الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18380
الحديث رقم 18380 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَأَبيِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ: