الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٩
الحديث رقم ١٩٠٦٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ: