«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٩

الحديث رقم ١٩٠٦٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «هي امرأته حتى يموت الغلام»

«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»

سند حديث: ١٩٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله