الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٨
الحديث رقم ١٨٤٣٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالَا: