١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٥٨

الحديث رقم ١٨١٥٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن…

١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣).

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الحمد لله