الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٣٦٣
الحديث رقم ٢٣٦٣ من كتاب «كتاب الشرب والمساقاة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب فضل سقي الماء.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
⦗١١٢⦘
يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.
٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِي الْغِرَاسِ بِطَرِيقِ الْإِحْيَاءِ، وَالَّذِي يَلِيهِ مَنْ أَحْيَا بَعْدَهُ، وَهَلُمَّ جَرًّا.
قَالَ: وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى مَجْرَى الْمَاءِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُمْسِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَخَصَّهُ ابْنُ كِنَانَةَ بِالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ، قَالَ: وَأَمَّا الزُّرُوعُ فَإِلَى الشِّرَاكِ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْأَرَاضِي مُخْتَلِفَةٌ، فَيُمْسِكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا يَكْفِيهَا، لِأَنَّ الَّذِي فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ وَاقِعَةُ عَيْنٍ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: هَلْ يُرْسِلُ الْأَوَّلُ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ جَمِيعَ الْمَاءِ، أَوْ يُرْسِلُ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ؟ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي مُرْسَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مَسِيلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ. وَمَهْزُورٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ، وَمُذَيْنِبٍ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ بِالتَّصْغِيرِ: وَادِيَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ وَلَهُ إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ، ثُمَّ رَوَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَظَرْنَا فِي قَوْلِهِ: احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اهـ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: نَظَرُوا فِي قَوْلِهِ: حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَكَأَنَّ مَعْمَرًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَرْسَلَهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ احْبِسِ الْمَاءَ إِلَى الْجَدْرِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَهُوَ شَكٌّ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. وَذَكَرَ الشَّاشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: إِلَى الْجَدْرِ أَيْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ الْجَدْرُ مُرَادِفًا لِلْكَعْبِ.
قَوْلُهُ: (الْجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ) كَذَا هُنَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ الَّتِي لَا تُمْلَكُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِذَا اسْتَغْنَى أَنْ يَحْبِسَ الْمَاءَ عَنِ الَّذِي يَلِيهِ. وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشِيرَ بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَيَأْمُرَ بِهِ وَيُرْشِدَ إِلَيْهِ، وَلَا يُلْزِمُهُ بِهِ إِلَّا إِذَا رَضِيَ. وَأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَوْفِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا، وَأَنْ يَحْكُمَ بِالْحَقِّ لِمَنْ تَوَجَّهَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ مِنَ الْمُخَاصِمِ بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ مَقْصُودُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى الدَّعْوَى وَلَا تَحْدِيدِ الْمُدَّعِي وَلَا حَصْرِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ.
وَفِيهِ تَوْبِيخُ مَنْ جَفَى عَلَى الْحَاكِمِ وَمُعَاقَبَتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ التَّعْزِيرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ، لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَتْكِ حُرْمَةِ الشَّرْعِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْقِصَّةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَلَوْ صَدَرَ مِثْلُ هَذَا مِنْ أَحَدٍ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِي حَقِّ شَرِيعَتِهِ لَقُتِلَ قِتْلَةَ زِنْدِيقٍ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ نَحْوَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٩ - بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
الجدر» (١): «الجَدْرُ هو الأصل»، وقد مرَّ ما فيه قريبًا [خ¦٢٣٥٩] فليُراجَع، والله الموفِّق والمعين.
(٩) (باب فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ) للمحتاج إليه.
٢٣٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام الأعظم (٢) (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة (٣) وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، زاد في «المظالم» [خ¦٢٤٦٦]: مولى أبي بكرٍ، أي: ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (يَمْشِي) وللدَّارقطنيِّ في «المُوطَّآت» من طريق رَوْحٍ عن مالكٍ: «يمشي بفلاةٍ»، وله من طريق ابن وهبٍ عن مالكٍ: «يمشي بطريق مكَّة» (فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ) أي: إذا اشتدَّ، فالفاء هنا وقعت (٤) موضع «إذا» كما وقعت «إذا» موضعها في قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦] (فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ) (٥) من البئر (فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ) حال كونه (يَلْهَثُ) بفتح الهاء وبالثَّاء المُثلَّثة، أي: يرتفع نَفَسُه بين أضلاعه، أو يُخرج لسانه من العطش، حال كونه (يَأْكُلُ الثَّرَى) بفتح المُثلَّثة، أي: يكدُِم بفيه (٦)
الأرض النَّديَّة (مِنَ العَطَشِ) وفي رواية الحَمُّويي والمُستملي: «من العُطَاشِ» بضمِّ العين كـ «غُرَابٍ»، قال في «القاموس»: هو داءٌ لا يروى صاحبه، وقال السَّفاقسيُّ: داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا (١) تروى، وهذا موضعُ ذكر هذه الرِّواية، وسها الحافظ ابن حجرٍ فذكرها في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ عند اشتداد العطش على الرَّجل، وعبارته (٢) قوله: فاشتدَّ عليه العطش، كذا للأكثر، وكذا هو في «المُوطَّأ»، ووقع في رواية المُستملي: «العُطَاش»، قال ابن التِّين: هو داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا تروى، وهو غير مناسبٍ هنا، قال: وقيل: يصحُّ على تقدير: أنَّ العطش يحدث عنه (٣) هذا الدَّاء كالزُّكام، قلت: وسياق الحديث يأباه، فظاهره: أنَّ الرَّجل سقى الكلب حتَّى روي، ولذلك جُوزِي بالمغفرة. انتهى (٤). فتأمَّله (٥). (فَقَالَ) الرَّجل: (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا) أي (٦): الكلب (مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي) أي: من شدَّة العطش، وزاد ابن حبَّان من وجهٍ آخر عن أبي صالحٍ: «فرحمه»، وقوله: «مثلُ» بالرَّفع في فرع «اليونينيَّة» والنُّسخة المقروءة على الميدوميِّ وغيرهما ممَّا وقفت عليه من الأصول المعتمدة، وحكاه ابن الملقِّن عن ضبط الحافظ الشَّرف الدِّمياطيِّ: على أنَّه فاعلُ «بلغ» (٧)، وقوله: «هذا» مفعولٌ به مُقدَّمٌ، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ كالزَّركشيِّ: «مثلَ» بالنَّصب، نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ بي، قال في «المصابيح»: وهذا لا يتعيَّن لجواز أن يكون المحذوف مفعولًا به، أي: عطشًا، زاد أبو ذرٍّ هنا في روايته: «فنزل بئرًا» (فَمَلأَ خُفَّهُ) ولابن حبَّان: «فنزع إحدى خُفَّيه» (ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ) ليصعد من البئر لعسر المُرتقَى منها (ثُمَّ رَقِيَ) منها، بفتح الرَّاء وكسر القاف كـ «صَعِد» وزنًا ومعنًى، ومقتضى كلام ابن التِّين أنَّ الرِّواية: «رَقَى» بفتح القاف، وذلك أنَّه قال: «ثمَّ رقى» كذا وقع، وصوابه: «رَقِي» على وزن «عَلِم»، ومعناه: صعد، قال تعالى: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء﴾ [الإسراء: ٩٣] وأمَّا «رقَى» -بفتح القاف- فمن الرُّقية، وليس هذا موضعه،
وخرَّجه على لغة طيِّئ في مثل: بقَى يبقَى، ورضَى يرضى، يأتون بالفتحة مكان الكسرة، فتنقلب الياء ألفًا، وهذا دأبهم في كلِّ ما هو من هذا الباب. انتهى. قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: ولعلَّ المقتضيَ لإيثار الفتح هنا -إن صحَّ- قصدُ المزاوجة بين «رَقَى» و «سَقَى»، وهي (١) من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغييرَ الكلمة عن وضعها الأصليِّ. انتهى. (فَسَقَى الكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينارٍ عن أبي صالحٍ فيما سبق في «كتاب الوضوء» (٢) [خ¦١٧٣]: «حتَّى أرواه» أي: جعله ريَّان (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أثنى عليه، أو قَبِل عمله ذلك (٣)، أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته (فَغَفَرَ لَهُ) وفي رواية عبد الله بن دينارٍ: «فأدخله الجنَّة» بدل قوله: «فغفر له» (قَالُوا) أي: الصَّحابة، وسُمِّي منهم سُراقة بن مالك بن جعشمٍ، فيما رواه أحمد وابنا ماجه (٤) وحبَّان (يَا رَسُولَ اللهِ) الأمر كما ذكرت (وَإِنَّ لَنَا فِي) سقي (البَهَائِمِ) أو الإحسان إليها (أَجْرًا؟) أتوا بالاستفهام المُؤكَّد للتَّعجُّب (قَالَ) ﵊: (فِي) إرواء (كُلِّ) ذي (كَِبِْدٍ) بفتح الكَاف وكسر الموحَّدة، ويجوز سكونها، وكسر الكاف وسكون الموحَّدة (رَطْبَةٍ) برطوبة الحياة من جميع الحيوانات، أو هو من باب وصف الشَّيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه: في كلِّ كبدٍ حرَّى (٥) لمن سقاها حتَّى تصير رطبةً (أَجْرٌ) بالرَّفع مبتدأٌ قُدِّم خبره، والتَّقدير: أجرٌ حاصلٌ أو كائنٌ في إرواء كلِّ ذي كبدٍ حيٍّ في جميع الحيوانات، لكن قال النَّوويُّ: إنَّ عمومه مخصوصٌ بالحيوان المحترم وهو ما لم يُؤمَر بقتله، فيحصل الثَّواب بسببه ويلتحق به إطعامه.
وفي هذا الحديث: الحثُّ على الإحسان وأنَّ الماء من أعظم القربات. وعن بعض الصَّالحين (٦): من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وأخرجه أيضًا في «المظالم» [خ¦٢٤٦٦] و «الأدب» [خ¦٦٠٠٩]، ومسلمٌ في «الحيوان»، وأبو داود في «الجهاد» (تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بفتح السِّين المهملة واللَّام (وَالرَّبِيعُ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة (بْنُ مُسْلِمٍ) بكسر اللَّام المُخفَّفة، البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) وسقطت هذه المتابعة من بعض النُّسخ.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِي الْغِرَاسِ بِطَرِيقِ الْإِحْيَاءِ، وَالَّذِي يَلِيهِ مَنْ أَحْيَا بَعْدَهُ، وَهَلُمَّ جَرًّا.
قَالَ: وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى مَجْرَى الْمَاءِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُمْسِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَخَصَّهُ ابْنُ كِنَانَةَ بِالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ، قَالَ: وَأَمَّا الزُّرُوعُ فَإِلَى الشِّرَاكِ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْأَرَاضِي مُخْتَلِفَةٌ، فَيُمْسِكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا يَكْفِيهَا، لِأَنَّ الَّذِي فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ وَاقِعَةُ عَيْنٍ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: هَلْ يُرْسِلُ الْأَوَّلُ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ جَمِيعَ الْمَاءِ، أَوْ يُرْسِلُ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ؟ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي مُرْسَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مَسِيلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ. وَمَهْزُورٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ، وَمُذَيْنِبٍ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ بِالتَّصْغِيرِ: وَادِيَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ وَلَهُ إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ، ثُمَّ رَوَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَظَرْنَا فِي قَوْلِهِ: احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اهـ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: نَظَرُوا فِي قَوْلِهِ: حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَكَأَنَّ مَعْمَرًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَرْسَلَهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ احْبِسِ الْمَاءَ إِلَى الْجَدْرِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَهُوَ شَكٌّ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. وَذَكَرَ الشَّاشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: إِلَى الْجَدْرِ أَيْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ الْجَدْرُ مُرَادِفًا لِلْكَعْبِ.
قَوْلُهُ: (الْجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ) كَذَا هُنَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ الَّتِي لَا تُمْلَكُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِذَا اسْتَغْنَى أَنْ يَحْبِسَ الْمَاءَ عَنِ الَّذِي يَلِيهِ. وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشِيرَ بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَيَأْمُرَ بِهِ وَيُرْشِدَ إِلَيْهِ، وَلَا يُلْزِمُهُ بِهِ إِلَّا إِذَا رَضِيَ. وَأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَوْفِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ إِذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا، وَأَنْ يَحْكُمَ بِالْحَقِّ لِمَنْ تَوَجَّهَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ مِنَ الْمُخَاصِمِ بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ مَقْصُودُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى الدَّعْوَى وَلَا تَحْدِيدِ الْمُدَّعِي وَلَا حَصْرِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ.
وَفِيهِ تَوْبِيخُ مَنْ جَفَى عَلَى الْحَاكِمِ وَمُعَاقَبَتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ التَّعْزِيرِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ، لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَتْكِ حُرْمَةِ الشَّرْعِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْقِصَّةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَأْلِيفِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَلَوْ صَدَرَ مِثْلُ هَذَا مِنْ أَحَدٍ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِي حَقِّ شَرِيعَتِهِ لَقُتِلَ قِتْلَةَ زِنْدِيقٍ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ نَحْوَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٩ - بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
الجدر» (١): «الجَدْرُ هو الأصل»، وقد مرَّ ما فيه قريبًا [خ¦٢٣٥٩] فليُراجَع، والله الموفِّق والمعين.
(٩) (باب فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ) للمحتاج إليه.
٢٣٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام الأعظم (٢) (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة (٣) وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، زاد في «المظالم» [خ¦٢٤٦٦]: مولى أبي بكرٍ، أي: ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (يَمْشِي) وللدَّارقطنيِّ في «المُوطَّآت» من طريق رَوْحٍ عن مالكٍ: «يمشي بفلاةٍ»، وله من طريق ابن وهبٍ عن مالكٍ: «يمشي بطريق مكَّة» (فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ) أي: إذا اشتدَّ، فالفاء هنا وقعت (٤) موضع «إذا» كما وقعت «إذا» موضعها في قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦] (فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ) (٥) من البئر (فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ) حال كونه (يَلْهَثُ) بفتح الهاء وبالثَّاء المُثلَّثة، أي: يرتفع نَفَسُه بين أضلاعه، أو يُخرج لسانه من العطش، حال كونه (يَأْكُلُ الثَّرَى) بفتح المُثلَّثة، أي: يكدُِم بفيه (٦)
الأرض النَّديَّة (مِنَ العَطَشِ) وفي رواية الحَمُّويي والمُستملي: «من العُطَاشِ» بضمِّ العين كـ «غُرَابٍ»، قال في «القاموس»: هو داءٌ لا يروى صاحبه، وقال السَّفاقسيُّ: داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا (١) تروى، وهذا موضعُ ذكر هذه الرِّواية، وسها الحافظ ابن حجرٍ فذكرها في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ عند اشتداد العطش على الرَّجل، وعبارته (٢) قوله: فاشتدَّ عليه العطش، كذا للأكثر، وكذا هو في «المُوطَّأ»، ووقع في رواية المُستملي: «العُطَاش»، قال ابن التِّين: هو داءٌ يصيب الغنم تشرب فلا تروى، وهو غير مناسبٍ هنا، قال: وقيل: يصحُّ على تقدير: أنَّ العطش يحدث عنه (٣) هذا الدَّاء كالزُّكام، قلت: وسياق الحديث يأباه، فظاهره: أنَّ الرَّجل سقى الكلب حتَّى روي، ولذلك جُوزِي بالمغفرة. انتهى (٤). فتأمَّله (٥). (فَقَالَ) الرَّجل: (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا) أي (٦): الكلب (مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي) أي: من شدَّة العطش، وزاد ابن حبَّان من وجهٍ آخر عن أبي صالحٍ: «فرحمه»، وقوله: «مثلُ» بالرَّفع في فرع «اليونينيَّة» والنُّسخة المقروءة على الميدوميِّ وغيرهما ممَّا وقفت عليه من الأصول المعتمدة، وحكاه ابن الملقِّن عن ضبط الحافظ الشَّرف الدِّمياطيِّ: على أنَّه فاعلُ «بلغ» (٧)، وقوله: «هذا» مفعولٌ به مُقدَّمٌ، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ كالزَّركشيِّ: «مثلَ» بالنَّصب، نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: بلغ مبلغًا مثلَ الذي بلغ بي، قال في «المصابيح»: وهذا لا يتعيَّن لجواز أن يكون المحذوف مفعولًا به، أي: عطشًا، زاد أبو ذرٍّ هنا في روايته: «فنزل بئرًا» (فَمَلأَ خُفَّهُ) ولابن حبَّان: «فنزع إحدى خُفَّيه» (ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ) ليصعد من البئر لعسر المُرتقَى منها (ثُمَّ رَقِيَ) منها، بفتح الرَّاء وكسر القاف كـ «صَعِد» وزنًا ومعنًى، ومقتضى كلام ابن التِّين أنَّ الرِّواية: «رَقَى» بفتح القاف، وذلك أنَّه قال: «ثمَّ رقى» كذا وقع، وصوابه: «رَقِي» على وزن «عَلِم»، ومعناه: صعد، قال تعالى: ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء﴾ [الإسراء: ٩٣] وأمَّا «رقَى» -بفتح القاف- فمن الرُّقية، وليس هذا موضعه،
وخرَّجه على لغة طيِّئ في مثل: بقَى يبقَى، ورضَى يرضى، يأتون بالفتحة مكان الكسرة، فتنقلب الياء ألفًا، وهذا دأبهم في كلِّ ما هو من هذا الباب. انتهى. قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: ولعلَّ المقتضيَ لإيثار الفتح هنا -إن صحَّ- قصدُ المزاوجة بين «رَقَى» و «سَقَى»، وهي (١) من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغييرَ الكلمة عن وضعها الأصليِّ. انتهى. (فَسَقَى الكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينارٍ عن أبي صالحٍ فيما سبق في «كتاب الوضوء» (٢) [خ¦١٧٣]: «حتَّى أرواه» أي: جعله ريَّان (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أثنى عليه، أو قَبِل عمله ذلك (٣)، أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته (فَغَفَرَ لَهُ) وفي رواية عبد الله بن دينارٍ: «فأدخله الجنَّة» بدل قوله: «فغفر له» (قَالُوا) أي: الصَّحابة، وسُمِّي منهم سُراقة بن مالك بن جعشمٍ، فيما رواه أحمد وابنا ماجه (٤) وحبَّان (يَا رَسُولَ اللهِ) الأمر كما ذكرت (وَإِنَّ لَنَا فِي) سقي (البَهَائِمِ) أو الإحسان إليها (أَجْرًا؟) أتوا بالاستفهام المُؤكَّد للتَّعجُّب (قَالَ) ﵊: (فِي) إرواء (كُلِّ) ذي (كَِبِْدٍ) بفتح الكَاف وكسر الموحَّدة، ويجوز سكونها، وكسر الكاف وسكون الموحَّدة (رَطْبَةٍ) برطوبة الحياة من جميع الحيوانات، أو هو من باب وصف الشَّيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه: في كلِّ كبدٍ حرَّى (٥) لمن سقاها حتَّى تصير رطبةً (أَجْرٌ) بالرَّفع مبتدأٌ قُدِّم خبره، والتَّقدير: أجرٌ حاصلٌ أو كائنٌ في إرواء كلِّ ذي كبدٍ حيٍّ في جميع الحيوانات، لكن قال النَّوويُّ: إنَّ عمومه مخصوصٌ بالحيوان المحترم وهو ما لم يُؤمَر بقتله، فيحصل الثَّواب بسببه ويلتحق به إطعامه.
وفي هذا الحديث: الحثُّ على الإحسان وأنَّ الماء من أعظم القربات. وعن بعض الصَّالحين (٦): من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وأخرجه أيضًا في «المظالم» [خ¦٢٤٦٦] و «الأدب» [خ¦٦٠٠٩]، ومسلمٌ في «الحيوان»، وأبو داود في «الجهاد» (تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بفتح السِّين المهملة واللَّام (وَالرَّبِيعُ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة (بْنُ مُسْلِمٍ) بكسر اللَّام المُخفَّفة، البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) وسقطت هذه المتابعة من بعض النُّسخ.