الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٠٥
الحديث رقم ١٩٦٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و (يخطبها) (٢) زوجها في عدتها ولا (يخطبها) (٣) غيره.
[١٢٤] في المولي: يوقف