الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٥٧
الحديث رقم ٢٠٣٥٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (٢)، ثم (طلق) (٣) (الثانية) (٤) كما (طلق) (٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (٦) ثم
⦗٤٩١⦘
حاضت الحيضة الثانية (٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (٨) عليها ثيابها.