الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٧
الحديث رقم ١٩٨٧٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.
[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) (١) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض (٢)