«إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٠٠

الحديث رقم ١٨٣٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق…

«إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

سند حديث: ١٨٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتُسْلِمُ، قَالُوا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله