«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٤٦

الحديث رقم ٥٣٤٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب مهر البغي والنكاح الفاسد.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٣٤٦ في صحيح البخاري

«نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.»

إسناد حديث رقم ٥٣٤٦ من صحيح البخاري

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٣٤٦: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَرَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ، قَالَ: وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، بَلْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَدْرِهَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ بِمُدَّةِ السُّكْنَى، عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥١ - بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ. وَقَالَ الْحَسَنُ:

إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ) الْبَغِيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ بِوَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ الْبِغَاءِ وَهُوَ الزِّنَا، يَسْتَوِي فِي لَفْظِهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ. قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَقِيلَ: وَزْنُهُ فَعُولٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَغُويٌ، أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً، ثُمَّ كُسِرَتِ الْغَيْنُ لِأَجْلِ الْيَاءٍ الَّتِي بَعْدَهَا، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَهْرُ مَنْ نُكِحَتْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، أَيْ: بِشُبْهَةٍ مِنْ إِخْلَالِ شَرْطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ) هُوَ الْبَصْرِيُّ: (إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَلِلْمُسْتَمْلِي بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ بَيْنَهُمَا وَبِالضَّمِيرِ، وَبِهَذَا الثَّانِي جَزَمَ ابْنُ التِّينِ وَقَالَ: أَيْ: ذَا مَحْرَمَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ لَا يَشْعُرُ) احْتِرَازٌ عَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ، وَبِهَذَا الْقَيْدِ وَمَفْهُومِهِ يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهَا الْمُسَمَّى، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ.

قَوْلُهُ: (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا) هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَمِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُهُ وَقَالَ:: لَهَا صَدَاقُهَا، أَيْ: صَدَاقُ مِثْلِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.

الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ - وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ - فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَقَوْلُهُ: (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ: عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

الثَّانِي: حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

الثَّالِثُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْجُمْهُورُ: مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَقْدِ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْعَقْدُ شُبْهَةٌ. وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) واستُدلَّ به على جواز الإحدادِ على غير الزَّوج من قريبٍ ونحوه ثلاث ليالٍ فما دونِها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأنَّ هذا القدر أُبِيحَ لأجل حظِّ النَّفس ومراعاتها وغلبَةِ الطِّباع البشريَّة، ومن ثمَّ تناولت أم حبيبة الطِّيْب لتَخرج عن عُهدة الإحداد، وصرَّحت بأنَّها لم تتطيب لحاجةٍ إشارةً إلى أنَّ آثار الحزن باقيةٌ عندها، لكنَّها لم يَسعها إلَّا امتثال الأمر.

(٥١) (بابُ) حكمِ (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية من البغاء، وهو الزِّنا (وَ) حُكم (النِّكَاحِ الفَاسِدِ) كنكاح الشِّغار فيبطل، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مِثلها، ونكاح المتعة والمعتدَّة والمستبرأةِ من غيره.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا تَزَوَّجَ) امرأةً (مُحَرَّمَةً) عليه: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة آخرها هاء تأنيث، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «مَحْرَمهُ» -بفتح الميم وسكون الحاء وهاء مضمومة- ضمير غيبة، أي: ذات مَحرم كأمٍّ وأختٍ بنسبٍ أو رضاعٍ (وَهْوَ) أي: والحال أنَّ الرَّجل (لَا يَشْعُرُ) أنَّها محرمه (١) (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (وَلَهَا مَا أَخَذَتْ) منه من الصَّداق المُسمَّى (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ) الحسن (بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ: (لَهَا صَدَاقُهَا) أي: صَداق مِثلها، وقول الحسنِ هذا ساقطٌ للحَمُّويي.

٥٣٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ المخزوميِّ

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَرَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ، قَالَ: وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، بَلْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَدْرِهَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ بِمُدَّةِ السُّكْنَى، عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥١ - بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ. وَقَالَ الْحَسَنُ:

إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ) الْبَغِيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ بِوَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ الْبِغَاءِ وَهُوَ الزِّنَا، يَسْتَوِي فِي لَفْظِهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ. قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَقِيلَ: وَزْنُهُ فَعُولٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَغُويٌ، أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً، ثُمَّ كُسِرَتِ الْغَيْنُ لِأَجْلِ الْيَاءٍ الَّتِي بَعْدَهَا، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَهْرُ مَنْ نُكِحَتْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، أَيْ: بِشُبْهَةٍ مِنْ إِخْلَالِ شَرْطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ) هُوَ الْبَصْرِيُّ: (إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَلِلْمُسْتَمْلِي بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ بَيْنَهُمَا وَبِالضَّمِيرِ، وَبِهَذَا الثَّانِي جَزَمَ ابْنُ التِّينِ وَقَالَ: أَيْ: ذَا مَحْرَمَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ لَا يَشْعُرُ) احْتِرَازٌ عَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ، وَبِهَذَا الْقَيْدِ وَمَفْهُومِهِ يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهَا الْمُسَمَّى، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ.

قَوْلُهُ: (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا) هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَمِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُهُ وَقَالَ:: لَهَا صَدَاقُهَا، أَيْ: صَدَاقُ مِثْلِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.

الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ - وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ - فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَقَوْلُهُ: (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ: عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

الثَّانِي: حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

الثَّالِثُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْجُمْهُورُ: مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَقْدِ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْعَقْدُ شُبْهَةٌ. وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) واستُدلَّ به على جواز الإحدادِ على غير الزَّوج من قريبٍ ونحوه ثلاث ليالٍ فما دونِها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأنَّ هذا القدر أُبِيحَ لأجل حظِّ النَّفس ومراعاتها وغلبَةِ الطِّباع البشريَّة، ومن ثمَّ تناولت أم حبيبة الطِّيْب لتَخرج عن عُهدة الإحداد، وصرَّحت بأنَّها لم تتطيب لحاجةٍ إشارةً إلى أنَّ آثار الحزن باقيةٌ عندها، لكنَّها لم يَسعها إلَّا امتثال الأمر.

(٥١) (بابُ) حكمِ (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية من البغاء، وهو الزِّنا (وَ) حُكم (النِّكَاحِ الفَاسِدِ) كنكاح الشِّغار فيبطل، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مِثلها، ونكاح المتعة والمعتدَّة والمستبرأةِ من غيره.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا تَزَوَّجَ) امرأةً (مُحَرَّمَةً) عليه: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة آخرها هاء تأنيث، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «مَحْرَمهُ» -بفتح الميم وسكون الحاء وهاء مضمومة- ضمير غيبة، أي: ذات مَحرم كأمٍّ وأختٍ بنسبٍ أو رضاعٍ (وَهْوَ) أي: والحال أنَّ الرَّجل (لَا يَشْعُرُ) أنَّها محرمه (١) (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (وَلَهَا مَا أَخَذَتْ) منه من الصَّداق المُسمَّى (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ) الحسن (بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ: (لَهَا صَدَاقُهَا) أي: صَداق مِثلها، وقول الحسنِ هذا ساقطٌ للحَمُّويي.

٥٣٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ المخزوميِّ

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله