الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٥
الحديث رقم ١٩٢٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر) (١) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا) (٢) يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.