الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٩٩
الحديث رقم ١٩١٩٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَفْعَلْ
١٩١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: