«فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّة�…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣١٩
الحديث رقم ١٦٣١٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو…
«فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣١٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٣١٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،
رواة الحديث