الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٤٤
الحديث رقم ١٨٩٤٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا؟
١٨٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: