الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٠٥
الحديث رقم ١٩٧٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (٢) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و) (٣) لا يخطبها غيره.