«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٦

الحديث رقم ١٨٤٣٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة»

«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله