الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٩
الحديث رقم ٢٠١٨٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، (فأبق) (١)، قال: يجامعها (و) (٢) يتوارثان.