الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٥٨
الحديث رقم ١٨١٥٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣).