاة الْأُمُور بِنَفسِهِ.

٦ - (حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن علية قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء عَن صَفْوَان بن يعلى عَن يعلى بن أُميَّة رَضِي الله عَنهُ قَالَ غزوت مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَيش الْعسرَة فَكَانَ من أوثق أعمالي فِي نَفسِي فَكَانَ لي أجِير فقاتل إنْسَانا فعض أَحدهمَا إِصْبَع صَاحبه فَانْتزع إصبعه فأندر ثنيته فَسَقَطت فَانْطَلق إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأهدر ثنيته وَقَالَ أفيدع إصبعه فِي فِيك تقضمها قَالَ أَحْسبهُ قَالَ كَمَا يقضم الْفَحْل) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله فَكَانَ لي أجِير. (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة الأول يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن كثير الدَّوْرَقِي الثَّانِي إِسْمَاعِيل بن علية بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَعليَّة اسْم أمه وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سهم بن مقسم الْأَسدي الثَّالِث عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الرَّابِع عَطاء بن أبي رَبَاح الْخَامِس صَفْوَان بن يعلى بن أُميَّة التَّمِيمِي أَو التَّيْمِيّ حَلِيف لقريش السَّادِس يعلى بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام مَقْصُورا ابْن أُميَّة بِضَم الْهمزَة وَفتح الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَيُقَال لَهُ ابْن منية بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَهُوَ اسْم أمه وَالْأول اسْم أَبِيه أَبُو صَفْوَان (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه بغدادي وَإِنَّمَا قيل لَهُ الدَّوْرَقِي لِأَنَّهُ وأقاربه كَانُوا يلبسُونَ قلانس تسمى الدورقية فنسبوا إِلَيْهَا وَلَيْسوا من بلد دورق وَإِسْمَاعِيل بَصرِي والبقية كلهم مكيون وَفِيه رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ وَفِيه عَن عَطاء عَن صَفْوَان وَفِي رِوَايَة همام الْمَاضِيَة فِي الْحَج حَدثنِي صَفْوَان بن يعلى

(ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن عبد الله بن مُحَمَّد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَفِي الْمَغَازِي عَن عبيد الله بن سعيد وَفِي الدِّيات مُخْتَصرا عَن أبي عَاصِم أربعتهم عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَنهُ بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن عَمْرو بن زُرَارَة وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن شَيبَان بن فروخ وَعَن ابْن الْمثنى وَابْن بشار وَعَن أبي غَسَّان وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الدِّيات عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْقصاص وَعَن عبد الْجَبَّار وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم فرقهما وَعَن عبد الْجَبَّار وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَيْضا وَعَن أبي بكر بن إِسْحَاق (ذكره مَعْنَاهُ) قَوْله " جَيش الْعسرَة " بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَهِي غَزْوَة تَبُوك وتعرف أَيْضا بالفاضحة وَقيل لَهَا الْعسرَة لِأَن الْحر كَانَ فِيهَا شَدِيدا والجدب كثيرا وَحين طابت الثِّمَار وَكَانَ النَّاس يحبونَ الْمقَام فِي ثمارهم وظلالهم وَكَانَت فِي رَجَب قَالَ ابْن سعد يَوْم الْخَمِيس وَقَالَ ابْن التِّين خرج فِي أول يَوْم من رَجَب وَرجع فِي سلخ شَوَّال وَقيل رَمَضَان من سنة تسع من الْهِجْرَة قَوْله " فَكَانَ من أوثق أعمالي فِي نَفسِي " أَي مَكَان الْغَزْو من أحكم أعمالي فِي نَفسِي وأقواها اعْتِمَادًا عَلَيْهِ وَيُؤْخَذ مِنْهُ ذكر الرجل الصَّالح عمله قَوْله " فَكَانَ لي أجِير " وَهُوَ الَّذِي يخْدم بِالْأُجْرَةِ قَوْله " فقاتل " أَي الْأَجِير إنْسَانا وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم " أَن يعلى قَاتل رجلا " قَالَ مُسلم حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن بشار وَاللَّفْظ لِابْنِ الْمثنى قَالَا حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن زُرَارَة عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قَاتل يَعْنِي ابْن منية أَو ابْن أُميَّة رجلا فعض أَحدهمَا صَاحبه فَانْتزع يَده من فِيهِ فَنزع ثنيته وَقَالَ ابْن الْمثنى ثنتيه فاختصما إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ " يعَض أحدكُم كَمَا يعَض الْفَحْل لَا دِيَة لَك " وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَرِوَايَة البُخَارِيّ " أَن أَجِيرا ليعلى " هُوَ الأولى إِذْ لَا يَلِيق بيعلى مَعَ جلالته وفضله ذَلِك الْفِعْل وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح الْمَعْرُوف فِيمَا قَالَه الْحفاظ أَنه أجِير يعلى لَا يعلى وَيحْتَمل أَنَّهُمَا قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره فِي وَقت أَو فِي وَقْتَيْنِ انْتهى قَوْله " يَده " ويروى " ذراعه " قَوْله " أصْبع صَاحبه " فِي الْأصْبع تسع لُغَات والعاشر أصبوع قَوْله " فندر ثنيته " أَي أسقطها بجذبه والثنية مقدم الْأَسْنَان وللإنسان أَربع ثنايا ثِنْتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل قَوْله " أفيدع " الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الْإِنْكَار قَوْله " فيقضمها " بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة من القضم وَهُوَ الْأكل بأطراف الْأَسْنَان يُقَال قضمت الدَّابَّة شعيرها بِالْكَسْرِ تقضمه وَفِي الواعي أصل القضم الدق وَالْكَسْر وَلَا يكون إِلَّا فِي الشَّيْء الصلب وماضيه على مَا ذكره ثَعْلَب بِكَسْر الْعين وَحكى ثَابت وَابْن طَلْحَة فتح الْعين وَقَالَ ابْن التِّين القضم هُوَ الْأكل بِأَدْنَى الأضراس قَوْله " الْفَحْل " الذّكر من الْإِبِل وَنَحْوه (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) وَبِه احْتج أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي آخَرين فِي أَن المعضوض إِذا جبذ يَده فَسَقَطت أَسْنَان العاض أَو فك لحييْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا صال الْفَحْل على رجل فَدفعهُ فَأتى عَلَيْهِ لم يلْزمه قِيمَته وَعند مَالك يضمن المعضوض قَالَ الْقُرْطُبِيّ لم يقل أحد بِالْقصاصِ فِي ذَلِك فِيمَا علمت وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الضَّمَان فأسقطه أَبُو حنيفَة وَبَعض أَصْحَابنَا وَضَمنَهُ الشَّافِعِي وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مَالك قَالَ وَنزل بعض أَصْحَابنَا القَوْل بِالضَّمَانِ على مَا إِذا أمكنه نزع يَده بِرِفْق فانتزعها بعنف وَحمل بعض أَصْحَابنَا الحَدِيث على أَنه كَانَ متحرك الثنايا وَقَالَ أَبُو عبد الْملك لم يَصح الحَدِيث عِنْد مَالك وَفِيه اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وكفاية مُؤنَة الْعَمَل فِي الْغَزْو وَغَيره سَوَاء وَأما الْقِتَال فَلَا يسْتَأْجر عَلَيْهِ لِأَن على كل مُسلم أَن يُقَاتل حَتَّى تكون كلمة الله هِيَ الْعليا

(قَالَ ابْن جريج وحَدثني عبد الله بن أبي مليكَة عَن جده بِمثل هَذِه الصّفة أَن رجلا عض يَد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ) ابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَعبد الله بن أبي مليكَة تَصْغِير ملكة مَنْسُوب إِلَى جده وَقيل إِلَى جد أَبِيه فَإِنَّهُ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة واسْمه زُهَيْر بن عبد الله بن جدعَان وَله صُحْبَة وَمِنْهُم من زَاد فِي نِسْبَة عبد الله بَين عبيد الله وَزُهَيْر وَقَالَ أَن الَّذِي يكنى أَبَا مليكَة هُوَ عبد الله بن زُهَيْر فعلى الأول فَالْحَدِيث من رِوَايَة زُهَيْر بن عبد الله عَن أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وعَلى الثَّانِي من رِوَايَة عبد الله بن زُهَيْر فَالضَّمِير فِي جده على الأول يعود على عبد الله

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الثَّلاث ليالٍ (١)، وقاس المؤلِّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهرٍ أو بعد سنةٍ، فقاس الأجل البعيد على الأجل القريب، ولم تكن إجارتهما (٢) له لخدمة (٣) الرَّاحلتين، ويؤيِّده أنَّ الذي كان (٤) يرعاهما عامر بن فُهَيرة لا الدَّليل كما في الحديث، وأمَّا من قال ببطلان الإجارة إذا لم يَشْرَعْ في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليلٍ.

(٥) (بابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْوِ).

٢٢٦٥ - ٢٢٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثيرٍ الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين المهملة وفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة: اسم أمِّه، واسم أبيه: إبراهيم بن سهمٍ الأزديُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى) هو بفتح الياء وسكون العين وفتح اللَّام، مقصورًا (عَنْ) أبيه (يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، واسم أمِّه: مُنْيَة -بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح التَّحتيَّة- () أنَّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ جَيْشَ العُسْرَةِ) بضمِّ العين وسكون السِّين المهملتين، هي (٥) غزوة تبوك، وسُمِّي (٦) بالعسرة؛

لأنَّ النَّبيَّ (١) ندب النَّاس إلى الغزو في شدَّة القيظ، وكان وقت طيب الثَّمرة، فعَسُر ذلك وشقَّ عليهم، وكانت في سنة تسعٍ من الهجرة (فَكَانَ) الغزو (مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ) أي: يخدمني بأجرةٍ (فَقَاتَلَ) الأجير (إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ) وفي «مسلمٍ»: العاضُّ هو يَعْلَى بن أميَّة (٢) (فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فنونٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أي: أسقط (ثَنِيَّتَهُ) بجذبه، والثَّنيَّة مُقدَّم الأسنان، والثَّنايا أربعٌ: ثنتان عليا، وثنتان سفلى (فَسَقَطَتْ) من فيه (فَانْطَلَقَ) الذي ندرت ثنيَّته (إِلَى النَّبِيِّ فَأَهْدَرَ) (ثَنِيَّتَهُ) فلم يوجب له ديةً ولا قصاصًا (وَقَالَ) له: (أَفَيَدَعُ) يترك (إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا) بفتح الضَّاد المعجمة على اللُّغة الفصيحة، وماضيه على ما قاله (٣) ثعلبٌ بكسرها، أي: تأكلها (٤) بأطراف أسنانك، والهمزة في «أفيدع» للاستفهام الإنكاريِّ (قَالَ) يَعْلَى: (أَحْسِبُهُ) (قَالَ: كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ) الذَّكر من الإبل، و «يقضم» بفتح الضَّاد المعجمة كما مرَّ. (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بالإسناد السَّابق: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) هو مؤذِّن ابن الزُّبير وقاضيه (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام مُصغَّرًا، زهير بن عبد الله بن جُدْعان القرشيُّ التَّيميُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه: عُبَيد الله -بالتَّصغير- فهو عبد الله بن عُبَيد الله بن زهيرٍ، المُكنَّى بأبي مُليكة، وهذا هو الذي اعتمده المزِّيُّ (٥) في «التَّهذيب»، وقيل: هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله (٦) أبي مليكة بن زهيرٍ، فالمُكنَّى هو عبد الله، وأبوه زهيرٌ، فيكون نسبه إلى جدِّه (٧)، وهذا -كما قال في «الإصابة» - المعتمد، وعزاه لابن سعدٍ وابن الكلبيِّ وغيرهما (عَنْ جَدِّهِ) الضَّمير على القول الأوَّل يعود إلى

أبي مليكة زهيرٍ، وعلى الثَّاني يعود إلى عبد الله بن زهيرٍ، وقد أخرج الحديثَ الحاكمُ أبو أحمد في «الكنى» عن أبي عاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ) بكسر الصَّاد المهملة وتخفيف الفاء، وللأربعة: «القِصَّة» بالقاف المكسورة وتشديد الصَّاد المهملة: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ) أي: أسقطها (فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق () وفي هذا دليلٌ للشَّافعيَّة والحنفيَّة حيث قالوا: إذا عضَّ رجلٌ يد غيره فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاضِّ أو فكَّ لحييه؛ لا ضمان عليه، وقال المالكيَّة: يضمن ديتها.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجهاد» [خ¦٢٩٧٣] و «المغازي» [خ¦٤٤١٧] و «الدِّيات» [خ¦٦٨٩٣]، ومسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «القصاص».

(٦) (بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» -بالتَّنوين- «إذا استأجر» (أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي: المدَّة (وَلَمْ يُبَيِّنِ) له (العَمَلَ) الذي يعمله له، هل يصحُّ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصنِّف: الجواز (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ﴾) أزوِّجك (﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ … ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَلَى﴾) ولأبي ذرٍّ: «﴿وَاللهُ عَلَى﴾» (﴿مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٧ - ٢٨]): شاهدٌ على ما عقدنا، واعترضه المُهلَّب بأنَّه ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم، وإنَّما حُذف ذكره للعلم به، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ البخاريَّ لم يقصد جواز أن يكون العمل مجهولًا، وإنَّما أراد أنَّ التَّنصيص على العمل باللَّفظ ليس مشروطًا، وأنَّ المُتَّبَع المقاصد لا الألفاظ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في (١) النِّكاح على هذا الصَّداق خصوصيَّةٌ لموسى لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة، ولأنَّه قال: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ ولم يعيِّنها، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين، وأجاب في «الكشَّاف»: بأنَّ ذلك لم يكن عقدًا للنِّكاح (٢) ولكن مواعدة،

ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك، ولم يقل: إنِّي (١) أريد أن أنكحك، وقد اختُلِف فيما إذا تزوَّجها على أن يؤجرها نفسه سنة، فقال الشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقتًا معلومًا، ويجب عليه عين الخدمة سنةً، وقال مالكٌ: يُفسَخ النِّكاح إن لم يكن دخل بها، فإن دخل ثبت النِّكاح بمهر المثل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًّا فلها مهر مثلها، وإن كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ، وقال محمَّد بن الحسن (٢): تجب عليه قيمة الخدمة سنةً لأنَّها مُتقوَّمةٌ، ثمَّ أخذ البخاريُّ يفسِّر قوله في بقيَّة الآية: ﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي﴾ فقال: (يَأْجُرُ فُلَانًا) بضمِّ الجيم (يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ) أي: ومن هذا المعنى قولهم (فِي التَّعْزِيَةِ) بالميت: (آجَرَكَ اللهُ) بمدِّ الهمزة (٣)، أي: يعطيك أجرك، وهكذا فسَّره أبو عبيدة (٤) في «المجاز»، وزاد: يأجرك: يثيبك، ولم يذكر حديثًا لأنَّه إنَّما يقصد بتراجمه بيان المسائل الفقهيَّة، واكتفى بالآية على ما أراده هنا، فالله تعالى يثيبه، وثبت قوله: «يأجر فلانًا … » إلى آخره لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ (٥).

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) أحدٌ (أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) أي: يسقط (جَازَ).

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

الْأَيَّام فَهَذَا بِعَيْنِه ظَاهر التَّرْجَمَة وَلَكِن فِيهَا ابْتِدَاء الْعَمَل بعد الثَّلَاثَة وقاس عَلَيْهَا البُخَارِيّ إِذا كَانَ ابْتِدَاء الْعَمَل بعد شهر أَو بعد سنة وقاس الْأَجَل الْبعيد على الْأجر الْقَرِيب إِذْ لَا قَائِل بِالْفَصْلِ فَجعل الحَدِيث دَلِيلا على جَوَاز الْأَجَل مُطلقًا وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق هَهُنَا فَلَا يرد اعْتِرَاض من قَالَ أَنه لَيْسَ فِي الْخَبَر أَنَّهُمَا استأجراه على أَن لَا يعلم إِلَّا بعد ثَلَاث بل الَّذِي فِي الْخَبَر أَنَّهُمَا استأجراه وابتدأ فِي الْعَمَل من وقته بتسليمهما إِلَيْهِ راحلتيهما وبحفظهما فَكَانَ خروجهما وَخُرُوجه بعد ثَلَاث على الراحلتين اللَّتَيْنِ قَامَ بأمرهما إِلَى ذَلِك الْوَقْت انْتهى قلت هَذَا الْقَائِل صدر كَلَامه هَذَا أَولا بقوله ظن البُخَارِيّ ظنا فَعمل عَلَيْهِ بل هُوَ الَّذِي ظن

ظنا فَعمل عَلَيْهِ، بل هُوَ الَّذِي ظن ظنا فَعمل عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ ظن أَن ابْتِدَاء الْإِجَارَة من أول مَا تسلم الرجل الراحلتين، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل أول الْإِجَارَة بعد الثَّلَاث، وَلم تكن إجارتهما إِيَّاه لخدمة الراحلتين، بل كَانَت الْإِجَارَة لأجل الدّلَالَة على الطَّرِيق، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ تسليمهما الراحلتين إِيَّاه لأجل مُجَرّد النّظر فيهمَا، وَلأَجل حفظهما إِلَى مُضِيّ الثَّلَاث، فَإِن ادّعى هَذَا الْمُعْتَرض بِبُطْلَان الْإِجَارَة إِذا لم يشرع فِي الْعَمَل من حِين الْإِجَارَة فَيحْتَاج إِلَى إِقَامَة برهَان، وَلَا يرد أَيْضا اعْتِرَاض من قَالَ: إِن الإبتداء فِي الْعَمَل بعد شهر أَو سنة غرر، فَلَا يدْرِي هَل يعِيش الرجل أم لَا، واغتفر الأمد الْيَسِير لِأَن العطبفيه نَادِر، وَالْغَالِب السَّلامَة. انْتهى. قلت: يكون الحكم فِي الأمد الْكثير بعروض الْمَوْت مثل مَا يكون فِي الأمد الْقصير بعروضه، لِأَن عدم الْعرُوض فِيهِ غير مُحَقّق، فَلَا غرر حِينَئِذٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَالْحكم فِي الْمَوْت وجوب الضَّمَان فيهمَا، وَالله أعلم.

٥ - (بابُ الأجِيرِ فِي الْغَزْوِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم اسْتِئْجَار الْأَجِير فِي الْغَزْو، وَقَالَ ابْن بطال: اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وكفاية مؤونة الْعَمَل فِي الْغَزْو وَغَيره سَوَاء، وَيحْتَمل أَن يكون أَشَارَ إِلَى أَن الْجِهَاد، وَإِن كَانَ القصدبه تَحْصِيل الْأجر، فَلَا يُنَافِي ذَلِك الِاسْتِعَانَة بالخادم، خُصُوصا لمن لَا يقدر على معاطاة الْأُمُور بِنَفسِهِ.

٦ - (حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن علية قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء عَن صَفْوَان بن يعلى عَن يعلى بن أُميَّة رَضِي الله عَنهُ قَالَ غزوت مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَيش الْعسرَة فَكَانَ من أوثق أعمالي فِي نَفسِي فَكَانَ لي أجِير فقاتل إنْسَانا فعض أَحدهمَا إِصْبَع صَاحبه فَانْتزع إصبعه فأندر ثنيته فَسَقَطت فَانْطَلق إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأهدر ثنيته وَقَالَ أفيدع إصبعه فِي فِيك تقضمها قَالَ أَحْسبهُ قَالَ كَمَا يقضم الْفَحْل) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله فَكَانَ لي أجِير. (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة الأول يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن كثير الدَّوْرَقِي الثَّانِي إِسْمَاعِيل بن علية بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَعليَّة اسْم أمه وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سهم بن مقسم الْأَسدي الثَّالِث عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الرَّابِع عَطاء بن أبي رَبَاح الْخَامِس صَفْوَان بن يعلى بن أُميَّة التَّمِيمِي أَو التَّيْمِيّ حَلِيف لقريش السَّادِس يعلى بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام مَقْصُورا ابْن أُميَّة بِضَم الْهمزَة وَفتح الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَيُقَال لَهُ ابْن منية بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَهُوَ اسْم أمه وَالْأول اسْم أَبِيه أَبُو صَفْوَان (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه بغدادي وَإِنَّمَا قيل لَهُ الدَّوْرَقِي لِأَنَّهُ وأقاربه كَانُوا يلبسُونَ قلانس تسمى الدورقية فنسبوا إِلَيْهَا وَلَيْسوا من بلد دورق وَإِسْمَاعِيل بَصرِي والبقية كلهم مكيون وَفِيه رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ وَفِيه عَن عَطاء عَن صَفْوَان وَفِي رِوَايَة همام الْمَاضِيَة فِي الْحَج حَدثنِي صَفْوَان بن يعلى

(ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن عبد الله بن مُحَمَّد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَفِي الْمَغَازِي عَن عبيد الله بن سعيد وَفِي الدِّيات مُخْتَصرا عَن أبي عَاصِم أربعتهم عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَنهُ بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن عَمْرو بن زُرَارَة وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن شَيبَان بن فروخ وَعَن ابْن الْمثنى وَابْن بشار وَعَن أبي غَسَّان وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الدِّيات عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْقصاص وَعَن عبد الْجَبَّار وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم فرقهما وَعَن عبد الْجَبَّار وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَيْضا وَعَن أبي بكر بن إِسْحَاق (ذكره مَعْنَاهُ) قَوْله " جَيش الْعسرَة " بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وَهِي غَزْوَة تَبُوك وتعرف أَيْضا بالفاضحة وَقيل لَهَا الْعسرَة لِأَن الْحر كَانَ فِيهَا شَدِيدا والجدب كثيرا وَحين طابت الثِّمَار وَكَانَ النَّاس يحبونَ الْمقَام فِي ثمارهم وظلالهم وَكَانَت فِي رَجَب قَالَ ابْن سعد يَوْم الْخَمِيس وَقَالَ ابْن التِّين خرج فِي أول يَوْم من رَجَب وَرجع فِي سلخ شَوَّال وَقيل رَمَضَان من سنة تسع من الْهِجْرَة قَوْله " فَكَانَ من أوثق أعمالي فِي نَفسِي " أَي مَكَان الْغَزْو من أحكم أعمالي فِي نَفسِي وأقواها اعْتِمَادًا عَلَيْهِ وَيُؤْخَذ مِنْهُ ذكر الرجل الصَّالح عمله قَوْله " فَكَانَ لي أجِير " وَهُوَ الَّذِي يخْدم بِالْأُجْرَةِ قَوْله " فقاتل " أَي الْأَجِير إنْسَانا وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم " أَن يعلى قَاتل رجلا " قَالَ مُسلم حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن بشار وَاللَّفْظ لِابْنِ الْمثنى قَالَا حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن زُرَارَة عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قَاتل يَعْنِي ابْن منية أَو ابْن أُميَّة رجلا فعض أَحدهمَا صَاحبه فَانْتزع يَده من فِيهِ فَنزع ثنيته وَقَالَ ابْن الْمثنى ثنتيه فاختصما إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ " يعَض أحدكُم كَمَا يعَض الْفَحْل لَا دِيَة لَك " وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَرِوَايَة البُخَارِيّ " أَن أَجِيرا ليعلى " هُوَ الأولى إِذْ لَا يَلِيق بيعلى مَعَ جلالته وفضله ذَلِك الْفِعْل وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح الْمَعْرُوف فِيمَا قَالَه الْحفاظ أَنه أجِير يعلى لَا يعلى وَيحْتَمل أَنَّهُمَا قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره فِي وَقت أَو فِي وَقْتَيْنِ انْتهى قَوْله " يَده " ويروى " ذراعه " قَوْله " أصْبع صَاحبه " فِي الْأصْبع تسع لُغَات والعاشر أصبوع قَوْله " فندر ثنيته " أَي أسقطها بجذبه والثنية مقدم الْأَسْنَان وللإنسان أَربع ثنايا ثِنْتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل قَوْله " أفيدع " الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الْإِنْكَار قَوْله " فيقضمها " بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة من القضم وَهُوَ الْأكل بأطراف الْأَسْنَان يُقَال قضمت الدَّابَّة شعيرها بِالْكَسْرِ تقضمه وَفِي الواعي أصل القضم الدق وَالْكَسْر وَلَا يكون إِلَّا فِي الشَّيْء الصلب وماضيه على مَا ذكره ثَعْلَب بِكَسْر الْعين وَحكى ثَابت وَابْن طَلْحَة فتح الْعين وَقَالَ ابْن التِّين القضم هُوَ الْأكل بِأَدْنَى الأضراس قَوْله " الْفَحْل " الذّكر من الْإِبِل وَنَحْوه (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) وَبِه احْتج أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي آخَرين فِي أَن المعضوض إِذا جبذ يَده فَسَقَطت أَسْنَان العاض أَو فك لحييْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا صال الْفَحْل على رجل فَدفعهُ فَأتى عَلَيْهِ لم يلْزمه قِيمَته وَعند مَالك يضمن المعضوض قَالَ الْقُرْطُبِيّ لم يقل أحد بِالْقصاصِ فِي ذَلِك فِيمَا علمت وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الضَّمَان فأسقطه أَبُو حنيفَة وَبَعض أَصْحَابنَا وَضَمنَهُ الشَّافِعِي وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مَالك قَالَ وَنزل بعض أَصْحَابنَا القَوْل بِالضَّمَانِ على مَا إِذا أمكنه نزع يَده بِرِفْق فانتزعها بعنف وَحمل بعض أَصْحَابنَا الحَدِيث على أَنه كَانَ متحرك الثنايا وَقَالَ أَبُو عبد الْملك لم يَصح الحَدِيث عِنْد مَالك وَفِيه اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وكفاية مُؤنَة الْعَمَل فِي الْغَزْو وَغَيره سَوَاء وَأما الْقِتَال فَلَا يسْتَأْجر عَلَيْهِ لِأَن على كل مُسلم أَن يُقَاتل حَتَّى تكون كلمة الله هِيَ الْعليا

(قَالَ ابْن جريج وحَدثني عبد الله بن أبي مليكَة عَن جده بِمثل هَذِه الصّفة أَن رجلا عض يَد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ) ابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَعبد الله بن أبي مليكَة تَصْغِير ملكة مَنْسُوب إِلَى جده وَقيل إِلَى جد أَبِيه فَإِنَّهُ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة واسْمه زُهَيْر بن عبد الله بن جدعَان وَله صُحْبَة وَمِنْهُم من زَاد فِي نِسْبَة عبد الله بَين عبيد الله وَزُهَيْر وَقَالَ أَن الَّذِي يكنى أَبَا مليكَة هُوَ عبد الله بن زُهَيْر فعلى الأول فَالْحَدِيث من رِوَايَة زُهَيْر بن عبد الله عَن أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وعَلى الثَّانِي من رِوَايَة عبد الله بن زُهَيْر فَالضَّمِير فِي جده على الأول يعود على عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد