الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧٤١
الحديث رقم ٧٤١ من كتاب «كتاب الأذان» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الخشوع في الصلاة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو حَازِمٍ) يَعْنِي رَاوِيَهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ (لَا أَعْلَمُهُ) أَيْ: سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ (إِلَّا يَنْمِي) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: نَمَيْتُ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِي رَفَعْتُهُ وَأَسْنَدْتُهُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَابْنُ يُوسُفَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ: ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ: يَرْفَعُ ذَلِكَ، وَمِنِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِذَا قَالَ الرَّاوِي يُنْمِيهِ فَمُرَادُهُ يَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يُنْمِي) الْأَوَّلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمِيمِ بِلَفْظِ الْمَجْهُولِ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَنْفِيُّ كَرِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْهَاءُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ فَيَكُونُ مُرْسَلًا؛ لِأَنَّ أَبَا حَازِمٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ نَمَّاهُ لَهُ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ الضَّمِيرُ لِسَهْلٍ شَيْخُهُ فَهُوَ مُتَّصِلٌ. وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُغْلَطَايْ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ عِنْدَ الْجَوْزَقِيِّ، والْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَظَنَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ وَهُوَ أَصْغَرُ سِنًّا مِنَ الْبُخَارِيِّ وَأَحْدَثُ سَمَاعًا، وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ الْبَصْرِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، وَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ.
(تَنْبِيهٌ): حَكَى فِي الْمَطَالِعِ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَعْنَبِيِّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَنَمَى، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الزَّجَّاجَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ: نَمَيْتُ الْحَدِيثَ وَأَنْمَيْتُهُ، وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيْرُهُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَالَّذِي ضَبَطْنَاهُ فِي الْبُخَارِيِّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، فَلَعَلَّ الضَّمَّ رِوَايَةُ الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٨ - بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ من وَرَاءَ ظَهْرِي.
٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ - مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ) سَقَطَ لَفْظُ بَابِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ. وَالْخُشُوعُ تَارَةً يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الْقَلْبِ كَالْخَشْيَةِ، وَتَارَةً مِنْ فِعْلِ الْبَدَنِ كَالسُّكُونِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِمَا حَكَاهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مَعْنًى يَقُومُ بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ عَنْهُ سُكُونٌ فِي الْأَطْرَافِ يُلَائِمُ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ حَدِيثُ عَلِيٍّ: الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. وَأَمَّا حَدِيثُ: لَوْ خَشَعَ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ مِنْ أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ. وَأَوْرَدَ فِيهِ أَيْضًا حَدِيثَ أَنَسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِبَعْضِ مُغَايَرَةٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ) عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى، عَنْ غُنْدَرٍ التَّصْرِيحُ بِقَوْلِ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
قَوْلُهُ: (أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) أَيْ: أَكْمِلُوهُمَا، وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَتِمُّوا بَدَلَ أَقِيمُوا.
قَوْلُهُ: (فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْنَى
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
على (١) الصَّلاة كإقبالك على الله يوم القيامة، ووقوفك بين يديه، وهو مُقْبِلٌ عليك، وأنت تناجيه.
٧٤١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ (٢): حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ، إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ) بفتح التَّاء، والاستفهام إنكاريٌّ، أي: أتظنُّون (قِبْلَتِي) أي: مقابلتي ومواجهتي (هَهُنَا) فقط؟ (وَاللهِ مَا) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي (٣): «لا» (يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ) تنبيهٌ لهم على التَّلبُّس بالخشوع في الصَّلاة لأنَّه إنَّما قال لهم ذلك لمَّا رآهم يلتفتون غير ساكنين، وذلك ينافي كمال الصَّلاة، فيكون مُستحَبًّا لا واجبًا؛ إذ لم يأمرهم هنا بالإعادة، وقد حكى النَّوويُّ الإجماع على عدم وجوبه، قال في «شرح التَّقريب»: وفيه نظرٌ، فقد روينا في «كتاب الزُّهد» لابن المبارك عن عمَّار بن ياسرٍ قال: لا يُكتَب للرَّجل من صلاته ما سها عنه، وفي كلام غير واحدٍ من العلماء ما يقتضي وجوبه. انتهى. والخشوع: الخوف أو السُّكون، أو هو معنًى يقوم بالنَّفس، يظهر عنه سكونٌ في الأطراف، يلائم مقصود العبادة. وفي «مُصنَّف ابن أبي شيبة» عن سعيد بن المُسيَّب: أنَّه رأى رجلًا يلعب بلحيته في الصَّلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، وقد تتحرَّك اليد مع وجود الخشوع، ففي «سنن البيهقيِّ» عن عمرو بن حُرَيْثٍ قال: «كان رسول الله ﷺ ربَّما مسَّ لحيته وهو يصلِّي»، وهذا موضع التَّرجمة. (وَإِنِّي لأَرَاكُمْ) بفتح الهمزة، أي: أبصركم (وَرَاءَ ظَهْرِي)
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو حَازِمٍ) يَعْنِي رَاوِيَهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ (لَا أَعْلَمُهُ) أَيْ: سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ (إِلَّا يَنْمِي) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: نَمَيْتُ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِي رَفَعْتُهُ وَأَسْنَدْتُهُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَابْنُ يُوسُفَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ: ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ: يَرْفَعُ ذَلِكَ، وَمِنِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِذَا قَالَ الرَّاوِي يُنْمِيهِ فَمُرَادُهُ يَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يُنْمِي) الْأَوَّلُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمِيمِ بِلَفْظِ الْمَجْهُولِ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَنْفِيُّ كَرِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْهَاءُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ فَيَكُونُ مُرْسَلًا؛ لِأَنَّ أَبَا حَازِمٍ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ نَمَّاهُ لَهُ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ الضَّمِيرُ لِسَهْلٍ شَيْخُهُ فَهُوَ مُتَّصِلٌ. وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُغْلَطَايْ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ عِنْدَ الْجَوْزَقِيِّ، والْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَظَنَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ وَهُوَ أَصْغَرُ سِنًّا مِنَ الْبُخَارِيِّ وَأَحْدَثُ سَمَاعًا، وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ الْبَصْرِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، وَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ.
(تَنْبِيهٌ): حَكَى فِي الْمَطَالِعِ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَعْنَبِيِّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَنَمَى، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الزَّجَّاجَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ: نَمَيْتُ الْحَدِيثَ وَأَنْمَيْتُهُ، وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيْرُهُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَالَّذِي ضَبَطْنَاهُ فِي الْبُخَارِيِّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، فَلَعَلَّ الضَّمَّ رِوَايَةُ الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٨ - بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ من وَرَاءَ ظَهْرِي.
٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ - مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ) سَقَطَ لَفْظُ بَابِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ. وَالْخُشُوعُ تَارَةً يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الْقَلْبِ كَالْخَشْيَةِ، وَتَارَةً مِنْ فِعْلِ الْبَدَنِ كَالسُّكُونِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِمَا حَكَاهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مَعْنًى يَقُومُ بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ عَنْهُ سُكُونٌ فِي الْأَطْرَافِ يُلَائِمُ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ حَدِيثُ عَلِيٍّ: الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. وَأَمَّا حَدِيثُ: لَوْ خَشَعَ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ مِنْ أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ. وَأَوْرَدَ فِيهِ أَيْضًا حَدِيثَ أَنَسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِبَعْضِ مُغَايَرَةٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ) عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى، عَنْ غُنْدَرٍ التَّصْرِيحُ بِقَوْلِ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
قَوْلُهُ: (أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) أَيْ: أَكْمِلُوهُمَا، وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَتِمُّوا بَدَلَ أَقِيمُوا.
قَوْلُهُ: (فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَعْنَى
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
على (١) الصَّلاة كإقبالك على الله يوم القيامة، ووقوفك بين يديه، وهو مُقْبِلٌ عليك، وأنت تناجيه.
٧٤١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ (٢): حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ، إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ) بفتح التَّاء، والاستفهام إنكاريٌّ، أي: أتظنُّون (قِبْلَتِي) أي: مقابلتي ومواجهتي (هَهُنَا) فقط؟ (وَاللهِ مَا) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي (٣): «لا» (يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ) تنبيهٌ لهم على التَّلبُّس بالخشوع في الصَّلاة لأنَّه إنَّما قال لهم ذلك لمَّا رآهم يلتفتون غير ساكنين، وذلك ينافي كمال الصَّلاة، فيكون مُستحَبًّا لا واجبًا؛ إذ لم يأمرهم هنا بالإعادة، وقد حكى النَّوويُّ الإجماع على عدم وجوبه، قال في «شرح التَّقريب»: وفيه نظرٌ، فقد روينا في «كتاب الزُّهد» لابن المبارك عن عمَّار بن ياسرٍ قال: لا يُكتَب للرَّجل من صلاته ما سها عنه، وفي كلام غير واحدٍ من العلماء ما يقتضي وجوبه. انتهى. والخشوع: الخوف أو السُّكون، أو هو معنًى يقوم بالنَّفس، يظهر عنه سكونٌ في الأطراف، يلائم مقصود العبادة. وفي «مُصنَّف ابن أبي شيبة» عن سعيد بن المُسيَّب: أنَّه رأى رجلًا يلعب بلحيته في الصَّلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، وقد تتحرَّك اليد مع وجود الخشوع، ففي «سنن البيهقيِّ» عن عمرو بن حُرَيْثٍ قال: «كان رسول الله ﷺ ربَّما مسَّ لحيته وهو يصلِّي»، وهذا موضع التَّرجمة. (وَإِنِّي لأَرَاكُمْ) بفتح الهمزة، أي: أبصركم (وَرَاءَ ظَهْرِي)