الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٦٠
الحديث رقم ١٨١٦٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته) (٢).
[١٧٤] ما قالوا في (١) المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟